دعاوي الحيازة
تعريف الحيازة و شروطها
الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة عنصران
1- عنصر مادي: ويتمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يقوم بها عادة من له حق على الشيء كالسكن في العقار مثلا بشرط أن لا تكون هذه الأعمال مما لا يسمح للغير بممارستها مثل مرور الجار بأرض جاره أو أخذ الماء من البئر.
2 -العنصر المعنوي: ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء موضوع الحيازة أو صاحب حق عيني عليه ويستنتج من ذلك ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق محل الحيازة وفي حالة غياب هذا العنصر تكون أمام مجرد حيازة عرضية ، وقد عرف القضاء الحائز العرفي بأنه كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل المستعبر وصاحب حق الانتفاع والمرتهن رهن حيازي والحارس القضائي ……….الخ.
الشروط التي يجب توافرها في الحيازة :
– ولكي تكون الحيازة محل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف حددها المشرع وهي:
الهدوء
الهدوء: ينبغي أن تكون الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض أو منازعة من الغير ، أما إذا كانت مشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فلا تكون جديرة بالحماية إلا بعد أن تصبح هادئة.
الظهور
الظهور: ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراه كل من يحتج في وجهه بالحيازة أما إذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فإنها لا تكون محلا للحماية القانونية.
الوضوح
الوضوح : يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس يعني أن تشير أو تدل الأعمال المادية للحيازة على نية الحائز في الظهور بمظهر صاحب الحق ، أما إذا كانت من الممكن أن يفهم منها أنه يجوز المال لحساب غيره فتكون الحيازة غامضة كما إذا توفي شخص وترك أموالا ويبقى الخادم يشغل تلك الأموال.
الاستمرار لمدة سنة
الاستمرار لمدة سنة: يشترط أن تستمر الحيازة لمدة سنة كي تكون حالة مستقرة وجديرة بالحماية، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا تزول الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار.
شروط قبول دعاوى الحيازة:
لا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى ( صفة ومصلحة ) وشروط خاصة جاء بها المشرع :
أولاً : الصفة
الصفة: يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على من يعتدي أو يتعرض له في الحيازة وشروط الحائز هي ما جاء في المادة 524 ( هادئة – علنية – واضحة – مستمرة لمدة سنة )
ثانياً : المصلحة
المصلحة : تكون المصلحة هي وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة أو احتمال الاعتداء عليها .
ثالثاً : الميعاد
الميعاد: يجب أن ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة أو بدأ الأعمال التي تشير إلى احتمال الاعتداء عليها ،وفقا لنص للمادة 524 / 2 ، لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض.
رابعاً : عدم الجمع بين الحيازة والملكية
عدم الجمع بين الحيازة والملكية : وفقا للمادة 529 إ م فإنه * لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية * وهذه القاعدة تلوم القاضي والأطراف في نفس الوقت فعلى القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية إذا كانت الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة لأنه وفقا للمادة 527.
لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية ، وكذلك المادة 526، إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق * كما لا يجوز كذلك للمدعى الذي سلك طريق الملكية أن يتنازل عنها ليطالب بالحيازة إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وإذا خسرها فلا يجوز أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده مادة 530 إ م.
الفرق بين حيازة الشىء و ملكيته
تعـريــف مصطلح الملكية
الملكية: تشير إلى الحق القانوني الحصري في امتلاك شيء ما . يمكن أن تشير الملكية إلى امتلاك شيء أو أرض أو ملكية فكرية ؛ وملكية الممتلكات تصنف على أنها خاصة أو جماعية أو شائعة. يشمل تحديد ملكية الفرد للعقار (ملكية فردية خاصة) تقرير من لديه الحقوق والواجبات على تلك الممتلكات. بينما يعني مصطلح “الملكية المشتركة” أن أكثر من شخص لديه حق قانوني(حقوق وواجبات) في نفس الشيء، قد تكون ملكية شائعة، أي يمتلك كل فرد كل ذرة في هذا الشىء ملكية شائعة مع الآخرين، وقد تكون ملكية مفرزة، أي كل شخص يعلم مقدار وحدود ومعالم حصته.
