سؤال في القانون المدني


سؤال في القانون المدني
================
 
ماهو الفرق بين:- 

١.عدم نفاذ التصرف 
٢.أشارة عدم التصرف
٣.الحجز الاحتاطي الجواب
 
======= 

١- عدم نفاذ التصرف :- يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق ألأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به يقدم طلبآللمحكمه يطلب فيها عدم نفاذ التصرف في حقه المادتين(٢٦٣ و ٢٦٤) من القانون المدني .

 ٢- أشارة عدم التصرف:- يستطيع الدائن تقديم طلب للمحكمه يطلب فيها وضع أشارة عدم التصرف من المدين بجزء من أمواله قبل استحقاق أجل الدين خوفا من أعساره . او تصرف للأخفاء وتبديد امواله تهربآ من الوفاء .
 
٣-الحجز الأحتياطي :- طلب يتقدم بها الدائن للمحكمه يطلب فيهاالحجز على اموال المدين المعسر يبين فيها اسم المدين ومقدار الدين ووضع اشارة الحجز لحين تسوية او سداد الدين . وهناك مواد لايجوز وضع اشارة الحجز الاحتياطي عليها وضحتها المادة( ٦٢) من قانون التنفيذ .


للتواصل 
01093950433

#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#محامي_قضايا_مدنيه

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها