لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية

 لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟.. 8 أخطاء شائعة تكبد الموظف خسائر فادحة.. تقادم الدعوى أبرزها.. والموظف يقع فى خطأ بدعوى التعويض عن الفصل التعسفي بتجاوزه مدة 76 يوما




المحاكم العمالية المسئولة عن النزاعات التي تتم داخل أروقة العمل، يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث إنها تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون القضاة من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
 
وتتشكل هذه النزاعات من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.  
 
لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟

تلقي مؤسسة تاج الدين يلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تخص ملايين العمال والموظفين تتمثل في الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العامل الذي يكون في موقف الضعف بالنسبة لصاحب العمل وتؤدى به لخسارة قضيته العمالية نتيجة عدم الدراية بالقانون أو توكيل غير متخصصين تؤدى إلى خسارة الدعاوى، وذلك في الوقت الذى تختص فيه دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة، كما تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، بجانب قضايا الفصل التعسفي.



 في حالة عرض الدعوى ووصولها للمحكمة العمالية يتم الفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال 15 يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة (122) من هذا القانون، ويتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون

8 أخطاء شائعة تكبد الموظف خسائر فادحة

 
 
1-أن يقيم العامل دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي متجاوزا مدة 76 يوما، مما يعرضه للحكم بسقوط حقه في اللجوء للمحكمة العمالية. 
 
2-أن يقيم العامل دعواه بكافة حقوقه العمالية متجاوزا التقادم الحولي "مدة تقادم الدعوى العمالية عام من تاريخ استحقاق الحق أو انتهاء علاقة العمل". 
 
3-أن يقصر العامل طلباته في حالة الفصل على طلب العودة للعمل.
 
والحكم بالعودة للعمل ليس من سلطات القاضي، وتقتصر سلطته على الحكم بالتعويض فى حاله ثبوت التعسف فى الفصل، ويؤدى الاصرار على طلب العودة فقط إلى غل يد القاضي في الحكم بالتعويض، وتكون العودة للعمل سلطة للقاضى فى حالة واحدة فقط هى فصل عامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية بشرط أن يكون الفصل بسبب ممارسته لنشاطه النقابى.
 
4-أن يرفع العامل دعوى بتسوية حالة وظيفيه أي الترقية لمستوى أعلى دون أن يضمن دعواه الاسترشاد بحالات مثل تساويه في المؤهل ومدة التعين وتخطته في الترقية، ودون أن يطلع على شروط الترقي في لائحة العمل قبل رفع دعواه. 
 
5- أن يرفع دعوى ضم مدة خبرة عمله دون اطلاع على شروطها بلائحة العمل ودون الاسترشاد بدعواه بحالة زميلين على الأقل بالعمل. 
 
6- أن يرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية دون أن يكون سبق، وقام بأجراء حفظ الوظيفية مع الاطلاع على اللائحة وقانون الخدمة العسكرية ودون ان يختصم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
 
7- أن يقيم جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي على صاحب العمل "لأن تلك الدعوى لا ترفع إلا على سلطة خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وحتما سيحكم لصاحب العمل وتضيع مزيد من الوقت". 
 
8- أن يتم الاختصام على غير ذي صفة فيجب اختصام صاحب العمل.  



 

وفى الشركات المساهمة والمسؤولية المحدودة يختصم العضو المنتدب من واقع السجل التجاري للشركة أو رئيس مجلس الإدارة، وفى موطن مركز الإدارة وتختص المحكمة التي يقع مركز أداره الشركة أو المصنع فى دائرتها.
 
يشار إلى أنه لابد من دقة وسلامة عريضة الدعوى من حيث قانونية طلباتك بها واختصام صحيح للخصوم وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيا ومحليا، وتحرى عدم فوات أو تجاوز مواعيد رفع الدعوى، فهذا هو الأساس لبداية صحيحة. 
 
#اشهر#محامي# تعويضات
#مستشارك#القانوني
#محامي#عمال
يمكنك الآن التواصل : 01093950433
تابعونا : 
https://sites.google.com/d/1c86W156NA7HM_5YPR3TNC8VvPJnDRLgp/p/1ySfmPBFSZn7hsiroveDjn27wmuShkBuT/edit



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

طريقة معرفة الاسم بالكامل من دار المحفوظات 2024 والاستعلام عنه إلكترونيًا

شروط الاستثمار في مصرللاجانب