يمكن اكتساب ملكية الممتلكات أو نقلها أو فقدها بعدة طرق. يمكن للمرء امتلاك الممتلكات عن طريق شرائها بالمال ، والتداول بها مع الممتلكات الأخرى ، والوراثة ، والإبداع ، وما إلى ذلك. للمالك أيضًا الحق في نقل الملكية أو بيعها أو حتى تدميرها. يمكن أيضًا فقدان ملكية العقارعن طريق البيع أو التسبب في التلف أو التدمير أو الوسائل القانونية مثل حبس الرهن والاستيلاء عليه.
تعريف مصطلح الحيازة
الحيازة : يمكن تعريفها بأنها حضانة مادية أو السيطرة الفعلية على كائن ما. و الحيازة غير الملكية ، بالرغم من أن حيازة وملكية شىء ما يحملها نفس الشخص في معظم الحالات.
أي أن الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة عنصران مادي ومعنوي.
مثال توضيحي لمعني الحيازة
شخص ما يملك سيارة ، ثم قام بإقراض تلك السيارة لصديق له. في هذه الحالة ، يعتبر الصديق حائز السيارة بينما الملكية تخص الشخص المقرض. يمكن قول نفس الشيء إذا ما كانت حالة كائن مسروق ، أي أن اللصً يمتلك جسمًا ، وليس ملكًا له.
الإختلافات القانونية بين الحيازة والملكية دقيقة ومعقدة ، ومن ثم يمكننا تعريف الحيازة الفعلية بأنها الحضانة المادية أو السيطرة على الشيء.
ويمكن توضيح الفرق بين الملكية والحيازة علي أساس أن:
الملكية هي الفعل أو الحالة أو الحق في امتلاك شيء ما، بينما الحيازة هي الفعل أو الحالة أو الحق في وجود سيطرة فعلية على شيء ما.
كما أن حق الملكية يعطي الحق في الحيازة، بينما الحيازة لا تعطي الحق في الملكية.
صاحب الملكية هو دائما صاحب العقار، بينما حائز العقار ليس بالضرورة مالكه.
كما يمكن تصنيف الملكية على أنها خاصة وجماعية وشائعة، بينما تصنيف الحيازة على أنها فعلية ، بناءة ، جنائية ، إلخ.
الدعاوي القضائية المتعلقة بالحيازة
فهناك ٣ عاوي للحيازة في القانون المدني وهى :
أولا: دعوى منع التعرض
دعــــوى منع التعرض من أهم دعاوى الحيازة من الناحية العملية، ويطلق عليها “دعـــوى الحيازة الرئيسيـــــة” ، لآنها تحمى الحيازة الأصلية (الحيازة القانونية) ، كما تحمى الحيازة مــن الإعتداء أو التهديد ســواء كان التعرض مادى أو تعرض معنوي.
تعريف التعرض المادى
التعرض المادي: هــو الـــذى يتبعـــه حرمان الحائز مـــن حيازته أو تعطيل إنتفاعـه بها ، علي سبيل المثال: دخول المدعى عليه في أرض يحوزها المدعى دون إذنه، أو إقامة المدعى عليه حائط أو بناء فى أرض يسد به مطلا لجاره، أو رعى المدعى عليه مواشيه فى أرض المدعى دون إذنه ومروره فيها مدعيا أن له حق عليها بحق إرتفاق بالمرور.
تعريف التعرض المعنوى أو التعرض القانوني
التعرض المعنوى أو التعرض القانونى هو الذى يحدث فيه تصرف قانونى من المدعى عليـه يتضمن منازعتـــه للمدعى فى حيازته علي سبيل المثال قيام المدعى عليه بإرسال إنذار إلى المستأجر منبها عليه دفع الأجرة له مما يكون معه هذا التصرف تعرضا لحيازة المدعى المؤجر للعين.
تنص المادة ( ٩٦١ ) من القانون المدنى علي أن : “من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنـــة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازتـــه جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع التعرض”.
