سؤال في القانون المدني
سؤال في القانون المدني ================ ماهو الفرق بين:- ١.عدم نفاذ التصرف ٢.أشارة عدم التصرف ٣.الحجز الاحتاطي الجواب ======= ١- عدم نفاذ التصرف :- يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق ألأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به يقدم طلبآللمحكمه يطلب فيها عدم نفاذ التصرف في حقه المادتين(٢٦٣ و ٢٦٤) من القانون المدني . ٢- أشارة عدم التصرف:- يستطيع الدائن تقديم طلب للمحكمه يطلب فيها وضع أشارة عدم التصرف من المدين بجزء من أمواله قبل استحقاق أجل الدين خوفا من أعساره . او تصرف للأخفاء وتبديد امواله تهربآ من الوفاء . ٣-الحجز الأحتياطي :- طلب يتقدم بها الدائن للمحكمه يطلب فيهاالحجز على اموال المدين المعسر يبين فيها اسم المدين ومقدار الدين ووضع اشارة الحجز لحين تسوية او سداد الدين . وهناك مواد لايجوز وضع اشارة الحجز الاحتياطي عليها وضحتها المادة( ٦٢) من قانون التنفيذ . للتواصل 01093950433 #محامي #المستشار_عمرو_زيدان #مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه #مستشار_قانوني #استشارات_قانونيه #محامي_قضايا_مدنيه