شروط دعوى إسترداد حيازة
تعريف الحيازة
الحيازة هي وضع مادی به يسيطر الشخص سيطرة فعلية علـى شئ يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من حقوقه فهي ليست بحق عيني أو حق شخصي بل هي ليست حقا أصلا ولكنه سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفـاق وإذا تـوافرت شـروطها القانونية فإنه يكتسب التقادم.
دعاوى الحيازة تحمى الحيازة في ذاتها، دون نظر إلى ما إذا كان الحائز يملك الحق الذي يحوزه أو لا يملكـه فالحـائز لأرض تحمـيه دعاوى الحيازة، ولا يطلب منه، في مباشرته لهذه الدعاوى، إلا أن يثبت حيازته للعقار بالشروط المقررة لدعوى الحيازة فلا يطلب منه أن يثبت أنه مالك للأرض فإنه متى أثبت حيازته للأرض كـان لـه أن يحمـى حيازته هذه بدعاوى الحيازة فيستطيع أن يسترد حيازته، إذا كانت قد انتزعت منه عنوة أو خلسة، ب دعوى إسترداد حيازة.
وإذا لم ينتزع منه الحيازة، ولكنها تعرضت للاعتداء أو التهديد، فإنه يستطيع أن يدفع عنها الاعتداء أو التهديد بدعوى منع التعرض.
وإذا لـم تتعـرض حيازته للاعتداء أو التهديد، ولكنها توشك أن تتعرض لذلك من جـراء أعمـال بدئ بها ولما تتم، فإنه يستطيع أن يطلب وقف هذه الأعمـال بـدعوى وقف الأعمال الجديدة.
ودعاوى الحيازة تحمى أيضا حائز حق الانتفـاع أو حـائز حـق الارتفاق أو حائز حق رهن الحيازة أو حائز حق المستأجر.
ودعـاوى الحيازة تحمى حيازة العقار دون حيازة المنقول، وكذلك تحمى حيـازة العقار المعين بالذات، وحماية جميع الحقوق العينية التي تقع على العقار مما يكون قابلا للحيازة
عدم جواز الجمع بين دعوى إسترداد حيازة وبين ودعوى أصل الحق :
لا يجوز أن المدعى في دعوى إسترداد حيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ” يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق يستوى في ذلك أن يطالب في دعوى إسترداد حيازة ذاتها موضوع الحق، أو أن يرفع دعوى إسترداد حيازة مستقلة عـن دعوى اصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع وهي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التي قررها القانون لها،
بما يستتبع سقوط دعوى إسترداد حيازة على مجرد رفع دعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى إسترداد حيازة مع قيام الدعوى بأصـل الحـق، وليس المقصود بأصل دعوى الحق التي لا يجوز الجمع بينهـا وبـين دعوى إسترداد حيازة دعوى الملكية فقط بل كل دعوى عينية ترد على العقار كما تشمل أيضا الدعوى بالحق الشخصي، وذلك لعمـوم إشـارة النص في المادة 1/44 المشار إليه إلى دعوى الحـق عمومـا دون أن يخصها بدعوى الحق العيني.
الأثر المترتب على مبدأ عدم جواز الجمع بين دعوى إسترداد حيازة وبين ودعوى أصل الحق:
يترتب علي مبدأ عدم جواز الجمع بين دعوى إسترداد حيازة وبـين ودعوى أصل الحق الاتى :
أن الحكم الصادر في دعوى إسترداد حيازة لا يحوز قوة الأمر المقـضي في دعوى أصل الحق لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا، وكـل مـا يقرره في شأن أصل الحق لا يحوز أية حجية لـدى المحكمـة التـي يعرض عليها النزاع في أصل الحق أو نزاع متفرع عنـه أو مترتب عليه، ومن ثم لا يجوز لهذه المحكمة أن تبني حكمها في مسألة متعلقة بأصل الحق على أساس حجية ما قرره الحكم الصادر فـي دعـوى الحيازة في هذه المسألة.
ولا يغير من ذلك تأسيس المدعى فـى دعوى إسترداد حيازة دعواه على الملكية ذلك أن قاضي الحيازة ممنوع مـن التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكـل مـا يقرره في شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليهـا النزاع على أصل الحق.
تعریف دعوى إسترداد حيازة:
دعوى إسترداد حيازة هي الدعوى التي يقيمها حائز لعقار ممـا يجوز حيازته، اغتصبت حيازته منه بأي وسيلة غير مشروعة يطلـب فيها استرداد حيازته لهذا العقار ممن سلبها منه.
العناصر التي يجب علي المحكمة بحثها في دعوى إسترداد حيازة:
1- بحث صفة المدعي في الدعوى، وما إذا كان حائز للعقار موضوع دعوى إسترداد حيازة.
2- بحث توافر الحيازة في حق المدعي من حيث كونه حـائز حيـازة هادئة وحالة وظاهرة.
3- بحث كون يد المدعي حائز للعقار وكون يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا وقائما حال وقوع السلب للعقار.
