تنفيذ حكم أجنبى على أرض مصر!

 


تنفيذ حكم أجنبى على أرض مصر!!.. 

المشرع أجاز التنفيذ بـ"صيغة مصرية".. 

و4 إجراءات و4 شروط لتنفيذه.. 

ولا يشترط وجود اتفاقية قضائية



كثير من المتقاضين يجدون صعوبة فى تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة لصالحهم فى مصر، وذلك لأنها غير مذيلة بالصيغة التنفيذية المصرية والتى تجعلها غير واجبة التنفيذ فى جمهورية مصر العربية - على سبيل المثال - حيث يتسائل الكثيرين لو حصلت زوجة على حكم نفقة أو حكم بالطلاق أو حكم بثبوت الحضانة أو غيرها من الأحكام الصادرة من دولة أجنبية، فهل يجوز تطبيق هذا الحكم في مصر؟، وهل سيكون بنفس قيمة الحكم أو مبلغ النفقة؟


وفى الحقيقة أن الإجابة المتعارف عليها لمثل تلك الإشكاليات ستكون بـ "نعم" من الممكن تطبيق الحكم الصادر في دولة أجنبية بمصر وبنفس القيمة ومبلغ النفقة التي تم الحكم بها في الخارج، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه ليس معنى الحصول على حكم خارج مصر سيتم تنفيذه في مصر بشكل مباشر، فهناك العديد من الإجراءات والشروط والخطوات التي يجب أن تتخذ في البداية، أبرزها أن تقوم برفع قضية - فعلى سبيل المثال – لو حصلت زوجة على حكم بالطلاق خارج مصر فلن تستطيع استخراج قسيمة طلاق ولا تستطيع طلب نفقة أو خلافه إلا بعد رفع قضية، هذه القضية يطلق عليها "قضية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية".   




لملايين المغتربين.. حصلت على حكم في دولة أجنبية إزاى انفذه في مصر؟

في التقرير التالى، يلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المصريين والمصريات المغتربين الذين يحصلون على أحكام قضائية في الدول التي يعيشون فيها، وبمجرد نزولهم مصر يسعون إلى تنفيذ هذه الأحكام،

 فما هي اجراءات وشروط وصيغة دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية؟ 

وهل يلزم وجود اتفاقية تعاون قضائى بين مصر والدولة التي صدر فيها الحكم حتى يتم الاعتداد بحجية الحكم؟

 وما هو رأى محكمة النقض المصرية في تلك الأزمة؟

 

 في البداية – يجب أن نعلم أن تذييل الأحكام الاجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية وجعلها واجبة النفاذ فى جمهورية مصر العربية لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذ الحكم، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى فى مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية فى إصداره طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الواردة فى قانون هذه الجهة ، وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر، ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى .



المشرع أجاز تنفيذه بـ"صيغة تنفيذية مصرية"

والمحكمة الابتدائية تختص بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية أياً كان نوعه أو الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه فى مصر، وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي، أما عن مسألة وجود اتفاقية من عدمه بين مصر والدولة التي أصدرت الحكم للاعتداد به – فعلى سبيل المثال - لا يلزم وجود الاتفاقية حتى يتم الحكم بالاعتداد بحجية حكم "طلاق" صادر بالولايات المتحدة الأمريكية بين طرفين على الرغم من عدم وجود اتفاقية تبادل أحكام بين الدولتين .



إجراءات دعوى تذييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية

1- ايداع صحيفة دعوى موقعه من محامى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة .

2- الطلب فى ختام صحيفة الدعوى الاعتداد بحجية الحكم الاجنبى المرفق.

3- إرفاق اصل الحكم الاجنبى المراد تذييله فى ملف الدعوى.

4- يسدد الرسم المقرر ويحدد جلسة لنظر الدعوى. 





 ان الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه، يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية والتى يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبى فى تحديده للمحكمة التى تختص بالأمر، كما أن شروط قبول دعوى تذييل الحكم الاجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية ، لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلى:

 

1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة فى قانونها.

2- أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى اصدرته.

4- أن الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم أو امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام. 






رأى محكمة النقض في الأزمة 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية  حيث ذكرت في حيثيات الحكم أن: "اختصاص المحكمة الابتدائية بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أياً كان نوعه أو الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه فى البلاد، وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي".





النيابة تطعن على الحكم بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الأسرة

أما عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الأسرة فهو غير سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. 



 أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان النص أن: " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " . 





اختصاص المحكمة الابتدائية بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبى المراد تنفيذه في البلاد، وكان المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن محاكم الأسرة التى أنشئت تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، ذلك أن المشرع أراد إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية. 





وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشائها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي 

لما كان ذلك - وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية ــــــ وهو الأمر الذى نظمه المشرع، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن.





الخلاصة: شروط تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية  

1- أيا كان نوع الحكم القضية ترفع أمام المحكمة المدنية.

2- لابد أن يكون حكم نهائي وبات مذيل بالصيغة التنفيذية وموثق من الخارجية وعليه كافة الأختام سواء من السفارة أو القنصلية.

3- ألا يكون الحكم مخالفا للنظام العام أو الأداب العام في مصر أو القانون أو الدستور.

4- ألا يخالف حكم صدر في مصر حتى لا يكون هناك حكمين متناقضين.



ملحوظة: كل هذه الشروط بخلاف الشروط الأخرى التي يجب توافرها لقبول الدعوى، ولا يشترط وجود اتفاقية بين مصر والدولة مصدرة الحكم المراد تنفيذه في مصر، وبمجرد صدور حكم بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أصبح الحكم قابل للتنفيذ في مصر، وفى حالة تخلف أي شرط من الشروط السابقة يتم رفض الدعوى.  





للتواصل 01093950433


يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/inwKPi



#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها