المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠٢٤

قرارات واساله تخص اقامات الاجانب

صورة
    ما هو قرار الاقامة الجديد في مصر؟ القرار الجديد يجيز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار. تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار. What is the new residency decision in Egypt ? The new decision allows foreigners to be licensed for temporary residence other than tourism, for a period of 5 years, renewable, for anyone who owns one or more properties in Egypt, for an amount of no less than $200,000. The residence permit is for a period of 3 years, renewable for anyone who owns one or more properties in Egypt with a value of no less than $100,000. من هم المعفيين من الاقامة في مصر؟ 1-الأجنبي المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل، أو رزق منها بأولاد، وبشرط استمرار العلاقة الزوجية.  2- الأجنبية المتزوجة من مصري، بشرط استمرارية العلاقة الزوجية.  3- ابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد.  4- الزوج

قضايا التخلف عن التجنيد

صورة
خطوات إنهاء قضايا التخلف عن التجنيد والأوراق المطلوبة لمن تعدي سن 30 يتخلف بعض الشبان المصريين عن أداء الخدمة العسكرية في التجنيد، فور تخرجهم من الجامعات أو دراستهم، حسب مؤهلاتهم المختلفة وفقا لما حدده القانون العسكري المصري، ويعتبر التخلف عن أداء الخدمة العسكرية جريمة يعاقب عليها القانون العسكري وفقا للأحكام العسكرية المصرية، ونقدم دليــل إجراءات إنهاء الموقف التجنيدى للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لكبار السن الذين تجاوزوا سن (30) عامًا. ويعتبر الاختصاص القضائى بنظر هذه القضايا هو القضاء العسكري المصري، والتخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى إتمام سن الإمتنـاع عن أدائها. وعرف القانون العسكري المصري التخلف عن التجنيد بانه إمتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الإمتناع عن آدائها، وعقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.  يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. إجرا