التمويل العقارى احكامه وشروطه ولائحته 2024
التمويل العقارى
ما هو التمويل العقارى
يكون التمويل العقارى للإستثمار لأغراض السكن والوحدات الإدارية، والمنشأت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجاري من خلال الأنشطة التالية :
(أ) تمويل شراء المستثمر لعقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار.
(ب) تمويل شراء العقارات بنظام الإجارة من خلال شراء جهة التمويل للعقار من المستثمر أو من غيره أو ببنائه ثم تأجيرها له بعقد إجارة ينتهي بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.
(ج) تمويل شراء حق الإنتفاع بالعقارات، وذلك من خلال تمويل شراء المستثمر لهـذا الحـق مـن البائع مباشرة أو من خلال قيام جهة التمويل بشراء حق الإنتفاع بالعقار بناء على طلب المستثمر، ثم بيع هذا الحق للمستثمر أو بتأجير العين محل حق الإنتفاع له إجـارة منتهية بتملك هذا الحق.
(د) تمويل بناء أو تحسين أو تطوير عقارات آلت إلى المستثمر بنظـام حـق الإنتفاع، ورهـن حـق الإنتفاع لصالح جهة التمويل العقارى طوال فترة سداد قيمة التمويل وتكاليفه.
( ز) التمويل العقارى بنظام المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بالتقسيط بذات الثمن مضافاً إليه ربح معلوم وموضح بالعقد .
(و) تمويل شراء العقارات بنظام المشاركة من خلال قيام جـهـة التمويـل بـشراء أو بناء العقـار مشاركة مع المستثمر، على أن تلتزم جهة التمويل العقارى ببيع حصتها إلى المستثمر، أو تأجيرها له إجارة منتهية بالتملك، ويجوز لجهـة التمويل بيع حصتها أو تأجيرهـا إجـارة منتهية بالتمليك لغير المستثمر، وذلك بناء على طلب المستثمر.
وتكون مزاولة نشاط إعادة التمويل العقارى عن طريق إعادة تمويل الجهات التي تزاول نشاط التمويل العقاري، وذلك بصيغة من الصيغ التي تزاول بها هذه الجهات ذلك النشاط.
تكون إعادة التمويل العقارى بضمان أو بشراء المحافظ العقارية من جهات التمويل، على أن ترهن الإتفاقات الضامنة رهنا حيازياً لصالح شركة إعادة التمويل العقارى ضمانا لمبلغ إعادة التمويل الممنوح لحين الوفاء بقيمته ، ولها إصدار سندات بضمان أصولها أو سند التوريق مقابل الحقوق المالية المحال اليها .
ماهى الحالات التى يجوز فيها التمويل العقارى
يكون التمويل العقارى بضمان حق الإمتياز على العقار، أو رهنه رهناً رسمياً
كما يجوز في الحالات التالية أن يقبل الممول لإتاحة التمويل العقارى تقديم أحـد الضمانات المبينة قرين كل منها
1- إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل بإسم البائع في حالة الشراء أو بإسم المستثمر في حالة البناء أو الترميم أو التحسين جاز للممول أن يقبل ضمانا للتمويل رهـن أصـول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيره أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقا مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل وتكاليفه ، أو قبـول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل العقارى من راتبه أو دخله،
وللممـول في هذه الحالات أن يشترط على المستأجر تسجيل العقار محل التمويل بإسمه أو قيد حق الإمتياز بإسمه أو ورهنه رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.
2- إذا كان العقار محـل التمويل بغرض بناء أو ترميم أو تحسين عقار على أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو بغرض تمويـل شـراء وحـدة مخصصة للمستثمر من الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة، فللممول ضماناً للتمويـل وتكاليفه قبول رهن المباني لصالحه أو قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل العقارى ، وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الأرض أو الوحـدة على إجراء هذا التنازل.
3- إذا كان التمويل العقارى لشراء المستثمر لحق الإنتفاع بالعقار من البائع مباشرة أو كان لبناء أو ترميم أو تحسين عقارات آلت إلى المستثمر بنظام حق الإنتفاع فيجوز لجهـة التمويل العقارى إشتراط رهـن هـذا الحق لصالحها رهناً رسمياً، وفي جميع الأحوال يلتزم الممول بشهر السند المنشئ لهذا الحق.
وفي جميع الأحوال يجوز للممول قبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى ضمانا للتمويل في أنشطة التمويل العقارى ووفقا لما يتم الإتفاق عليه في العقد، بمراعاة الضوابط التي تضعها شأن هذه الضمانات .
