سؤال في القانون المدني
سؤال في القانون المدني
================
ماهو الفرق بين:-
١.عدم نفاذ التصرف
٢.أشارة عدم التصرف
٣.الحجز الاحتاطي
الجواب
=======
١- عدم نفاذ التصرف :-
يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق ألأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به يقدم طلبآللمحكمه يطلب فيها عدم نفاذ التصرف في حقه المادتين(٢٦٣ و ٢٦٤) من القانون المدني .
٢- أشارة عدم التصرف:-
يستطيع الدائن تقديم طلب للمحكمه يطلب فيها وضع أشارة عدم التصرف من المدين بجزء من أمواله قبل استحقاق أجل الدين خوفا من أعساره . او تصرف للأخفاء وتبديد امواله تهربآ من الوفاء .
٣-الحجز الأحتياطي :-
طلب يتقدم بها الدائن للمحكمه يطلب فيهاالحجز على اموال المدين المعسر يبين فيها اسم المدين ومقدار الدين ووضع اشارة الحجز لحين تسوية او سداد الدين . وهناك مواد لايجوز وضع اشارة الحجز الاحتياطي عليها وضحتها المادة( ٦٢) من قانون التنفيذ .
للتواصل
01093950433
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#محامي_قضايا_مدنيه
تعليقات
إرسال تعليق