المهر عند المسيحيين
المهر عند المسلمين و المسيحيين
*المهر عند المسيحيين:-
ولذلك فى الزواج يجوز المهر عند المسيحيين ، كما يجوز بلا مهر، فاذا سمى الزوج لزوجته مهراً وكانت تلك التسمية صحيحة فان هذه التسمية تعتبر اتفاقا مالياً يلزم الزوج بدفع هذا المهر تبعاً لما اتفق عليه كأن يتفق على دفعه مقدماً أو يؤجل جزء منه،
ويستحق المهر عند المسيحيين بمجرد اتمام الاكليل في الزواج الصحيح ولو لم يتم الدخول، وتقبضه المرأة الرشيدة بنفسها ، ويقبضه الولي او الوصي عن القاصرة ، واما اذا لم يسمي الزوج المهر ، وكذا اذا كانت تلك التسمية غير صحيحة فيكون الزواج بلا مهر وهو زواج صحيح واذا كان المقرر أنه يصح الزواج بلا مهر فمن باب اولى لا مجال للقول بوجود حد ادنى له في شرائع تلك الطوائف ،،
فيجوز الزواج باقل مهر طالما كان الزوجان متحدى الطائفة والملة
و المهر عند المسيحيين ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ان كانت رشيدة. وإذا ماتت المرأة قبل ان تستوفى جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقياً في لمته منه بعد اسقاط نصيب الزوج الذي آل اليه من ارثها.
وفي حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب آتياً من قبل المرأة وهي تعلم به فلا مهر لها، وان كانت لا تعلم به فلها مهرها كما لو كان عند زواجه بها متزوجا بغيرها زواجا دينيا صحيحا، وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها ان تستولى على مهرها، وان لم يكن يعلم به فلا حق لها في المهر.
أما فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً لا دخل الارادة أحد الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها، اما إذا كان سبب الفسخ غير قهري فان كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق في اخذ مهرها، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها في المهر.
*المهر عند المسيحيين الأرثوذكس:-
- ليس المهر من أركان الزواج فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.
- يجب المهر المسمى في عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل في الزواج الصحيح.
- المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها، فلا يجوز لغيرها قبض المهر إلا بتوكيل منها وللولي أو الوصي أن يقبض مهر القاصر.
- المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.
*المهر عند المسيحيين السريان الأرثوذكس:-
لقد تضمنت شريعة السريان الارثوذكس حكماً يقضى بأنه اذا كتب الرجل لامرأته مهراً ولم يدفعه لها فلا يلزم بأدائه الا عند الموت أو الفصل الشرعي ” ولم تتضمن باقي شرائع الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس والروم تنظيماً لأحكام المهر وبالتالي يجوز الزواج عندهم بمهر وبلا مهر ،
وفي حالة عدم وجود نص بها يسرى أرجح الأقوال من المذهب الحنفي فيه يثار بشأنه من منازعات بين أطرافه أوكلك في حالة اختلاف الزوجين في الطائفة أو الملة، وذلك باعتبار أن احكام الشريعة الاسلامية هي الشريعة العامة الاحكام الأمرئة في مصر، وهي التي تطبق عند عدم وجود نص في شريعة تلك الطوائف.
*المهر عند المسيحيين عند اختلاف الطرفين طائفة او ملة:-
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام.
إذا اختلف أطراف النزاع حول المهر عند المسيحيين في الطائفة أو الملة أو خلت نصوص شرائعهم من نص يعالج هذا النزاع فإن أحكام القانون وقوانين الأحوال الشخصية الصادرة في هذا الشأن تكون واجبة التطبيق فإن خلت من نص ينظم المسألة المعروضة فإنه يتعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة وذلك عند اختلاف الطرفين في الطائفة أو الملة ،،،
فيما يثار من منازعات بينهما حول المهر عند المسيحيين ومقداره واستحقاقه وقد عرفته تلك النصوص بأنه هو ما يبذله الرجل من مال في سبيل الجهاز، وأشارت إلى أنه قد يكون المهر عند المسيحيين معجلاً أو بعضه مؤجلاً ، وهو واجب شرعاً للزوجة على زوجها، وسبب وجوبه عقد النكاح وهو في مقابلة البضع، ويجب بالعقد، ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو موت احد الزوجين واذا تأكد فلا يسقط منه شيء إلا بالأداء
وأما بيان ما يصح تسميته المهر عند المسيحيين، وما لا يصح وبيان حكم صحة التسمية وفسادها فنعرض لها على النحو الآتي وهذا كله وعلى نحو ما سلف وفقاً لأحكام قوانين الأحوال الشخصية الصادرة فى هذا الشأن وأرجح الأقوال في المذهب الحنفي.
*شروط صحة تسمية المهر عند المسيحيين:-
لصحة تسمية المهر عند المسيحيين شرائط منها أن يكون المهر عند المسيحيين مالاً متقوماً، وهذا عند المذهب الحنفي، وعند الشافعي هذا ليس بشرط، ويصح التسمية سواء كان المسمى مالاً أو لم يكن، بعد أن يكون مما يجوز أخذ العوض عنه واحتج الامام الشافعي بما روي
{أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقال عليه الصلاة والسلام ما بي في النساء من حاجة، فقام رجل وقال زوجيها يا رسول الله؟ فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء أعطيها؟ فقال: أعطها ولو خاتماً من حديد، فقال ما عندي. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا فقال زوجتها بما معك من القرآن}
ومعلوم أن المسمى هنا – وهو السورة من القرآن لا يوصف بالمال، فدل على أن كون التسمية مالاً ليس بشرط لصحة التسمية.
واستدل الحنفية بقوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} شرط أن يكون المهر مالاً، فما لا يكون مالاً لا يكون مهراً فلا تصح تسميته مهراً،
وقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} أمر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول فيقتضي كون المفروض محتملاً للتنصيف – وهذا لا يصدق إلا على المال.
وأما الحديث فهو في حد الأحاد ولا يترك نص الكتاب بخبر الواحد مع ما أن ظاهره متروك، لأن السورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع، وليس فيه ذكر تعليم القرآن ولا ما يدل عليه، ثم تأويلها زوجتها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته وبركته لا أنه كان ذلك النكاح بغير تسمية مال.
* متى يتأكد به المهر عند المسيحيين:-
المهر عند المسيحيين يتأكد بأحد أمور ثلاثة هي الدخول بالزوجة، أو بالخلوة الصحيحة، أو موت أحد الزوجين سواء كان المهر عند المسيحيين مُسمى أو المهر عند المسيحيين مهر المثل ولا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق.
أما التأكد بالدخول فمتفق عليه وذلك لأن المهر عند المسيحيين قد وجب بالعقد وصار ديناً في ذمته، والدخول لا يُسقطه، لأنه استيفاء المعقود عليه، واستيفاء المعقود عليه يقرر البدل لا أن يسقطه.
*أسباب سقوط المهر عند المسيحيين:-
المهر عند المسيحيين كله يسقط بأسباب أربعة:
أولها : الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بها فكل فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر عند المسيحيين سواء كانت من قبل المرأة أو من قبل الزوج وإنما كان كذلك لأن الفرقة بغير طلاق تكون فسحا للعقد وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر لأن فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كان لم يكن
ثانيها : الإبراء عن كل المهر عند المسيحيين قبل الدخول وبعده إذا كان المهر عند المسيحيين دينا لأن الإبراء إسقاط والإسقاط ممن هو من أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط يوجب السقوط
ثالثها : الخلع على المهر عند المسيحيين قبل الدخول وبعده ثم إن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج، وإن كان مقبوضا ردته على الزوج، وإن كان خالعها على مال سوى المهر يلزمها ذلك المال ويبرأ الزوج عن كل حق وجب لها عليه بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية في قول أبي حنيفة
ورابعها : هبة كل المهر عند المسيحيين قبل القبض عينا كان أو دينا وبعده إذا كان عينا. ويثبت حق المرأة في مؤخر مهرها بأحد أمرين: إما الطلاق وانقضاء العدة ما لم يكن هذا الطلاق خلعاً فلا تستحق المختلعة من زوجها مؤخر صداقها.
وإما بوفاة الزوج ويكون في الحالة الاخيرة ديناً في تركته.
(إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا أدعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما)
كما يثور الخلاف إذا ادعى الزوج صداقاً غير ما هو ثابت بوثيقة الزواج لا ” سيما المعجل منه وذلك عند رغبة الزوجة فى مخالعة زوجها وتمسكها برد ما هو انا ثابت بوثيقة الزواج استناداً إلى أن ما قامت برده هو الصداق الثابت في وثيقة رسمية وانه لا يجوز إثبات خلاف ما هو ثابت بالكتابة الا بالكتابة.
