آخر أخبار قانون الايجار القديم وتفاصيل التعديلات الجديدة 2025


 أصبح الحديث عن قانون الايجار القديم من أبرز المواضيع التي تشغل بال الملايين من الملاك والمستأجرين على حد سواء. 

إذ يمثل قانون الايجار القديم نقطة تحول حاسمة في العلاقة الإيجارية التي طالما أثارت الجدل في الأوساط القانونية والاجتماعية. 

ويأتي قانون الايجار القديم ليضع حلاً قانونيًا منتظرًا لأزمة ممتدة منذ عقود، حاول فيها المشرّع المصري الموازنة بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر. 

وقد تم تحميل نص قانون الايجار القديم عبر عدد من المنصات الرسمية وغير الرسمية، مما أتاح للباحثين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة والبنود الحاكمة.

إن قانون الايجار القديم يعيد تعريف العلاقة الإيجارية، حيث تناول بوضوح مواعيد انتهاء عقود الإيجار، والجهات المستحقة للإخلاء، وضوابط التقدير العادل لقيمة الإيجار.

ويؤكد قانون الايجار القديم على حماية الفئات الأولى بالرعاية دون الإضرار بالملاك، وهو توازن صعب حاول القانون تحقيقه من خلال النصوص الدقيقة والملحقة بـ قانون الايجار القديم . 

ولذا، فإن كثيرًا من المحامين والمستشارين القانونيين يعكفون على تحليل بنود قانون الايجار القديم لاستيعاب آثاره المباشرة على النزاعات المنظورة أمام محاكم الإيجارات، خاصة في ظل تزايد أعداد الدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار غير محددة المدة.

ويُعتبر قانون الايجار القديم بمثابة خطوة إصلاحية تهدف إلى تصحيح أوضاع قديمة كانت مجحفة في حق طرف دون الآخر. 

ويتميز قانون الايجار القديم بقدرته على تطبيق العدالة التعاقدية من خلال قواعد واضحة للإخلاء التدريجي وزيادة القيمة الإيجارية. 

كما يتناول قانون الايجار القديم حالات الورثة، ومدى أحقية الامتداد القانوني للعقود، وهو ما شكّل خلافًا جوهريًا في السنوات السابقة.

وفيما يخص التطبيقات القضائية، فقد بدأت المحاكم المصرية بالفعل في الرجوع إلى أحكام قانون الايجار القديم لتحديد المراكز القانونية للخصوم، مستندة إلى ما ورد في قانون الايجار القديم من توجيهات صريحة. 

وتؤكد وزارة العدل على أن قانون الايجار القديم ليس مجرد تعديل عابر، بل هو جزء من مشروع وطني لإعادة تنظيم السوق العقاري بمفهومه المدني والاقتصادي.

كما يتناول قانون الايجار القديم مسألة الإخلاء لأغراض الترميم أو الهدم، وحدد آليات واضحة لضمان عدم استغلال هذه الأسباب، وهو ما جعله يحظى باهتمام بالغ من الجمعيات الأهلية ولجان الإسكان في مجلس النواب. 

وقد نشرت العديد من الصحف والمواقع المتخصصة نسخًا من قانون الايجار القديم للتحميل المجاني، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لفهم حقوقهم والتزاماتهم.

ويذكر أن قانون الايجار القديم قد تمت صياغته بعد حوارات مجتمعية موسعة، شارك فيها خبراء في القانون المدني، وممثلو المجتمع المدني، وعدد من نواب البرلمان، وهو ما منح قانون الايجار القديم ثقلًا تشريعيًا وشعبيًا على حد سواء. 

كما أن قانون الايجار القديم يتضمن فصلاً خاصًا بتفسير المصطلحات، مما يسهل فهمه من قبل غير المتخصصين، وهو ما يعد تطورًا ملحوظًا في إعداد القوانين المصرية.


ملخص تعديلات قانون الايجار القديم


أولًا: حالات الإخلاء وفقًا لأحكام القانون

أعطى القانون في مادته السابعة الحق للمالك في أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بإخلاء الوحدة المؤجرة فورًا، وذلك في حالتين محددتين هما:

  • إذا ظلت الوحدة مغلقة دون استخدام فعلي لمدة تجاوزت عامًا كاملًا، دون وجود سبب مشروع.
  • إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى صالحة للسكن.

