أسباب وشروط النفقة المؤقتة للزوجه والاولاد
أسباب وشروط النفقة المؤقتة للزوجه والاولاد
*أسباب وشروط النفقة المؤقتة للزوجه والاولاد:-
أسباب وشروط النفقة المؤقتة للزوجه والاولاد، يتم حساب النفقة الزوجية بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يـسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثـر مـن تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبـين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً بحيث لا يقـل مـا تقبـضه الزوجـة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.
ولقد أخذ القانون المصري أساسا لتقدير النفقة المؤقتة درجة يسار الزوج أو إعساره دون أن يدخل في الاعتبار يسار الزوجـة أو حقيقـة أحوالها المالية كما هو مطبق لدى الطوائف المسيحية بما يمكـن معـه القول أن نفقة الزوجية خمس أنواع نفقة اليسار على الزوج الموسر، ونفقة المتوسط وهي على الزوج متوسط الحال، ونفقة الكفاية وهي مـا يكفـي لمعيشة الزوجة، ونفقة الضرورة وهي مالا يدخل فيها عناصـر التـرف كالخادم، ونفقة الفقراء وهي الحد الأدنى لنفقة الفقير المعسر.
ولقد جرى العمل على أن تفرض النفقة للزوجة شهرياً وهي أمـا أن تفرض بمبلغ إجمالي أو أن يخصص الحكم مبلغا منفرد لكـل عنـصر منها.
*حساب النفقة المؤقتة يرجع إلى تاريخ الاستحقاق :-
1- ويتم حساب النفقة المؤقتة والنفقة الزوجية ونفقة الاولاد عموما بحسب حال الزوج المالية يسراً أو عسراً وقت استحقاقها وليس وقت صدور الحكم بها.
2-ىفإذا كانت النفقة عن مدة ماضية على تاريخ رفع الدعوى أو الحكم فيها وتغيرت حال الزوج كان حساب النفقة الزوجية على قدر حالة وقت الاستحقاق وليس وقت القضاء إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية،
فإذا ثبـت أمـام القاضي عند رفع الدعوى أن دخل الزوج كان في تاريخ الامتنـاع عـن الإنفاق يبلغ مائة جنيه شهرياً مثلا ثم حدث أن تداولت الدعوى بالجلسات وبالجلسة السابقة على حجز الدعوى للحكم قدمت الزوجة الدليل على أن دخل الزوج قد ارتفع إلى ضعف هذا المبلغ كان على المحكمة أن تـصدر حكمها استناداً إلى أن درجة يسار الزوج قد تحددت بمائة جنيـه شـهرياً، وعلى الزوجة إن شاءت أن تقيم دعوى مستقلة بزيادة النفقة استناداً إلى ازدیاد يسار الزوج عن وقت الاستحقاق الأول.
3- ويتعين ان يتوافر في الدعوى ما تستنبط منه المحكمة حالـة الـزوج المالية على نحو محدد وهو ما استلزم معه التفتيش القضائي وجوب أن يتضمن الحكم بيان مقدار دخل الزوج من النقود شهرياً وإلا اعتبر الحكم قاصراً.
4- ويعتبر الحكم الصادر بالنفقة مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
5- ولقد تضمن النص وجوب ألا تقل نفقة الزوجة في حالة إعـسار الزوج عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية وهو ما يعبـر عنـه فـي العرف القضائي بنفقة الفقراء وهو ما يدخل ضمن النـوع الخـامس مـن التقسيم السالف.
*حساب النفقة الزوجية للزوج المعسر :-
1- فإذا ادعت الزوجة أن الزوج معسراً وطلبـت أن يفـرض لهـا القاضي نفقة المعسرين قضى لها القاضي بنفقة الفقراء باعتبـار عـرف الزمان والمكان دون أن تكلف إثباتا لحالته المالية ودرجة إعساره.
2- فإذا فرض القاضي نفقة الفقراء ولم يستطع الزوج رغم ذلك الأداء صارت النفقة دينا في ذمته.
*استدانة النفقة :-
1- ويكون للزوجة أن تستدين المقدار المقضي به من تلقاء نفسها أو أن تحصل على أمر بذلك من القاضي وهو الأصلح لهـا إذ أن الاستدانة بأمر القاضي يجعلها بالنيابة عن الزوج حكماً، فيكون الزوج هو المستدين حكماً، وإذا لم تجد من تستدين منه كان على من تجب عليه نفقتها لو لـم تكن ذات زوج أن ينفق عليها وكان ما ينفقه دينا على زوجهـا لـه، وإذا امتنع الأب أو من تجب عليه نفقتها أن لم تكن متزوجة أمره القاضي فـإن امتنع بعد ذلك مع قدرته على الإنفاق حبسه حتى يؤدى.