*حكم المهر في حالة العدول عن الخطبة:-
المهر باعتباره حكم من أحكام الزواج واجب على الزوج بالنص وبالإجماع، فإنه يستحق للمرأة بعقد الزواج وبالوطء، فمتى كان عقد الزواج صحيحاً فإنَّ المهر يجب به في ذمة الزوج والإجماع فى الشريعة الاسلامية على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل وإن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها والدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذي اتفقا على تعجيله، ولا تُعد بهذا الامتناع ناشراً عن طاعته، ولكن المهر
قد يكون مهدداً بما يُسقط بعضه أو كله حتى يُوجد ما يؤكده بإحدى المؤكدات الثلاث وهي الوطء أو الخلوة أو موت أحد الزوجين، فإذا حصل الوطء تأكد المهر وصار فيما من الامتناع أن يسقط منه شيء بعد ذلك ولو حصلت الفرقة بين الزوجين بأى سبب كان من جهة الزوج أو جهة الزوجة، بل إنه ولئن كان عقد الزواج غير الصحيح لا يترتب عليه شيء في ذمة الزوج أصلاً من المهر حتى يحصل الوطء فإنه بحصول الوطء يجب به المهر في ذمة الزوج وجوباً مؤكداً. هذا عن حكم المهر في حالة ما إذا تم عقد الزواج.
اما في حالة عدم تمامه وحكمه فى حالة العدول عن إتمامه وكان الخاطب قد قدم لمخطوبته مبلغاً أو عيناً على انها مهر لها فما حكم ما يقدمه الخاطب كمهر أو ما يمكن أن يُطلق عليه شبكة؟
للخاطب في حال العدول أن يسترده، لأن المهر حكم من أحكام الزواج وما دام لم يتم الزواج فلا يستحق ويُرد بذاته إن كان قائماً، وبمثله أو قيمته إن هلك أو أستهلك.
*الجهاز عند غير المسلمين من المسيحيين المصريين:-
الجهاز هو ما تحضره الزوجة الى منزل الزوجية من اثاث وحلى، وهي لا تلتزم بتجهيز منزل الزوجية بل يقع عبء هذا التجهيز على الزوج، ولا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج او بلا جهاز اصلاً فليس له مطالبتها ولا مطالبة ابيها بشيء منه ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه.
وللزوجة ان تجهز نفسها من مالها او من المهر الذي اخذته من زوجها و (إذا جهز الاب ابنته من مهرها وبقي عنده شيء منه فلها مطالبته به)
اما إذا اشترى الاب من ماله في حال صحته جهاز ابنته القاصرة ملكته بمجرد شرائه، وان كانت رشيدة ملكته عند قبضه. ويعتبر الاب متبرعاً بالجهاز لابنته في هذه الأحوال وليس له ولا لورثته من بعده اخذ شيء منه بعد امتلاك ابنته له، وإذا توفيت الزوجة كان الجهاز مالكاً لورثتها بحالته التي يكون عليها ولو قدم او بلي او نزلت قيمته.
وإذا دخلت الزوجة بجهاز ما فهو ملك لها وحدها دون زوجها، وله الانتفاع بما يوضع في بيته منه، ولو اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته ان هلك او استهلك عنده بعد اغتصابه).
اما إذا استهلك عنده بلا اغتصاب منه فلا يجب عليه رد غيره ولا رد قيمته والقواعد السابقة نصت عليها شريعة الاقباط الارثوذكس وهي تتفق مع القواعد القانونية العامة ومع احكام الشريعة الاسلامية في الجملة، وليس هناك ما يمنع من سريان تلك القواعد على الطوائف الاخرى لان هذه الطوائف لم تضع نصوصاً تنظم مسائل الجهاز
*فى حالة اختلاف الزوجين في الجهاز:-
1-إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الكائن فيه سواء كان ذلك الاختلاف قبل البناء أو بعده كان قبل الطلاق أو بعده كانا مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين أو مختلفين في العصمة أو بعد الفرقة بلعان أو طلاق أو إيلاء أو فسخ ولا بيئة لواحد من الزوجين فإنه يرجع في ذلك لما هو العرف فما كان يصلح للنساء فالقول قولها كالحلي بيمين وما كان يصلح للرجال والنساء معا أو للرجال فقط ،،،
فالقول للرجل بيمين، أن البيت بيته وذلك مقيد بما إذا لم تكن فقيرة وإلا فلا يقبل قولها إلا بمقدار صداقها وينبغي أيضا أن الرجل لا يقبل منه فيما لا يشبه أنه يملكه لفقره مما هو للرجل عند التنازع
2-وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت فادعى الرجل شيئا يشبه أن يكون للنساء كالحلي أنه له وأقام على ذلك بيئة فإنه يحلف أنه اشتراه له لا لها وأنها لم تدفع إليه ثمنه ولا شيئا منه إن ادعت ذلك ثم لا يقضى له به، وكذلك المرأة إذا ادعت شيئا من متاع البيت يشبه أن يكون للرجال كالسيف فقالت هو لي وأقامت على شراء ذلك بيئة فإنه يقضى لها به وسكت في المدونة عن يمينها فقيل اجتزاء بيمين الرجل عن يمينها وقيل لا يمين عليها لأن الرجال قوامون على النساء.
