إلتزام الزوجة بالطاعة في الشريعة المسيحية
ثارت في الفترة الراهنة عدة تساؤلات تتعلق بمدى التزام الزوجة المسيحية بطاعة زوجها وموقف القانون الإجرائي رقم ( 1 ) لسنة 2000 من تحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على النزاع بين الزوجين في هذا الشأن وآلية صدور الأحكام في تلك المنازعات وهل تصطدم تلك الأحكام بالمادة ( 11 مكرر ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 29 المتعلقة بإنذار الطاعة والاعتراض عليه والمضافة بالقرار بقانون رقم ( 44 ) لسنة 1979 والمضافة أيضاً بقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي قررت حكم وقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع عن الطاعة. أولاً : موقف شريعة الأقباط الأرثوذكس من الالتزام بالطاعة : نظمت لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 مسألة الطاعة بالمواد من 45 حتى 48 بالفصل السابع منها تحت عنوان حقوق الزوجين وواجباتهم. وقد جعلت لائحة الأقباط الطاعة التزاماً على الزوجة بقولها : ” ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ” . والمقصود بالطاعة هنا هو إلتزام المساكنة، فمن واجبات الزوجة المسيحية أن تسكن مع زوجها في منزله وأن تتبعه وتسافر معه أينما سار في أي مسكن يختاره لإقامتهما. وقد ذهبت ...