نشوز الزوجة في القانون المصري: الشروط والأثر على النفقة
الخلاصة القانونية لا تعد الزوجة ناشزًا لمجرد وقوع خلاف زوجي أو تركها مسكن الزوجية. وتنظم المادة 11 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 حالة امتناع الزوجة عن الطاعة دون حق، بعد دعوتها إلى العودة بإعلان على يد محضر يبين فيه المسكن. وللزوجة الاعتراض أمام محكمة الأسرة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانها. فإذا لم تعترض خلال الميعاد، اعتُبرت ناشزًا من تاريخ انتهائه، وتوقفت نفقتها الزوجية من هذا التاريخ. ما المقصود بنشوز الزوجة قانونًا؟ يُقصد بنشوز الزوجة امتناعها عن طاعة زوجها دون حق. ولا يكفي لإثبات ذلك مجرد ادعاء الزوج أن الزوجة غادرت مسكن الزوجية أو لا ترغب في العودة إليه. وتنص المادة 11 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أن الزوجة تُعد ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها إلى العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، مع بيان المسكن في الإعلان. يمكن مراجعة القانون رقم 100 لسنة 1985 للاطلاع على النص التشريعي المنظم لإنذار الطاعة والاعتراض عليه. ويجب التمييز بين: الخلاف الزوجي. ترك...