شروط رفع دعوي منع التعرض
من خلال تنص المادة ( ٩٦١ ) من القانون المدنى يتبين لنا أن هناك ستة شروط يجب توافرها لرفع دعوي منع التعرض وهي:
١ – أن يكون الحائز حائـــز لحساب نفســـــه وليس لحساب الغـير ــ وبالتالى لا يكون للحائــز العرضى حق إقامة دعوى منع التعرض.
٢ – أن تكون حيازته قد إستمرت سنة كاملة دون إنقطاع.
٣ – أن تكون حيازته هادئة وواضحة.
٤ – أن لا يكون قد إكتسب حيازته بفعل من أفعال العنف المادى أو الإكراه.
٥ – أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقت حدوث التعرض.
٦ -أن يكون العقار أو الحق العينى محل الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم .
ثانيا : دعوى إسترداد الحيازة
دعوى إسترداد الحيازة تقام إذا نزعت حيازة الحائز عنوة أو خلسـة فإن حماية هذه الحيازة تكون بدعوى إسترداد الحيازة وطبقا للمادة ( ٩٥٨ ) من القانون المدنى والتي تنص على أن :
١ – لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنــــة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
٢ – يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.
وتنص المادة ( ٩٥٩ ) من القانون المدنى على :
١ – إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنـة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا مـــن شخص لا يســــتند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحـــق بالتفضيل هـى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين ســند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.
٢ – أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التاليــة حيازته من المعتدى.
ومن خلال تلك النصوص القانونية يتبين أن دعوى “إسترداد الحيازة” لا يشترط فيها بالضرورة ان يكون الحائز حائز أصلى”أى حائز لحساب نفســـه” ، بل يجــوز للحائز العرضى ” الحائز لحساب الغير” أن يكـون مدعيا فى دعــــوى إسترداد الحيازة خلافا لدعــــوى منـــع التعرض .
بناءً على ذلك يجـــوز لصــاحب حق الإنتفاع أو الدائن المرتهن أو المســتأجر أو الحارس القضائى أن يرفع دعــوى إسترداد الحيازة، كما يجوز لمن قامت حيازتـه على أعــمال التسامح “وهو كالحائز العرضى المفتقد للركن المعنوى وليس لديه إلا السيطرة المادية، فلـه أن يرفع دعوى الإسترداد ، وأيضاً من كانت حيازته مستندة إلى ترخيص مـن الجهة الإدارية فى الإنتفاع بعقار فله أن يرفع هو الاخرى دعوى إسترداد الحيازة.
وفى جميع الأحوال لا يشترط فى دعوى الإسترداد حسن نية الحائز وذلك خلافا لدعــــوى منع التعرض .
ثالثاً : دعوى وقف الأعمال الجديدة
يقصد بدعوى وقف الأعمال الجديدة : منع الشروع فى أعمال تكون تعرضا لو تمت.
وتنص المادة ( ٩٦٢ ) من القانون المدنى على أن:
من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملـــة وخشى لأسباب معقولة التعرض له مـــن جــراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة
١ – أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تنتهى ــ وإلا تعتبر تعرض.
٢ – أن تكون هـــــذه الأعمال قد بدأت فى عقارالمدعى عليه لا عقار المدعى وإلا تعتبر أيضا تعرض.
٣ -حيازة قانونية لمدة سنة سابقة على بدء الأعمال الجديدة.
٤ – حيازة لحساب الحائز نفسه وليس لحساب الغير.
٥ – حيازة مستمرة وواضحة وخالية من العيوب.
٦ – ترفع خلال سنة من وقت بدء الأعمال الجديدة ــ وإن كانت الأعمال متعاقبة فتسرى المدة من وقت البدء فى أول عمل منها.
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_قضايا_مدنيه
#شروط_دعوي_الحيازه
#انواع_الحيازه
#متي_ترفع_دعوي_الحيازه
#متي_تسقط_دعوي_الحيازه
تعليقات
إرسال تعليق