الهبة فى القانون المصري

 

*الهبة فى القانون المصري:-

الهبة فى القانون المصري تناول المشرع الأحكام الخاصة ب  الهبة فى القانون المصري، ولما كانت الهبة فى القانون المصري من العقود الهامة التي تقـع علـي الملكية .



يعرف المشرع الهبة فى القانون المصري تعريفا يميزها عـن غيرهـا مـن أعمـال التبرعات، فهي تشترك مع سائر التبرعات (كعارية الاستعمال والوديعة دون مقابل) في أنها تجعل الموهوب له يثري دون عوض، وفي أنهـا تقترن بنية التبرع، ولكنها تنفرد بخاصية هي أنها من أعمال التصرف، فالواهب يلتزم بنقل ملكية دون مقابل،،

ويترتب علي ذلـك أن الالتـزام بعمل أو بالامتناع عن عمل، كما في عارية الاستعمال والوديعـة، لا يكون هبة وإن كان تبرعا، ولا يكون الامتناع عن الإثراء مـن بـاب أولي، هبة، فإذا رفض الموصي له الوصية، أو رفض المستفيد فـي الاشتراط لمصلحة الغير الحق المشترط لمصلحته، فلا يعتبر ذلك هبـة منهما، كذلك لا يكون الإبراء من الدين والاشتراط لمصلحة الغيـر إلا هبة غير مباشرة، لأنها لا تشتمل على التزام بنقل الملكية.


ويلاحظ أن الهبة فى القانون المصري عقد يتم في حال الحياة اي ما بين الأحياء، ومن ثم تخرج الهبة فى القانون المصري لما بعد الموت، وهي تختلف عن الوصية فـي انـه لا يجوز الرجوع فيها إلا في حالات معينة.



*الأحكام العامة في الهبة فى القانون المصري :-

الهبة فى القانون المصري من العقود الشكلية، وبالتالي لا تقوم الهبة فى القانون المصري، إلا إذا توافرت شروط معينة، لا يقوم عقد الهبة فى القانون المصري إلا بها



*تعريف الهبة فى القانون المصري:-

الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مـال أي بمـا ينتفع به مطلقا سواء كان مالاً أم غير مال، فهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجـوز أن يفـرض الواهـب على علـى الموهوب له القيام بإلتزام معين

ومن هذا التعريف يتبين أن مقومات الهبة فى القانون المصري هي:

1- نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.

2- الهبة عقد بين الأحياء.

3- الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.

4- أنها من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عينـي إلـى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حـق شخصي أو مبلغ من النقود، ولكن دون عوض.

5- يمكن للواهب أن يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن بدون عوض


*الهبة فى القانون المصري عقد بين أحياء:-

ف الهبة فى القانون المصري عقد لا بد فيه من إيجاب وقبول متطابقين، ولا تنعقد و بإرادة الواهب المنفردة. وهذا هو الذي يميز الهبة فى القانون المصري عـن الوصية، في الوصية تنعقد بإرادة الموصى المنفردة، ويجوز لهذا أن يرجع فيها ما دام حيا، فلا تنتج الوصية أثرها إلا عند موته.


أما رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى فلـيس قبـولا لإيجاب من الموصى، بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقا بغير رضائه على النحو الذي رأيناه في قبول المنتفع للاشتراط لمصلحته في الاشتراط لمصلحة الغير. ويقطع فـي ذلـك أن الموصى له يكسب الموصى به لا من وقت ” قبوله ” للوصية بل مـن وقت موت الموصى،

ولو كانت الوصية عقدا تتم بقول الموصـى لـه لكسب هذا ملكية الموصى به من وقت قبولـه لا مـن وقـت مـوت الموصى. فالهبة إذن تختلف عن الوصية في أنها عقد لا يجوز الرجوع فيه إلا في أحوال معينة، وفي أن أثرها لا يتراخي حتمـا إلـى مـوت

الواهب. ووصف الهبة في التعريف الذي أورده التقنين المدني بأنها عقد يخرج الوصية قطعا عن أن تكون هبة وليس من الضروري أن يضاف إلى التعريف أن تكون الهبة غير مضافة الموت الواهب. وما دمنا نقول أن الهبة عقد فهي عقد ما بين الأحياء، ولا حاجـة إلى النص على ذلك صراحة كما قدمنا، فإن التقنين المدني المصري لا يعرف العقد إلا بين الأحياء.


*الهبة فى القانون المصري دون عوض :-

الهبة فى القانون المصري عقد بدون عوض، فالواهب يتصرف في المال المملوك لـه إلي الموهوب له بدون عوض. فيلتزم الواهب بنقل حـق عينـي إلـى الموهوب له.

