محضر تمكين حيازة: الإجراءات وقرار النيابة ومواعيد التظلم
محضر تمكين حيازة يُستخدم هذا التعبير عمليًا للإشارة إلى محضر أو شكوى تتعلق بنزاع على حيازة عقار أو عين معينة، لكنه ليس اسمًا تشريعيًا لإجراء مستقل ورد بهذه الصياغة في قانون المرافعات. وتنظم المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ما يحدث عندما تُعرض على النيابة العامة منازعة من منازعات الحيازة. فتسمع النيابة أقوال أطراف النزاع، وتجري التحقيقات اللازمة، ثم يصدر قرار وقتي مسبب، واجب التنفيذ فورًا، من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. لذلك، فالمحضر أو الشكوى ليس هو قرار الحيازة، ومجرد تحريره أو تقديم عقد لا يعني صدور قرار لصالح أحد الأطراف. كما أن قرار النيابة في الحيازة لا يُعد بذاته حكمًا نهائيًا في أصل الحق أو ملكية العقار. ما المقصود بمحضر الحيازة؟ يُستخدم مصطلح محضر الحيازة عمليًا عند وجود نزاع على حيازة عين معينة. إلا أن المادة 44 مكرر لا تستخدم تسمية تشريعية محددة للمحضر، وإنما تتحدث عن منازعة من منازعات الحيازة متى عُرضت على النيابة العامة. ولهذا يجب التفرقة بين ثلاث مراحل: المحضر أو الشكوى التي تُعرض من خ...