هل يجوز اعادة التمويل العقارى؟
تكون إعادة التمويل العقارى بموجب إتفاق بين طرفي التمويل على النماذج المعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضمن البيانات التالية على الأقل :
– مدة العقد والقيمة الإجمالية لمبلغ إعادة التمويل.
– الضمانات المقدمة للحصول على مبلغ إعادة التمويل.
– شروط الإستخدام والسداد.
– شروط التنازل عن العقد والحوالة.
– ويحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات الأخرى التي يجب أن يتضمنها إتفاق إعادة التمويل.
جواز انهاء عقد التمويل العقارى قبل انتهاء مدته فى حالة وفاة المستثمر:
تكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقارى وفقا للقواعد والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة طبقاً لطبيعة كل نشاط، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لحالات إنقضاء عقد الإجارة أو المشاركة أو حق الإنتفاع قبل المدة المحددة في العقد بسبب وفاة المستثمر أوعجـزه أو إمتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة، وذلك بمراعاة القيمة السوقية للعقـار ومـا قـام المستثمر بسداد مقابل تملكه للعقار أو حق الإنتفاع به.
على الجهات التي ترغب في إقامة مشروعات بناء مساكن إقتصادية تبـاع لذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم في المادة (6)، بنظام التمويل العقارى وبالمزايا التي يقررها القانون فى هذا الخصوص ، التقدم بطلب إلى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى
مصحوبا بدراسات وافية عن المشروع تتضمن عدد وحداته ومساحاتها والقيمة التقديرية لاثمانها وغير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع .
يبرم الصندوق إتفاق مع الجهة الراغبة فى إقامة المشروع ومع من يقبل تمويله يتناول جميع الاحكام المنظمة لإقامة المشروع وأسلوب بيع وحداته السكنية وتمويلها وتحديد نسبة الدعم الذى يقدمه الصندوق
كيفية تقدير قيمة العقار فى التمويل العقارى:
يتم تقدير قيمة العقار عند منح التمويل وفقا للمعاير التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن على الاخص ما يلى :
1- وصف العقار وموقعه وحدودة ومساحته .
2- تاريخ إنشاء العقار وحالة المرافق الداخلية والعمر الاقتصادى المتبقى .
3- طريقة التقيم المطبقة ومبررات إستخدامها وقيمة العقار أو القيمة الايجارية السوقية وفقا لها وقت التقيم بمراعاة الاحلال والتجديد الذى تم على العقار إن وجد .
4- الحد الادنى لمشتملات تقرير التقيم .
الشروط اللازم توافرها فى طالب التمويل العقارى:
يقصد بالمستثمر من ذوى الدخول المنخفضة المشار إليهم فى المادة (5) من القانون من يتوافر فيه المعايير الاتيه :
(أ) ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية هو أو زوجه أو أولادها القصر .
(ب) ألا يكون قد سبق له أو لزوجه الإستفادة بدعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى
أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.
(ج) ألا يتجاوز دخله السنوي هو وأسرته الحد الذي يصدر بـه قـرار من مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى مراعياً التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم”.
“يقصد بالمستثمر المستفيد من تطبيق أحكام المادة (35) من قانون التمويل العقارى وهذه اللائحة كل شخص يقل مجموع دخله السنوى عن إثنى عشر ألف جنيه ، أو ثلاثين ألف جنيه بالنسبة للشخص وزوجه وأولاده القصر .
وتكون الأولوية في توفير الدعم للحصول على مسكن إقتصادي للمستثمر الأقل دخلا الذي لم يسبق له الحصول على دعم نقدي ومن لا يملك وحدة سكنية”.
شروط التصرف في العقار الضامن ل التمويل العقاري وتأجيره والتعجيل بالوفاء:
على المستثمر الراغب في التصرف في العقار الضامن أو التنازل عن الإيجار أو حق الإنتفاع أو في ترتيب حق عيني عليه أو في تأجيره أو في تمكين الغير من الإنفراد بشغله أن يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه إليـه قبـل الموعد المحدد للتصرف أو الإيجار أو الشغل بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما.
ويرفق بالطلب المستندات الدالة على شخص المتصرف إليه ودخله أو الضمانات المشار إليها بالمادة (٢) من هذه اللائحة.
يجب أن يرفق بطلب الموافقة على التصرف أو التأجير أو التنازل عن حق الإنتفاع أو ترتيـب حق عيني، إقرار كتابي من المتصرف إليه بالحلول محل المستثمر في الإلتزامات المترتبة على إتفاق التمويل، ويجوز للممول أن يشترط على المستثمر تقديم إقرار بتضامنه مع المتصرف إليه في الوفاء بتلك الإلتزامات .