ويتحقق هذا بالتصرف مباشرة في المال، فينقل الواهـب للموهوب له ملكية عقار أو منقول أو حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكني أو حق حكر أو حق ارتفاق أو غير ذلك مـن الحقـوق العينيـة الأصلية المتفرعة عن الملكية.

والتزام الواهب في الهبة هو تصرف في مال دون عوض، وبالتالي فالهبة هي افتقار من جانب الواهب، وإثراء من جانب الموهـوب لـه ولكن ، يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب في أغراض معينة فإذا أخـل بهذا الالتزام جاز للواهب – تطبيقا للقواعد العامة في العقود الملزمـة للجانبين – المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض – وأياً كان المقابل عقد ملزم للجانبين.


*نية التبرع فى الهبة فى القانون المصري:-

أهم ما يميز الهبة فى القانون المصري هو نية التبرع، فيجب أن تتوافر لدى المتصرف نية التبرع أي التصرف بغير عوض لأن نية الهبة فى القانون المصري لا تفترض ولا تؤخذ بالظن.

وتنتفي نية التبرع في إعطاء المال علي سبيل المكافأة وهى العطايا المقدمة للإثابة على خدمة أو عمل، كما تنتفي نية التبرع أيـضاً في المكافآت السنوية التي تعطيها الشركات لموظفيها وعمالها بالإضافة إلى مرتباتهم، كما تنتفي الهبة فى القانون المصري في حالة دفع مال يقصد جنى منفعة مادية أو أدبية ، كما أن إعطاء الحكومة أرضا لأشخاص معينــين بـشرط تعميرها وزراعتها لا يعتبر هبة.

كيفية استخلاص نية التبرع فى الهبة فى القانون المصري:

نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لـدى المـورث وقت التصرف من إرادته الهبة أي التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى في العقد صوري لم يقصد المورث المتصرف قـبض شيء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد مـن التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية مـن جانبـه لأجـل الموهوب له وهو ما يكفي للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضاً من رضاء المتصرف بالهبة لأن نيـة التبرع

و تختلط في الواقع بركن الرضاء في الهبة فالواهب عندما يرضى بالهبة وهي تعني التصرف في مال له دون عوض فإن رضـاء هـذا يكون متضمنا نية التبرع.”



*التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عـام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبـر عقد هبة:-

الهبة فى القانون المصري التي يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعـات المحـضة التي يجب أن توثق بعقد رسمي وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إداريـة لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المـدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية.



*أركان الهبة فى القانون المصري:-

يستخلص من النصوص المقررة لأحكام الهبة فى القانون المصري الواردة في القانون المدني أن الهبة فى القانون المصري لها ثلاثة أركان هي: التراضي، والمحـل، والـسبب



*رجوع الواهب في الهبة فى القانون المصري قبل وصول القبول إلى علمه:-

القبول – ككل تعبير عن الإرادة – لا ينتج أثره إلا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم الواهب، ويعتبر وصوله إلى الواهب قرينة على العلـم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

 فإذا صدر إيجاب من الواهب، ولم يكن الإيجاب ملزما، فإن الواهب له أن يرجـع عـن إيجابه إلى الوقت الذي يصل فيه قبول الموهوب له إلى علمه، وبشرط أن يصل الرجوع عن الهبة إلى علم الموهوب له قبل وصـول قبـول الموهوب له إلى علم الواهب. ففي هذه الحالة لا تتم الهبة، لأن القبـول وقت أن يصل إلى علم الواهب لم يصادف إيجابا قائما، فلم يقترن القبول بالإيجاب.

وإنما يصح أن يكون هذا القبول إيجاباً جديداً من الموهـوب له، فإذا تدبر الواهب الأمر فقبله واعتزم المضى في الهبة، فإن قبـول الواهب هو الذي يقترن بإيجاب الموهوب له فتـتم الهبـة إذا استوفت شروطها الأخرى.


* موت الواهب أو فقده لأهليته قبل وصول الإيجاب إلى الموهوب له :

وإذا مات الواهب أو فقد أهليته قبل أن يصل إيجابـه إلـى عمـل الموهوب له، فإن ذلك لا يمنع من اتصال الإيجاب بعلم الموهـوب لـه وقبول هذا للهبة. ولكن القبول لا ينتج أثره إلا إذا وصـل إلـى علـم الواهب، وهذا قد مات أو فقد أهليته فيستحيل علمه بالقبول، ومن ثـم لا تتم الهبة.



للتواصل 01093950433

يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/inwKPi


لمزيد من المعلومات القانونيه 



#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#الهبه
#عقد_الهبه
#الهبه_في_القانون_المصري
#الاحكام_العامه_في_الهبه
#نيه_التبرع_في_الهبه

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها