شروط دعوى الطلاق للزواج بأخرى

 


الطلاق للزواج بأخرى

علي الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ويجوز للزوجة التي تـزوج عليهـا زوجهـا أن تطلب منه الطلاق للزواج بأخرى إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعـذر معـه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتـزوج عليها. 

فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صـراحة أو ضمناً ويتجدد حقها في طلب الطلاق للزواج بأخرى كلما تزوج زوجها بـأخرى. 

وإذا كانـت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.


النص  على الطلاق للزواج بأخرى في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979:-

ـ على الزوج أن يقدم للموثق إقرار كتابيـا يتـضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجـة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهم بالزواج الجديد بكتاب موصي عليه،

ويعتبـر إضـراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها وكذلك إخفاء الـزوج على زوجتـه الجديدة انه متزوج بسواها، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمـضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً.

 – لما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة يتعين علاجها فإن المشرع رأى أن يكون لضرر الزوجة من الزواج عليها بـأخرى  وطلب الطلاق للزواج بأخرى نوعـا خاصا من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامـة – للتطليـق للضرر- فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب الطلاق للزواج بأخرى سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً أو نفسيا ومستند هذا الحكم مذهب الأمام مالك وما توجبه القاعدة الـشرعية مـن الحـديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار” والتخريج على مذهب الإمام أحمد وقواعـد فقه أهل المدينة.


وجوب أقرار الزوج بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج:-

* وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص في فقرتـه الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر في وثيقـة الـزواج بحالتـه الاجتماعية، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا في أن يقر شـفاهة بحالتـه الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابي بذلك ويكون على المـأذون أن يثبت ما يقر به الرجل في وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجا فعليـه أن يذكر في إقراره اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقـد ومحال إقامتهن.


التزام الموثق بإعلان الزوجة الأخرى بزواج الزوج:-

* وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول، وليس خافيا أن الهدف من هذين الالتزامين (الإقرار والأخطار) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقـد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها.

* وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فـي حالـة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق فـي حالـة تخلفه عن القيام بالأخطار المنصوص عليه وذلك في المادة ٢٣ مكرر من هذا القانون


مدى وجوب أقرار الزوج بالزواج بأخري في حالة الزواج العرفي:-

* والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذي سجلته في وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه أو هو مسكن الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها إن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذي عقد عليها فيه أو الذي تقيم فيه إذا كانت ناشز ،

فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلا فيكـون محل إقامتها في البلد الذي يقع به مكان عملها، غير أنه لا يعاقـب الـزوج إلا إذا كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه إذا جهل هذا المحل انتفـى القصد الجنائي عنه في الإدلاء غير الصحيح.

* كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محـل إقامة أي واحدة منهن.

كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل إقامة من طلقها طلاقـاً رجعياً ولم تنقضي عدتها وقت الزواج الثاني، أما المطلقة بائناً فلا يلـزم الـزوج بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق.


حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى بمجرد انعقاد عقد زواج الزوج بأخرى حتى ولو لم يكن دخل بها :-

* ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفي مجرد عقد قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفي مجرد الخطبـة لنشوء الحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً.

* ويثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى بمجرد علمها باقتران زواجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة – ولو خلال مدة السنة – القول بإصابتها بضرر مادي أو أدبي من الزيجـة الجديدة، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة مـن تـاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها.


حق الزوجة العاقر من طلب الطلاق للزواج بأخرى:-

* ويقضى للزوجة المتضررة ب الطلاق للزواج بأخرى بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجـة الثانية على الإنجاب مثلاً.


طبيعة الضرر في الزواج من أخرى:-

* والضرر الذي يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبيـاً ولـه ذاتية خاصة .


كيفية إثبات الضرر في الزواج بأخرى:-

* ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للزواج بأخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها الضرر من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنويـاً وذلـك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أياً مـن طـرق الإثبات المقررة قانوناً لإثبات الضرر الذي أصابها من زواج زوجها مـن أخرى ويتصدر هذه الطريق في مجال منازعات الأحوال الشخصية شهادة الشهود.

* ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنـوي حتى يكون لها الحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى فلا يشترط اجتمـاع الـضررين المادي والمعنوي معاً.

* كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجـة مـاديـاً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر اعتباراً إنها ليست بذاتها مقصود دعوى الطلاق للزواج بأخرى بل هي تمثـل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة.


وجوب عرض الصلح قبل الحكم بالطلاق للزواج بأخرى 

* وقد أوجب المشرع على المحكمـة محاولـة إصـلاح ذات بين الزوجين وإثناء الزوجة عن طلبها الطلاق للزواج بأخرى وباعتباره أبغض الحلال إلى الله وباعتبار أن الزوج بزواجه من أخرى إنما يمارس حقاً شرعياً أحله الله له قد يكون له مبررات صحيحة شرعاً فنص في الفقرة الثالثة مـن المـادة علـى وجوب قيام القاضي بعرض الصلح على طرفي الدعوى وهو حكم مشابه لما تضمنته المادة السادسة يترتب على إغفاله بطلان الحكم، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق، طلقها عليه طلقة بائنـة باعتبار أن الطلقة هنا للضرر والطلاق للضرر طلاق بائن بطبيعته.



حالات سقوط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى:-

* ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى اذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمناً وسواء كان الرضا سابقا أو لاحقاً للزواج الثاني، فمتى ثبث رضا الزوجة بالزواج الثاني سقط حقها في طلب التطليق حتى لو ثبت أن هناك إضراراً قد أصابتها نتيجـة ذلك الزواج وترتبت عليه ،

وحتى لو لم تكون مدة السنة المضروبة لها لازالت باقية – حيث لا مجال للحديث عن الرضا بعد انقضاء مهلة السنة المضروبة للزوجة – وعلى ذلك فليس للزوجة التي سبق إقامة الدليل وثبوت رضائها بالزواج الثاني طلب الطلاق للزواج بأخرى بحجة أنها كانت تظن قدرتها على التعايش مع الزواج الجديد إلا أنها قد تبين لها عـدم القدرة على الاستمرار في ذلك الوضع الجديد.

* ومن صور الرضا الصريح تعهد الزوجة المدعية كتابياً بذلك ومن صور الرضا الضمني حضور الزوجة المتضررة عرس زوجهـا علـى الزوجة الأخرى.

* ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج المدعي الذي له إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.

* والدفع بسبق موافقة الزوجة على اقتران زوجها من أخرى يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.


حق الزوجة الناشز في طلب الطلاق للزواج بأخرى:-

* والحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى يثبت لكل زوجة بقطع النظر عما إذا كانت في طاعة الزوج من عدمه فليس في النص ما يمنع الزوجة المحكوم بنشوزها من طلب الطلاق للزواج بأخرى خاصة وأن قضاء النقض مستقر علـى اختلاف دعـوى الطاعة عن دعوى الطلاق

وأن القضاء في إحداهما بالرفض لا يمنع مـن القضاء في الأخرى بالقبول كما لا يعد نشوز الزوجة من قبيل الرضــا الضمني من جانبها بزواج الزوج من أخرى إذ أن ذلك الرضا إنما يعنـي موافقة الزوجة المتضررة على الزواج الثاني على أية صورة من الصور ولا يعد النشوز إحدى صور الموافقة خاصة أن المقرر أيضاً أن دعـوى النشوز تختلف عن دعوى الطلاق وأن الحكم بنشوز الزوجة لا يحول بينها وبين الحكم بالطلاق.


لاي استفسار لا تتردد في التواصل معنا علي الرقم 01093950433


يمكنكم متابعتنا علي  

https://sites.google.com/view/amrzedan

https://g.co/kgs/inwKPi


لمزيد من المعلومات عن الاحوال الشخصيه  https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page.html


#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#اشهر_محامي_احوال_شخصية

#محامي_احوال_شخصيه

#محامي_حقوق_المراه

#محامي_طلاق

#الطلاق_للزواج_بأخري




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

طريقة معرفة الاسم بالكامل من دار المحفوظات 2024 والاستعلام عنه إلكترونيًا

تجديد جواز السفر المصري

شروط الاستثمار في مصرللاجانب