3-اختلاف الزوجين في متاع البيت، ولا بيئة لأحدهما الاختلاف في متاع البيت إما أن يكون بين الزوجين في حال حياتهما، وإما أن يكون بين ورثتهما بعد وفاتهما، وإما أن يكون في حال حياة أحدهما، وموت الآخر، فإن كان في حال حياتهما، فإما أن يكون في حال قيام النكاح، وإما أن يكون بعد زواله بالطلاق.
أ-فإن كان في حال قيام النكاح، فما كان يصلح للرجال كالعمامة، والقلنسوة، والسلاح وغيرها، فالقول فيه قول الزوج، لأن الظاهر شاهد له، وما يصلح للنساء مثل الخمار والملحفة والمغزل ونحوها، فالقول فيه قول الزوجة، لأن الظاهر شاهد لها وما يصلح لهما جميعا كالدراهم، والدنانير، والعروض والبسط والحبوب ونحوها فالقول فيه قول الزوج، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد. وقال أبو يوسف: القول قول المرأة إلى قدر جهاز مثلها في الكل والقول قول الزوج في الباقي. وقال زفر: في قول المشكل بينهما نصفان
ب- وإن اختلفا بعد ما طلقها ثلاثا أو بائناً، فالقول قول الزوج، لأنها صارت أجنبية بالطلاق، فزالت يدها، والتحقت بسائر الأجانب هذا إذا اختلف الزوجان قبل الطلاق أو بعده
ج- إذا ماتا، فاختلف ورثتهما، فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها، وقول
ورثة الزوج في الباقي، لأن الوارث يقوم مقام المورث فصار كان المورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان
د- وإن مات أحدهما واختلف الحي وورثة الميت، فإن كان الميت هو المرأة، فالقول قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد ، لأنها لو كانت حية لكان القول قوله ، فبعد الموت أولى وعند أبي يوسف القول قول ورثتها إلى قدر جهاز مثلها، وإن كان الميت هو الزوج ، فالقول قولها عند أبي حنيفة في المشكل، وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها،
وعند محمد القول قول ورثة الزوج لأن الوارث قائم مقام المورث، ولأبي حنيفة أن المتاع كان في يدهما في حياتهما، لأن الحرة من أهل الملك واليد، فينبغي أن يكون بينهما نصفين كما قال زفر، لأن يد الزوج كانت أقوى، فسقطت يدها بيد الزوج ، فإذا مات الزوج، فقد زال المانع ، فظهرت يدها على المتاع
ه- ولو طلقها في مرضه ثلاثا أو بائنا، فمات، ثم اختلفت هي، وورثة الزوج فإن مات بعد انقضاء العدة، فالقول قول ورثة الزوج، لأن القول قول الزوج في المشكل بعد الطلاق، فكان القول قول ورثته بعده أيضاً، وإن مات قبل انقضاء العدة، فالقول قولها عند أبي حنيفة في المشكل. وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها، وعند محمد القول قول ورثة الزوج؛ لأن العدة إذا كانت قائمة كان النكاح قائما من وجه، فصار كما لو مات الزوج قبل الطلاق، وبقيت المرأة.
للتواصل 01093950433
يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/inwKPi
لمزيد من المعلومات عن الاحوال الشخصيه https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page.html
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#اشهر_محامي_احوال_شخصية
#محامي_احوال_شخصيه
#المهر_عند_المسيحيين
#حكم_المهر
#اسباب_سقوط_المهر
تعليقات
إرسال تعليق