ثانيًا: المدد القانونية لعقود الإيجار

وفقًا للمادة الثانية من القانون، أصبحت العلاقة الإيجارية محددة بمدد قانونية تنتهي تلقائيًا، كما يلي:

  • سبع سنوات للوحدات السكنية.
  • خمس سنوات للوحدات ذات الاستخدام غير السكني (التجاري أو الإداري).
    مع إمكانية إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدد باتفاق الطرفين، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ثالثًا: القيمة الإيجارية المؤقتة عند بدء سريان القانون

حددت المادة الرابعة قيمة إيجارية مؤقتة ثابتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا يتم الالتزام بها في بداية تطبيق القانون، إلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها وتُعلن القيم الجديدة لكل منطقة بناءً على تصنيفها.


رابعًا: الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية

نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة المحددة، وذلك بعد اعتماد القيمة الإيجارية الجديدة التي ستُحدد تبعًا لطبيعة المنطقة.


خامسًا: آلية تصنيف المناطق وتحديد الإيجار النهائي

بناءً على تصنيفات المناطق التي ستقرها لجان الحصر، تُحدد القيمة النهائية للإيجار على النحو التالي:

  • المناطق المتميزة: يصل الإيجار إلى 1000 جنيه شهريًا.
  • المناطق المتوسطة: 400 جنيه كحد أدنى.
  • المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.



التصديق الرسمي على قانون الإيجار القديم الجديد

في إجراء تشريعي حاسم، صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إصلاح منظومة الإيجارات القديمة عبر إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

ويُعد هذا القانون خطوة فعلية نحو إنهاء أزمة الإيجارات الممتدة منذ عقود.




تفصيل القيم الإيجارية المستحدثة وفقًا للقانون

تم اعتماد نظام جديد لتحديد الأجرة الشهرية على أساس تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة:

  • في المناطق المتميزة: الأجرة تعادل عشرين ضعف القيمة السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه.
  • في المناطق المتوسطة: الأجرة تُحسب بعشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
  • في المناطق الاقتصادية: أيضًا عشرة أضعاف القيمة السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
    حتى انتهاء لجان الحصر من عملها، يلتزم المستأجر بدفع أجرة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.



زيادة إيجارية سنوية موحدة

أقر القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تطبق على كافة العقود، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يضمن استقرار القيمة الإيجارية ومواكبتها للمتغيرات الاقتصادية.


موعد بدء العمل بالزيادات الجديدة

يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة في الإيجار مع أول دفعة مستحقة بعد تاريخ سريان القانون، أي اعتبارًا من الرابع من أغسطس لعام 2025.


أثر التعديلات الجديدة على العلاقة الإيجارية

مع دخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة من العدالة التنظيمية في سوق الإيجار، حيث يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا خلال 5 سنوات للوحدات غير السكنية، و7 سنوات للوحدات السكنية، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن القانوني بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفق الصيغة التي أقرها رئيس الجمهورية رسميًا.



النص الكامل لقانون الإيجار القديم بصيغته النهائية بعد التصديق الرئاسي

صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2):
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :

1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .

2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (4) :

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن

الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد

الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (5):

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية . مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).

مادة (6) :

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15٪.

مادة (7) :

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبر ر

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8) :

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب

الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة

المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تلغى القوانين أرقام 29 لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بـيـن المـؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.



لمعرفة اخر تطورات قانون الايجار القديم لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / عمرو زيدان المحامى

مؤسس مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونيه علي الرقم التالي :

📞01093950433


يمكنكم متابعتنا علي

https://tajeldinlawfirm.com

https://sites.google.com/view/amrzedan

https://g.co/kgs/inwKPi


لمزيد من المعلومات عن قانون الإيجارات  

https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_60.html


#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#اشهر_محامي_ايجار

#محامي_إيجارات

#قانون_الايجار_القديم

#عقد_الايجار_القديم

#اخر_تعديلات_لقانون_الايجار_القديم

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

طريقة معرفة الاسم بالكامل من دار المحفوظات 2024 والاستعلام عنه إلكترونيًا

تجديد جواز السفر المصري

دعوي تثبيت الملكية الاجراءات والاوراق المطلوبة لرفعها