*متى يحق الزوجة الحصول على النفقة المؤقتة:-
وقد أوجب النص على المحكمة في حالة قيـام الزوجيـة وعـدم النشوز والبقاء في العصمة – وهما الأصل – أن تفرض للزوجة والأولاد إذا كانت الدعوى بطلب نفقة زوجية وصغار أو أيهما – في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية.
*ما هى حالات عدم جواز الحكم بالنفقة المؤقتة :-
ولا يجوز لقاضي أن يفرض النفقة المؤقتة إلا إذا قـام دليـل مـن الأوراق على توافر حاجة ملحة للمدعية تستلزم فـرض النفقـة المؤقتـة، والحاجة الضرورية هي ما يلزم للقيام بأود الإنسان فإذا لم تتوافر فلا يحكم بها كأن يثبت أن الزوجة موظفة مثلا، كما لا يجوز فرض النفقة المؤقتـة إذا ما ثبت من وثيقة الزواج أن الزوج بلا عمل.
*تقدير النفقة المؤقتة :-
وقد أطلق المشرع على النفقة المذكورة مسمى (النفقـة المؤقتـة) باعتبار إمکان تغيرها بالزيادة أو النقصان بمقتضى الحكم الـذي يتـضمن الفرض النهائي وعلى ذلك فإن مفهوم التوقيت ينصرف إلى النفقة ولـيس إلى الحكم الصادر بها.
*عدم وجوب تسبيب الحكم الصادر بالنفقة المؤقتة :-
وقد أوجب المشرع – بصريح النص – أن يصدر ب النفقة المؤقتة حكماً قضائياً بالمفهوم القانوني لهذا المعنى، لذا فإن قيام المحكمة بتقـدير النفقة المؤقتة بموجب قرار يصدر بها من المحكمة ينطوي على خطأ فـي القانون، وقد أعفى المشرع المحكمة من تسبيب الحكم الصادر بفـرض النفقة المؤقتة بقصد التخفيف عن كاهل القضاة وخاصة أنـه قـد ألـزمهم بإصدار تلك الأحكام خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى.
ولقد جرى العمل على أن يفرض القاضي النفقة المؤقتة دون طلب من صاحب الشأن لصياغة النص بتصدير الوجوب.
وقد حدد المشرع مدة سريان ونفاذ الحكم الصادر بالنفقة المؤقتـة وذلك بالنص على نفاذه إلى حين صدور الحكم بالنفقة بحكم واجب النفـاذ أي أن المشرع قد نص على زوال هذا الحكم الصادر ب النفقـة المؤقتـة بصدور الحكم بالنفقة الدائمة إلا أنه لا يلزم أن ينص في الحكـم الـصـادر بالنفقة في نهاية الدعوى على إلغاء حكم النفقة المؤقتة ،،
*هل يجوز الحبس في النفقة المؤقتة :-
ويجوز وفق ما نصت عليه القفرة الأخيرة من المادة طلب إجراء المقاصة بين الحكم المنهي للخصومة في أمر النفقة والحكم الصادر بالنفقة المؤقتة لأن هذا الحكم نافذاً فوراً.
إلا أن المشرع قيد المحكمة في الحكم بالمقاصة بمراعاة تقدير أن ما تقوم الزوجة باستلامه بعد إجراء المقاصة يجب أن يكون كافيا للوفـاء بالحاجة الضرورية لمستحقة النفقة وذلك في ضـوء أن مفهـوم الحاجـة الضرورية هو كما أسلفنا ما يسمى نفقة الفقـراء أي وجـوب أن يتبقـى لمستحق النفقة ما يعد نفقة فقراء بعد إجراء المقاصة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في العمل – هو حول مـدی جـواز مطالبة الزوجة بالإكراه البدني (الحبس) بالنفقة المؤقتة حال قيـام الـزوج بالامتناع عن سداد ما قضى ضده بها منها وقد اتجهت الآراء في ذلك إلى اتجاهين الأول يرى عدم جواز قيام الزوجة بالمطالبـة بـالإكراه البـدني (الحبس) في حالة قيام المحكوم ضده بالامتناع عن سداد النفقـة المؤقتـة ، ومستند هذا الاتجاه أن الحبس لا يقضى به إلا إذا صدر حكم بالنفقة فـي أصل الدعوى وكان هذا الحكم نهائياً – وهو مالا يتوافر للحكـم الـصادر بالنفقة المؤقتة بينما يذهب اتجاه آخر إلى جـواز الحـبس فـي النفقـة المؤقتة.
تعليقات
إرسال تعليق