يجوز للمول أن يشترط، للموافقة على تأجير المستثمر للعقار أو شغل الغير له، تقديم إقرار کتابی بحوالة حقه في أجرة العقار أو مقابل شغله إلى الممول وبإعلان المستأجر أو الشاغل بالحوالة ، وذلك وفاء لمستحقات الممول لدى المستثمر وفقا لإتفاق التمويل العقارى .
هل يجوز حوالة حق فى التمويل العقاري
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لنشاط التوريق الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، يجب أن يتضمن إتفاق الحوالة الناشئة عن إتفاق التمويل العقارى إلى شركة إعادة التمويل العقارى أو الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريـق والذي تعده الهيئة، البيانات التالية على الأقل :
(أ) قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن إتفاق التمويل العقارى إلى المحال له
(ب) بيان المقابل الذي التزم به المحال له مقابل الحوالة وشروط الوفاء بهذا المقابل.
(ج) بیان تفصیلي بالحقوق المحالة بما في ذلك الأقساط أو القيمة الإيجارية الخاصة بكل عملية تمويل والعقار الضامن لها وشروط الضمان وبيانات المدين بها وأي ضمانات أخرى (محفظة التوريق / محفظة إعادة التمويل العقارى).
(د) مدى التزام الممول بتحصيل الأقساط أو القيمة الإيجارية التي تمت حوالتها بصنته نائبا عن المحال له مقابل عمولة تحصيل يحددها الإتفاق .
اجراءات التنفيذ على العقار الضامن فى التمويل العقاري أو غيره من ضمانات التمويل العقارى
لا يجوز للممول البدء في إجراءات التنفيذ على العقار الضامن إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال، على أن يتضمن الإنذار ما يأتي :
(أ) تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف.
(ب) بيان بالأقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذي يقبله الممول.
(ج) تحديد المدة التي يجب على المستثمر خلالها الوفاء أو تقديم الضمان على ألا تقل عن ستين يوما من تاريخ الإنذار.
(د) التنبيه على المستثمر بأن إنقضاء المهلة المحددة بالإنذار دون الإستجابة له يترتب عليه حلول آجال الأقساط المتبقية وفقا لإتفاق التمويل العقارى .
(ز) تعيين موطن مختار للممول.
كيفية وشروط إنشاء شركات التمويل العقارى
يجب أن تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى شكل شركة المساهمة المصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر عن خمسين مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقدا، وأن تلتزم خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري بزيادة رأس مالهـا المدفوع ليصبح خمسين مليون جنيه على الأقل.
كما يجب ألا يقل رأس مال شركات إعادة التمويل عن مائتين وخمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً، وأن تلتزم الشركة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري بإستكمال رأس مالها المدفوع ليصبح مائتين وخمسين مليون جنيه على الأقل.
ماهى الاوراق اللازمه لانشاء شركة ل التمويل العقارى
يقدم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك، على أن يرفق به ما يأتى :
(أ) العقد الإبتدائى للشركة ونظامها الأساسي على ان يكون غرض الشركة مزاولة نشاط أو أكثـر من أنشطة التمويل العقارى الواردة بالمادة (1) من القانون، ويجوز للهيئة ووفقا للضوابط التي تضعها الترخيص للشركة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، وذلك فيما عدا شركات إعادة التمويل العقاري فيجب أن يقتصر غرضها على مزاولة إعادة التمويل.
(ب) السجل التجاري للشركة.
(ج) المؤهلات العلمية والخبرات العلمية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين.
(د) شهاده بعدم صدور حكم بالإفلاس أو الإعسار ضد كل من مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
(ز) إقرارات من مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بأنه لم يصدر ضـد أي منهم حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
(و) شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة.
(ن) بيان بالمساهمات التي تمثل نسبة (10%) على الأقل في أية مؤسسات ماليـة أخـرى عاملة في مصر والمملوكة للمؤسسين أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهـم عـن (10%) من أسهم الشركة.
(ح) الإيصال الدال على سداد قيمة رسم الترخيص.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالمتطلبات والمستندات الأخرى التي يجب تقديمها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
شروط منح ترخيص شركة التمويل العقاري
يشترط لمنح الترخيص ما يأتى :
(أ) إستيفاء المستندات المشار إليها في المادة (۲۷)، (۲۸) من هذه اللائحة.
(ب) على ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الإعتبارية والمؤسسات المالية في شركات إعادة التمويل عن (75%)، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (50%)، ويقصد بالمؤسسات الماليـة الشركات والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة أو تلك الخاضعة لرقابة هيئات أو جهات خارجية تمارس إختصاصا مثيلا لإختصاص البنك المركزي المصري أو الهيئة.
