المشاركات

سؤال في القانون المدني

صورة
سؤال في القانون المدني ================   ماهو الفرق بين:-  ١.عدم نفاذ التصرف   ٢.أشارة عدم التصرف ٣.الحجز الاحتاطي الجواب   =======  ١- عدم نفاذ التصرف :- يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق ألأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به يقدم طلبآللمحكمه يطلب فيها عدم نفاذ التصرف في حقه المادتين(٢٦٣ و ٢٦٤) من القانون المدني .  ٢- أشارة عدم التصرف:- يستطيع الدائن تقديم طلب للمحكمه يطلب فيها وضع أشارة عدم التصرف من المدين بجزء من أمواله قبل استحقاق أجل الدين خوفا من أعساره . او تصرف للأخفاء وتبديد امواله تهربآ من الوفاء .   ٣-الحجز الأحتياطي :- طلب يتقدم بها الدائن للمحكمه يطلب فيهاالحجز على اموال المدين المعسر يبين فيها اسم المدين ومقدار الدين ووضع اشارة الحجز لحين تسوية او سداد الدين . وهناك مواد لايجوز وضع اشارة الحجز الاحتياطي عليها وضحتها المادة( ٦٢) من قانون التنفيذ . للتواصل  01093950433 #محامي #المستشار_عمرو_زيدان #مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه #مستشار_قانوني #استشارات_قانونيه #محامي_قضايا_مدنيه
صورة
تجديد حبس الأب المتهم بقتل طفلته فى السلام قرر قاضى المعارضات بمحكمة السلام تفاصيل تجديد حبس الاب المتهم بقتل ابنته الرضيعة 15 يوما على ذمة التحقيق ، بعد أن اعتدى عليها بوصلة ضرب مبرح بسبب بكائها المستمر. وقال المتهم فى جلسة تجديد حبسه، أنه لم يقصد قتل ابنته قائلا "كنت بأدبها عشان شقاوتها وتبكى كتير" وتبين أن المتهم قام بالاعتداء على نجلته بوصلة تعذيب أسفرت عن إصابتها بإصابات بالغة أدت إلى حدوث نزيف داخلى لها وهبوط حاد فى الدورة الدموية لفظت أنفاسها الأخيرة على أثره. البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغ من مسؤول غرفة عمليات النجدة، بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات وسحجات "تعذيب" وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعه تبلغ من العمر عاما واحدا. تم ضبط الآب المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق  #محامي  #مستشار_عمرو_زيدان  #استشارات_قانونيه   للتواصل 01093950433
صورة
النيابة تامر بحبس المتهم بقتل زوجتة وابنته واصابة 4 من بناته في الهرم أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بقتل زوجته والتعدى بسلاح أبيض على بناته الخمس 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث أسفرت الواقعة عن مقتل إحداهن وإصابة الأخريات بجروح ذبحية ويرقدن في المستشفى في حالة حرجة. وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثتى الأم والإبنة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع جريمة قتل أسرية بمنطقة الهرم، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين تورط شخص في قتل زوجته والاعتداء على 5 من بناته. تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.  #جريمة #التحرش  #اشهر_محامي_جنايات  #مستشارك_القانوني  #محامي_جنايات  #محامي_قتل  يمكنك الان التواصل: 01093950433
صورة
قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا
صورة
ضبط 126 طربة حشيش في حملات أمنية بالبحيرة واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :- ففي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبحوزتهم 126 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول . وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول . وفي مديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول. وبمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى . وضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق وبح
صورة
ضبط 5 من مروجي المواد المخدرة فى مراكز كفر الشيخ تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع وحدات البحث الجنائي بمراكز الحامول وقسم ثان كفر الشيخ وقلين ومركز كفر الشيخ، في تحديد وضبط 5 عناصر من ذوي المعلومات الجنائية في أثناء اتجارهم بالمواد المخدرة، ليجري ضبطهم وتحرير المحاضر اللازمة لهم. تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بشن حملات أمنية مكثفة في عدد من الأقسام والمراكز الشرطية، تمكنت من ضبط عدد من ذوي المعلومات الجنائية في أثناء اتجارهم في جوهر مخدر الحشيش، حيث جرى رصدهم عن طريق العناصر السرية وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم بمعرفة ضباط البحث الجنائي. وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط" ك. ا" وشهرته العجوز، 29 عاما، من ذوي المعلومات الجنائية بمركز الحامول وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتف محمول ليحرز له محضر رقم 2079 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الحامول. وتمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم ثاني كفر الشيخ من ضبط " ع. ص. ع. م" 25 عاما، عاطل ومقيم بمنطقة سيدي طلحة، وبحوزته كمية من
صورة
حبس متهم بترويج مخدر الهيروين فى الشروق 4 أيام أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة. وكان قسم شرطة الشروق، تلقي معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 800 جرام ، و 10 آلاف جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قا