شروط الاقامة فى مصر
شروط الاقامة فى مصر:
الأجنبي باعتباره غير حامل لجنسية الدولة، لا يكون له ثمة حـق فـي الإقامة فى مصر بإقليمها على وجه الدوام، وليس مجرد موافقة الدولة على دخـول الأجنبي إلى إقليمها قرينة على الحق فى الاقامة فى مصر
وتكون مدة الاقامة فى مصر محددة بتأشيرة الدخول، ويجب على الأجنبي مغادرة إقليم الدولة في حالة انتهاء مدة إلاقامة فى مصر ، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة.
ويحدد ترخيص الاقامة فى مصر و الغرض منها، فيجوز أن تكون الاقامة فى مصر للسياحة أو العمل أو العلاج أو غير ذلك، ومن ثم فلا يجـوز للأجنبـي أن يمـارس غرضا غير المحدد بالترخيص بالإقامة، فإذا كان الترخيص إقامة الأجانب فى مصر للعـلاج مثلا،
فلا يجوز له العمل إلا إذا حصل على إذن من الدولة بذلك، وذلك وفقا لنص المادة (٢٣) من القانون رقم 89 لسنة 1960، والتي تنص علـى أن ،
” لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية”. ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية، حيث تنص المـادة (٤٢) من القانون في فقرتها الثانية على أن ،،،،
“ويعاقب كل من خالف أحكـام المادة ٢٣ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
ما هى أنواع الاقامة فى مصر :
تقسم الاقامة فى مصر إلى ثلاث فئات:-
أولا : إقامة خاصة.
ثانيا: إقامة عادية.
ثالثا: إقامة مؤقتة.
شروط حصول الاجانب على الإقامة الخاصة فى مصر
الاقامة فى مصر والاجانب الذين يحصلون على إقامة خاصة هم :
(أ) الاجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربيـة قبـل تـاريخ نـشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة ١٩٥٢ و لم تنقطع إقامتهم بهـا حـتـى تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) الاجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة ١٩٥٢ ولـم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلـوا الـبلاد بطريق مشروع.
(ج) الاجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمـل بـهـذا القـانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمـضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية.
ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجـدد عنـد الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها فـي المـادة (٢٦) من هذا القانون.
ويتضح من نص الفقرة الأخيرة مـن المـادة (۱۸) مـن القـانون، أن الاجانب ذوي الإقامة فى مصر الخاصة، إذا كان في وجود أحدهم بإقليم الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يهدد الاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، فلا يجوز الترخيص له بالإقامة طوال هذه المدة (١٠سنوات) أو تجديد الترخيص لـه عند الطلب.
الاقامة فى مصر من ذوي الإقامة الخاصة، كما يتضح من نص المـادة (١٨) من القانون، يرتبطون بعلاقات وطيدة بمصر، وذلك نتيجة الميلاد أو الإقامة الطويلة أو أداء خدمات جليلة للدولة المصرية، وهو الأمر الذي دفع المشرع المصري إلى منحهم مدة إقامة طويلة، كما جعل تجديد الإقامة وجوبياً لأفراد هذه الطائفة، دون أدنى سلطة تقديرية للدولة.
ويجب لتمتع الاجانب من ذوي الإقامة الخاصة بتلك المزايا التي قررها لهم المشرع ( إقامة طويلة لمدة ١٠سنوات تجدد بناء على الطلب ” إقامة شبه دائمة “)، عدم التغيب عن الأراضي المصرية لمدة تزيد على ستة أشهر دون الحصول على إذن من مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لأعـذار يقبلها، ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب عن سنتين، وإلا سقط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها.
ويستثني من ذلك الفئات التالية :
(1) الاجانب المتغيبون لطلب العلم في المدارس والجامعات الأجنبية.
(2) التغيب للخدمة الإجبارية بالخارج.
(3) التغيب للأعذار الأخرى التي يقبلها مـدير مصلحة الهجـرة والجـوازات والجنسية.
وقد قدر المشرع المصري أن غياب الأجنبي في هذه الأحوال لا يرجع إلى رغبته في ذلك، بل رغما عنه لتحقيق مصالحه، دون رغبة الاندماج في مجتمع دولة أخري، كما لا يحول التغيب نتيجة القوة القاهرة دون حصول الأجنبي على مزايا الإقامة الخاصة فى الاقامة فى مصر
ويجب تقديم المستندات الدالة على سبب التغيب أو العذر، وقـد وردت هذه الأحكام بنص المادة (٢٢) من القانون والتي تنص على أن ” لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين (۱۸، ۱۹ ) من هذا القانون الغياب فـي الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهـاء هـذه المدة على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لأعـذار يقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين.
ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي فـي الإقامـة المرخص له فيها.
ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلـم فـي المـدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخـرى يقبلهـا مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا ما يثبت ذلك “.
ووفقا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم 89 لسنة 1960 والمستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٥ فلا ينتفع ب الاقامة فى مصر إلا الشخص المرخص لـه بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد،
أمـا زوجته، فيشترط لانتفاعها ب الإقامة الخاصة أن يكون قد مضى على إقامتهـا الشرعية بجمهورية مصر العربية سنتين من تاريخ إعلان مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج وطالما ظلت الزوجية قائمة.