(ج) أن يتوفر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو القانوني أو التأميني، على أن يتوافر في العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال.
(د) أن يتوفر في مديري الإدارات المالية والقانونية و الإئتمان وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية وفي مديرى الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال في أحد المجالات ذات العلاقة.
(ز) أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين وفقاً للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط الأخرى لمنح الترخيص.
تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام الطلب والمستندات المرفقة به، وتكليف الطالب، بموجب بيان يسلم إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، بإستيفاء ما قد يلـزم مـن مستندات خلال الثلاثة أشهر التالية لهذا التكليف وإلا سقط طلبه .
يصدر بالترخيص قرار من رئيس الهيئة، ولا يجـوز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب وفي الحالات المبينة في المادة (31) من القانون.
تقيد الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقارى في سجل قيد الأشخاص الإعتبارية العامة والشركات الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويتضمن القيـد البيانات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتي :
1- توفر الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
2- الالتزام عند حساب مخصصات للتمويل المشكوك في تحصيلها بسياسة المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع المعايير التي تضعها الهيئة، وإصدار مراقب الحسابات لتقرير بشأن سلامة السياسات المتعلقة بالمخصصات وصحة تطبيقها أو تضمين تقرير مراقـب الحسابات لرأيه في هذا الشأن.
3- ألا يزيد حجم التمويل الذي تحصل عليه الشركة عن طريق الإقتراض عـن عـشرة أمثـال حـقـوق الملكية، والا تزيد هذه النسبة عن ٢٥ مثل حقوق الملكية بالنسبة لشركات إعادة التمويل العقارى.
4- ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدا وما في حكمها وشهادات الإيداع والإدخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن (۱٠٪) من الالتزامات الجارية.
5- مراعاة أسس تقييم الأصول وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعمول بها.
تلتزم الشركة بإخطار الهيئة شهريا بالبيانات الخاصة بعمليات التمويل التي يقوم بها، وتتولى الهيئة إعداد قاعدة بيانات من واقع تلك الإخطارات.
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وذلك وفقاً للإشتراطات التي يصدرها إخطار الهيئة بصورة من اللائحة في خلال أسبوع من تاريخ إصدارها وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو اللائحة أو القواعـد والضوابط التي تضعها الهيئة وإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.
تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالمجموعة الدفترية التي تمكن من إعداد مركزها المالي وفقا لمعايير المحاسبة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض ووفقا لمعايير المراجعة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كما تلتزم الشركة بالإحتفاظ بالسجلات والمستندات والمكاتبات لمدة خمس سنوات.
تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك بإستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة للهيئة أو الجهات الرقابية أو القضائية أو شركة إعادة التمويل أو شركات التصنيف أو الإستعلام الإئتماني أو الجهات التي تباشر نشاط التوريق وذلك وفقا لما تفرضه القوانين وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل إلتزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات.
يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ على أسهم شركات التمويل العقارى وفي جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا إلا بعد صدور موافقة الهيئة.
وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقاري أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.
وتقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية الأصـول أو الاندماج بحسب الأحـوال بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من استيفاء المستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يكون الرفض لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.
تقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية الأصـول أو الإندماج بحـسب الأحـوال بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب وذلك خلال ثلاثين يوما من تقديمـه ويجب أن يكون الرفض لاسباب جدية تتعلق بإعتبارات إستقرار نشاط التمويل أو مصالح المستثمرين أو المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوماً ، من تاريخ تقديم الطلب .
ينشأ اتحاد يسمى الاتحاد المصري للتمويل العقارى، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع إشرافيا ورقابيا الهيئة ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسي للاتحـاد متضمناً .شروط العضوية وقواعد تشكيل و إختيار مجلس إدارة الاتحاد و إختصاصاته والانشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والإدارية والتنظيمية .
ويسجل الاتحاد في سجل خاص لدى الهيئة ويكون مركزه الرئيسي إحدى محافظات القاهرة الكبرى ويجوز له أن ينشئ فروعا ومكاتب في محافظات جمهورية مصر العربية.
ويضم الاتحاد في عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكـام القانون كما يجوز للجهات التالية الانضمام إلى عضوية الاتحاد :
– البنوك العاملة في نشاط التمويل العقارى.
– صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.
– هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
– الجمعيات والروابط التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين متى توفرت فيها الشروط التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد.
– الأطراف الأخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
ويكون للهيئة ممثل يعينه رئيس الهيئة ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة ومجلس الإدارة واللجان الفنية التي يشكلها الاتحاد، دون أن يكـون لـه صـوت معـدود في التصويت .
تعليقات
إرسال تعليق