4- بحث مدة وضع يد المدعي على العقار موضوع دعـوى استرداد الحيازة.
5- بحث وضع اليد من الأدلة المقدمة إلى المحكمة أو من أي تحقيـق قضائي أو إداري.
6- بحث كيفية وقوع السلب للحيازة، وما إذا كان بالقوة أو بـالقهر أو بالعنف .
7- بحث ما إذا كان السلب للحيازة قد تم خيفة عن الحائز .
8- بحث ما إذا كان المدعى عليه مرتبطا مع المدعي بعقد من العقود بشأن العقار موضوع الحيازة وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد .
9- بحث ما إذا كان أحد الطرفين يستند إلي حيـازة أحـق بالتفصيل وسنده .
10- بحث ما إذا كان المتعرض للحيازة يستند إلى حكم قضائي أم لا.
ماالفرق بين دعوى إسترداد حيازة ودعوى الطرد للغصب :
دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال لشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كـان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى إسترداد حيازة التي يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزا وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه
ولكن لا يشترط في رافـع دعـوى الطرد للغصب أن يكون مالكا للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون لـه حق إدارتها أو مكلفا بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صـاحبه فلكـل مـن هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب فإذا رفع واحد من هؤلاء الدعوى على الغاصب واختصم مالك العقـار المغصوب فلم ينكر المالك على المدعي حقه في رفع الدعوى كان ذلك
منه إجازة للتصرف يصح بها تصرف الوكيل متى جاوز حدود وكانه ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين مـن تـسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزما بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كـذلك أطرافها.
ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقـة إلا بمنازعـة مـن ، وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحـث سـند واضـع اليد وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبا أو غيـر غاصب إلا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه في وضـع اليـد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونيـة الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
شروط دعوى إسترداد حيازة :
يشترط لقبول دعوى إسترداد حيازة عدة شروط على النحو التالي
الشرط الاول فى دعوى إسترداد حيازة : أن يكون المدعى حائزا للعقار المغتصب حيازته
يجب أن يكون مدعى دعوى إسترداد حيازة حـائزا للعقـار موضوع الحيازة، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعهـا حيـازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقـار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغضب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك، فيكفي لقبولها أن يكـون لرافعهـا حيـازة فعلية، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر.
ولا يهم النظر إلى صفة واضع اليد علي العقار، فالمهم أن يكون لرافعها حيازة مادية علي العقار تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب.
والعبرة في ثبوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامـه فعلا ولو خالف الثابت بالمستندات.
ولا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين في جميـع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة .
وليس من الضروري في دعوى إسترداد حيازة، وهذا هو الـذي يميزها عن سائر دعاوى الحيازة، أن يكون الحائز حائزا أصيلا أي حائزا لحساب نفسه. فيجوز للحائز العرضي، وهـو الحـائز لـحـساب غيره،
أن يكون مدعيا في دعوى إسترداد حيازة، ويطالب باسترداد حيازة أو مستأجرا أو حارسا قضائيا، أي حازا لحـق الملكيـة حيـازة عرضية لحساب المالك.. يجوز لمن قامت حيازته على عمل من أعمال التسامح، وهو مثل الحائز العرضي مجرد من عنصر القصد في الحيازة وليس لديه إلا السيطرة المادية، أن يكون مدعيا في دعوى إسترداد حيازة. من حصل على ترخيص من الجهة الإدارية في الانتفاع بعقار داخل في الأملاك العامة،
ولو أن حيازته للملك العام معرضة للـزول في أي وقت بمجرد رجوع الجهة الإدارية في الترخيص علـى انـه لا يجوز دعوى إسترداد حيازة من الجهة الإدارية إذا كانت هذه الجهـة قـد انتزعت الحيازة من المرخص له، لا باعتبارها تدير الملك العام، بل بموجب سلطتها العامة التنظيمية، كأن تستصدر قرارا باعتبار الأعمال التي دعت لانتزاع الحيازة من أعمال المنفعة العامة.
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى إسترداد حيازة وإنما هـي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد.
ويلاحظ أن اعتبار الدعوى دعوى إسترداد حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه مـن حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى إسترداد حيازة أن يكون مطلوبا فيهـا الحكـم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة المجردة عـن الحـق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا ما استند المـدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى إسترداد حيازة.
الشرط الثانى فى دعوى إسترداد حيازة : أن يكون هناك سلب للحيازة
يجب لرفع دعوى إسترداد حيازة أن يقع سلب لحيـازة الحـائز، فيجب أن يكون هناك اعتداء على هذه الحيازة وقد يكون هذا الاعتـداء عدواني يشكل جريمة من جرائم القوانين الجنائية، وقد يكون عملا غير .
مشروع من الناحية المدنية، فالمهم أن يكون اعتداء ايجابي يقـع علـي حيازة الجائز يعكر السلام ويخل بالأمن العـام ويبـرر حـق الـدفاع الشرعي. ” ومن ثم فلا يشترط لقبول دعوى إسترداد حيازة أن يكـون سلبها مصحوبا بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره، بل يكفي أن تكون الحيازة قد سلبت قهرا.
فيجب أن تكون الحيازة قد انتزعـت من الحائز بالقوة أو بالغصب علنا أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس. وعلي ذلك فإن تقديم شكوى ضد الحائز لا توفر شرط القسوة اللازم لقبول دعوى إسترداد حيازة.
الشرط الثالث فى دعوى إسترداد حيازة : أن ترفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة
يجب أن ترفع دعوى إسترداد حيازة خلال سنة من حصول سلب الحيازة، ” فيجب إذن أن ترفع دعوى إسترداد حيازة خلال سنة واحدة تسري من وقت انتزاع الحيازة من الحائز إذا كان هذا الانتزاع بالقوة أو بالغصب علانية، إذ يكون الحائز عالما في هذه الحالة بوقـت انتـزاع الحيازة منه. أما إذا كان انتزاع الحيازة قد وقع خلسة دون أن يعلم بـه الحائز وقت وقوعه، فإن السنة التي يجب أن ترفـع خلالهـا دعوى إسترداد حيازة تسري من وقت أن ينكشف ذلك، أي من وقت أن يعلم الحائز بانتزاع الحيازة منه.
ويحسب الميعاد من اليوم التالي لتاريخ سلب الحيازة وينتهي بانتهاء اليوم الأخير من مدة السنة.
وميعاد السنة المقرر في المادة 958 من القانون المـدنـي لرفـع دعوى الحيازة سواء كان من مواعيد السقوط أو مدد التقـادم يخـضع لأسباب الوقف والانقطاع المنصوص عليها في القـانون باعتبـار أن مواعيد السقوط يسري في شأنها ما يسري على مدد التقادم المسقط من وقف وانقطاع تطبيقا للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط وهي مبادئ مقرره كأصل عـام فـي التشريعات الإجرائيـة أسـوة بالتشريعات الموضوعية ولا يخرج الميعاد المعين لرفع دعوى الحيازة عن هذا الأصل.
وبالتالي فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل طالبـاً استرداد الحيازة يقطع مدة تقادم دعوى الحيازة ولو قضت المحكمـة اختصاصها لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة بعدم المستعجلة يقطع المدة.
حالات الحكم في دعوى استرداد الحيازة :
توجد عدة فروض في حالة الحكم في دعوى استرداد الحيازة:
أولا: حالة أن حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها
الأصل أنه يجب أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملـة بدون انقطاع قبل سلبها، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة أجاز المشرع للحائز أن يرفع دعوى إسترداد حيازة حتي ولو دامت حيازتـه سـنة سابقة بدون انقطاع قبل سلبها بمعنى أنه يجوز للمـدعي إقامــة دعوى إسترداد حيازة حتى ولو كان حيازته لم تدم إلا يوماً وذلك في أحـد الحـالتين الآتيتين:
أ – إذا كان الحائز يسترد الحيازة من شخص لا يستند إلى حيـازة أحق بالتفضيل:
ب – إذا كان الحائز قد فقد الحيازة بالقوة
ثانيا: حالة إذا كانت حيازة المدعى لم تدم سـنة كاملـة، ولـم تنتزع بالقوة، ولكن منتزع الحيـازة يستند إلـى حيـازة أحـق بالتفضيل:
هذه الحالة هى الحالة فيها لم تدم حيازة المدعي سنة كاملة، ولـم تنتزع منه بالقوة فليس له أن يسترد حيازته لأحد هذين السببين، ثـم أن عليه يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل فيفضل عليه ولا يستطيع أن يسترد منه الحيازة.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي فيهـا لا يستطيع المدعي فيها أن يسترد الحيازة بالرغم من أن الحيـازة قـد حيازة المدعي عليه أحق بالتفضيل.
ويحمل المدعى عليه عبء إثبات أن حيازته أحق بالتفضيل فـإذا أثبت المدعى عليه أن حيازته أحق بالتفضيل لم يقض برد الحيازة إلـى المدعى، وبقى المدعى عليه مستقرا في الحيازة الى المدعى عليه مستقرا فى الحيازة التى انتزعها لأنهـا حيازة أحق بالتفضيل كما سبق القـول.
وإذا أراد المـدعى أن يسترد العقار، فليس أمامه إلا أن يرفع دعوى الملكية بعد أن أخفق في دعوى إسترداد حيازة .
هل يجوز رفع دعوى إسترداد حيازة حال ارتباط المدعي والمـدعي عليه بعقد :
” لا يجوز للمدعي رفع دعوى إسترداد حيازة إذا كان مرتبطا المدعي عليه بعقد وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطـاق هـذا العقـد فالواجب في هذه الحالة أن يلجأ المدعى إلي دعوى العقد، لا إلي دعوى استرداد الحيازة لإلزام المدعي عليه بمراعاة شروط العقد.
تعليقات
إرسال تعليق