الهبة فى القانون المصري
*الهبة فى القانون المصري:-
*الأحكام العامة في الهبة فى القانون المصري :-
*تعريف الهبة فى القانون المصري:-
ومن هذا التعريف يتبين أن مقومات الهبة فى القانون المصري هي:
1- نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.
2- الهبة عقد بين الأحياء.
3- الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.
4- أنها من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عينـي إلـى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حـق شخصي أو مبلغ من النقود، ولكن دون عوض.
5- يمكن للواهب أن يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن بدون عوض
*الهبة فى القانون المصري عقد بين أحياء:-
أما رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى فلـيس قبـولا لإيجاب من الموصى، بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقا بغير رضائه على النحو الذي رأيناه في قبول المنتفع للاشتراط لمصلحته في الاشتراط لمصلحة الغير. ويقطع فـي ذلـك أن الموصى له يكسب الموصى به لا من وقت ” قبوله ” للوصية بل مـن وقت موت الموصى،
ولو كانت الوصية عقدا تتم بقول الموصـى لـه لكسب هذا ملكية الموصى به من وقت قبولـه لا مـن وقـت مـوت الموصى. فالهبة إذن تختلف عن الوصية في أنها عقد لا يجوز الرجوع فيه إلا في أحوال معينة، وفي أن أثرها لا يتراخي حتمـا إلـى مـوت
الواهب. ووصف الهبة في التعريف الذي أورده التقنين المدني بأنها عقد يخرج الوصية قطعا عن أن تكون هبة وليس من الضروري أن يضاف إلى التعريف أن تكون الهبة غير مضافة الموت الواهب. وما دمنا نقول أن الهبة عقد فهي عقد ما بين الأحياء، ولا حاجـة إلى النص على ذلك صراحة كما قدمنا، فإن التقنين المدني المصري لا يعرف العقد إلا بين الأحياء.
*الهبة فى القانون المصري دون عوض :-
الهبة فى القانون المصري عقد بدون عوض، فالواهب يتصرف في المال المملوك لـه إلي الموهوب له بدون عوض. فيلتزم الواهب بنقل حـق عينـي إلـى الموهوب له.
ويتحقق هذا بالتصرف مباشرة في المال، فينقل الواهـب للموهوب له ملكية عقار أو منقول أو حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكني أو حق حكر أو حق ارتفاق أو غير ذلك مـن الحقـوق العينيـة الأصلية المتفرعة عن الملكية.
والتزام الواهب في الهبة هو تصرف في مال دون عوض، وبالتالي فالهبة هي افتقار من جانب الواهب، وإثراء من جانب الموهـوب لـه ولكن ، يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب في أغراض معينة فإذا أخـل بهذا الالتزام جاز للواهب – تطبيقا للقواعد العامة في العقود الملزمـة للجانبين – المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض – وأياً كان المقابل عقد ملزم للجانبين.
*نية التبرع فى الهبة فى القانون المصري:-
أهم ما يميز الهبة فى القانون المصري هو نية التبرع، فيجب أن تتوافر لدى المتصرف نية التبرع أي التصرف بغير عوض لأن نية الهبة فى القانون المصري لا تفترض ولا تؤخذ بالظن.
وتنتفي نية التبرع في إعطاء المال علي سبيل المكافأة وهى العطايا المقدمة للإثابة على خدمة أو عمل، كما تنتفي نية التبرع أيـضاً في المكافآت السنوية التي تعطيها الشركات لموظفيها وعمالها بالإضافة إلى مرتباتهم، كما تنتفي الهبة فى القانون المصري في حالة دفع مال يقصد جنى منفعة مادية أو أدبية ، كما أن إعطاء الحكومة أرضا لأشخاص معينــين بـشرط تعميرها وزراعتها لا يعتبر هبة.
كيفية استخلاص نية التبرع فى الهبة فى القانون المصري:
نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لـدى المـورث وقت التصرف من إرادته الهبة أي التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى في العقد صوري لم يقصد المورث المتصرف قـبض شيء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد مـن التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية مـن جانبـه لأجـل الموهوب له وهو ما يكفي للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضاً من رضاء المتصرف بالهبة لأن نيـة التبرع
و تختلط في الواقع بركن الرضاء في الهبة فالواهب عندما يرضى بالهبة وهي تعني التصرف في مال له دون عوض فإن رضـاء هـذا يكون متضمنا نية التبرع.”
*التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عـام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبـر عقد هبة:-
الهبة فى القانون المصري التي يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعـات المحـضة التي يجب أن توثق بعقد رسمي وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إداريـة لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المـدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية.
*أركان الهبة فى القانون المصري:-
*رجوع الواهب في الهبة فى القانون المصري قبل وصول القبول إلى علمه:-
القبول – ككل تعبير عن الإرادة – لا ينتج أثره إلا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم الواهب، ويعتبر وصوله إلى الواهب قرينة على العلـم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
فإذا صدر إيجاب من الواهب، ولم يكن الإيجاب ملزما، فإن الواهب له أن يرجـع عـن إيجابه إلى الوقت الذي يصل فيه قبول الموهوب له إلى علمه، وبشرط أن يصل الرجوع عن الهبة إلى علم الموهوب له قبل وصـول قبـول الموهوب له إلى علم الواهب. ففي هذه الحالة لا تتم الهبة، لأن القبـول وقت أن يصل إلى علم الواهب لم يصادف إيجابا قائما، فلم يقترن القبول بالإيجاب.
وإنما يصح أن يكون هذا القبول إيجاباً جديداً من الموهـوب له، فإذا تدبر الواهب الأمر فقبله واعتزم المضى في الهبة، فإن قبـول الواهب هو الذي يقترن بإيجاب الموهوب له فتـتم الهبـة إذا استوفت شروطها الأخرى.
تعليقات
إرسال تعليق