احكام حديثة لمحكمة النقض



 ثلاثة احكام حديثة لمحكمة النقض 

1-لايجوز الحكم بفسخ العقد لعدم سداد باقى ثمن المبيع حتى ولو تضمن شرطا صريحا فاسخا – اذا أخل البائع  بالتزاماته بتسليم الوحدة المتعاقد عليها.فى الميعاد 

2- من حق المشترى حبس الثمن اذا اخل البائع بالتزماته 

3- لا يحول دون استعمال حق حبس الثمن  تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه،

4- الشرط الصريح الفاسخ لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا.

5- للمشتري أن يوقف التزامه بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى يقوم البائع بتنفيذ التزاماته

=================

اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثة قالت فيها 

ان المشرع أجاز للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. ..كما أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن لأن شركة المطعون ضدهما أخلت بالتزاماتها ولم تقوم بتنفيذ المشروع أو تسليمه الوحدة المتعاقد عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ وأطرح دفاعه – قولا منه أنه كان يتعين عليه الوفاء بالتزامه بسداد جميع الأقساط قبل التسليم وقضى بالفسخ دون بحث الموجبات والظروف التي تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية، وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن رقم 3774 لسنة 82 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 3/2/2019

==========================

كما قضت محكمة النقض فى حكمين اخرين  بانه :- 

لما كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقي من ثمن الشقة المبيعة كان بسبب تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها الوارد بالبند الحادي عشر من عقد البيع بتشطيب مدخل العقار وتركيب مصعد الكهرباء وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقا للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقه الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي – بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، 

-- الطعن رقم 2829 لسنة 81 قضائية بتاريخ 3/4/2012

الطعن رقم ٥٧٥٥ لسنة ٨٢ قضائية - جلسة 21/10/2018


للتواصل مع المستشار عمرو زيدان 01093950433


#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها