هل ترث المتزوجة عرفيًا فى زوجها.. تعرف على حقوقها بالقانون ؟؟
الزواج العرفي يصبح زواجًا شرعيًا إذا توافرت أركانه وشروط صحته من الناحية الشرعية
حقوق الزوجة المتزوجة بعقد زواج عرفى
أولًا: المتزوجة عرفيًا ليس لها الحق في المطالبة بأية حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية، كالنفقة والمتعة ومؤخر الصداق وهكذا، و ذلك لان المشرع الوضعي في قانون الأحوال الشخصية الجديد قد حصر حق المتزوجة عرفيًا حسبما نصت عليه المادة (17) منه في قبول دعواها بالتطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما، وعلي ذلك فإن حقها ينحصر في هذا النطاق وحده دون غيره.. ولكن هل معني ذلك أنه إذا أنجبت المتزوجة بعقد عرفي طفلًا وأنكره الزوج، فإنه يمتنع عليها أن تلجأ إلي القضاء لإثبات نسب هذا الطفل من أبيه؟
و النقطة الثانية
هى دعوي النسب متميزة تمامًا عن دعوي الزوجية ومغايرة لها، بإعتبار أن الشريعة الإسلامية الغراء حريصة علي عدم إختلاط الأنساب والحفاظ عليها من الضياع، وأنه من حق الولد شرعًا أن يُنسب إلي أبيه، ومن ثم فإن دعوي النسب لا تتقيد بالمنع من سماعها أو قبولها لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية ، ومن حق الزوجة بعقد عرفى إقامة دعوى ثبوت النسب، فالنسب للطفل المولود من الزواج العرفي هو الحق الوحيد الذي يُثبَت بهذا الزواج، والنسب حق للطفل وليس حقًا للزوجة، لذلك لم يتطلب القانون لإثبات نسب الصغير أن تكون الزوجية موثقة رسميًا حفاظًا على حقوق المولود الذي لا جريرة له فيما أقترف والداه .
هل ترث المتزوجة عرفيًا فى زوجها؟
الأصل الشرعى يختلف عن القانون الوضعى، فالأصل أن الزواج العرفي إذا استوفت شروطه وأنتفت موانعه يعتبر زواجًا شرعيًا تجب به جميع الحقوق التي تجب بالزواج الرسمي ومنها الميراث، ولكن فى القانون الوضعى فالأصل أن المتزوجة بعقد عرفى لا ترث فى زوجها.
ولكن قد ترث إذا قامت الزوجة بإقامة دعوى إثبات زواج وفى حالة القضاء لها بطلباتها تقوم بعمل إعلام شرعي، وتضمن به اسم الزوجة وتختصم طبعًا باقي الورثة وفى هذه الحالة إذا كان لديهم ثمة إعتراض، سوف يكون بدعوي رد وبطلان المستند وبالتالى سوف تقف المادة (مادة الوراثة) لحين الفصل فى الموضوع .
https://tagelden66.business.site/?m=trueتابعونا من خلال
تعليقات
إرسال تعليق