حكم التصرف في أموال القاصر
حكم التصرف في أموال القاصر
حكم التصرف في أموال القاصر :-
«الميراث» هو أحد الأسباب الرئيسة لكسب الملكية، و بناءاَ عليه عندما يتوفى المالك تؤول الملكية لورثته تلقائيًا
ومن الوارد أن يكون أحد ورثته قاصر، وقد يحتاج الإنفاق على القاصر بيع بعض أعيان التركة.
أولًا: حكم تصرفات الوصي أو الولي الشرعي:
«التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون»،
ومفاد ذلك أن أي تصرف يقع من الوصي على خلاف القانون تكون باطلة، ولا تسري في حق القاصر.
الولاية على المال التصرفات التي لا يجوز للوصي مباشرتها إلا بإذن من المحكمة ومنها:-
1- جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره
أو زواله، و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
2- التصرف فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة .
«لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر نفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن برهن عقار القاصر لدين على نفسه”.
«لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على 300 جنيه إلا بإذن المحكمة»
«ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة».
لا يجوز للجدّ بغير إذن المحكمة التصرّف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها.
«على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير.
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أوالتأخير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر.
وعليه يتحتم أخذ إذن المحكمة في التصرف عند بيع عقار مملوك للقاصر أو جزء منه فعندما يكتب في عقد البيع أن الملكية آلت للبائعين عن طريق الميراث الشرعي يتوجب الإطلاع على الإعلام شرعي للتأكد من وجود قُصر بين الورثة من عدمه، فإن من كان بين الورثة قاصر يجب أن تُحدد أنصبة القُصر كما هي بالإعلام الشرعي.
ثانيًا: يتوقف نفاذ هذا العقد بكل ما يحتويه من بنود على موافقة محكمة الأحوال الشخصية على المبيع
ويلتزم الطرف البائع بتقديم الطلب لنيابة الأحوال الشخصية، والحصول على موافقتها قبل البيع، وإلا اعتبر العقد موقوفًا.
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
- إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.
- إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحدّ منها.
ويلتزم الطرف البائع بتسليم المبيع للطرف الثاني فور الحصول على موافقة المحكمة على البيع
ويراعى عند التوقيع على العقد أن يوقع الوصي على القاصر بصفته، مع بيان قرار الوصاية.
ثالثًا: بطلان التصرف نسبيًا:
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات
و ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً
بطلاناً نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها
فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته
وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة
وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال
من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن إنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة.
ومفاد ما سبق أن عقد بيع أموال القاصر غير نافذ إلا بإذن من المحكمة، ولكنه إذا اكتملت أركانه يكون صحيحًا ولكنه يظل قابلًا للإبطال لمصلحة القاصر.
للتواصل 01093950433
يمكنكم متابعتنا علي
https://sites.google.com/view/amrzedan
لمزيد من المعلومات عن الاحوال الشخصيه وقضايا الاسره
https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page.html
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#محامي_احوال_شخصيه
#محامي_حقوق_المراه
#محامي_قاصر
#قانون_الاحوال_الشخصيه_الجديد
تعليقات
إرسال تعليق