شروط حصول الأجانب على الإقامة العادية فى مصر
الاقامة فى مصر و الاجانب الذين يحصلون على إقامة عادية هم :
الاجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة ١٩٥٢ولـم تنقطـع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة فى مصر مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
ويختلف الاجانب ذوي الإقامة العادية عن سابقيهم مـن ذوي الإقامـة الخاصة، فهم على الرغم من ارتباطهم بمصر، إلا أن ارتباطهم ليس وثيقـا بدرجة سابقيهم، كما أن تجديد الترخيص بالإقامة ليس وجوبيـا، بـل هـو جوازيا، بمعني تمتع الدولة بسلطة تقديرية في تجديد الاقامة فى مصر من عدمه.
كما يقتصر الانتفاع بالإقامة العادية على شخص الأجنبي المرخص لـه بمفردة دون أفراد أسرته.
إلا أنه فيما يتعلق بشرط الاقامة فى مصر الإقامة المستمرة وعدم التغيـب عـن الإقليم المصري، فتسري الأحكام السابق بيانها، والمنصوص عليها في المادة (٢٢) من القانون سالفة البيان.
شروط حصول الأجانب على الإقامة المؤقتة فى مصر
الاقامة فى مصر للذين يحصلون على إقامة مؤقتة وهم :
الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار مـن مـدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيـصاً في الاقامة فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الاجانب فى مصر لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
صدر قرار وزير الداخلية رقم ٨١٨٠ لـسنة ١٩٩٦ بتنظيم اقامة الاجانب فى مصر ، وحدد نوعين من الترخيص ب الإقامة فى مصر المؤقتة، وهما:
1- الترخيص في الاقامة فى مصر المؤقتة لمدة خمس سنوات
حيث نصت المادة الأولي من القرار المذكور على أن ” يكون الترخيص في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب مـن الفئـات الآتية:
(1) المستثمرون.
(2) المصري الذي فقد جنسيته المصرية نتيجة الإذن له بـالتجنس بجنـسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وكذلك أولاده القصر الـذين شملهم هذا الإذن.
(3) الأبناء وهم :
(أ) أبناء الأم المصرية.
(ب) الأبناء الذين منح آباؤهم الجنسية المصرية.
(ج) الأبناء البالغون سن الرشد بكفالة أمهاتهم المـرخص لهن فـي الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهن الشخـصية فـي حالة وفاة الأب.
(4) الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما واستقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش.
(5) الاجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدوليـة بـالترخيص لهـم بالإقامـة الخماسية.
(6) زوجات وأرامل المصري.
(7) زوجات الاجانب المرخص لهم في الإقامة العادية.
(8) زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة المؤقتة لمـدة خمـس سنوات في الحالات السابقة.
2- الترخيص في الاقامة فى مصر المؤقتة لمدة ثلاث سنوات
وفي شأن الترخيص في الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن ” يكون الترخيص في الإقامة المؤقتـة لمـدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الآتية :
(1) الاجانب أزواج المصريات.
(2) الأبناء وهم :
(أ) الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسـوة بوالدهم في حالة وفاته.
(ب) الأبناء البالغون سن الرشد المرخص لآبائهم في الإقامة الخاصـة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود موارد تعيش لهم.
(ج) الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور للعاملين بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة أو للمحالين منهم إلى المعاش الذين أنهوا دراستهم ولا يعملون بالبلاد.
(3) العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطـاع العـام وقطاع الأعمال العام.
(4) الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة والمحالون منهم إلى المعاش.
(5) الفلسطينيون حاملوا وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية فقـط الذين استقرت أوضاعهم وإقامتهم في جمهورية مصر العربيـة لمـدة عشر سنوات سابقة.
(6) الاجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا مـن الهيئـة القوميـة للتـأمين والمعاشات.
(7) الاجانب من نزلاء الملاجئ العجزة وكبار السن.
(8) اللاجئون المسجلون بمكتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.
(9) اللاجئون السياسيون.
(10) أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة أو العادية.
(11) المصرية التي فقدت جنسيتها المصرية بالزواج من أجنبـي ودخلـت جنسيته.
(12) زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة.
(13) الاجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب.
(14) الاجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعماريـة والأثريـة القديمة في جمهورية مصر العربية.
(15) الاجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم فـي الإقامـة الثلاثية.
(16) الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة لمدة ثلاث سنوات.
(17) زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة لمدة ثلاث سنوات في الحالات السابقة “.
للتواصل 01093950433
يمكنكم متابعتنا علي
https://sites.google.com/view/amrzedan
لمزيد من المعلومات عن شئون الاجانب في مصر https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_1.html
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_اقامات_الاجانب_في_مصر
#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب
#اقامه_خاصه
#اقامه_عاديه
#اقامه_مؤقته
#شروط_الاقامه_في_مصر
تعليقات
إرسال تعليق