ما هي صيغة وإجراءات دعوي طلاق للضرر
دعوي طلاق للضرر:
دعوي طلاق للضرر حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 على انه : (إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما).
يحق للزوجة التي طلبت الطلاق للضرر الحصول على حقوقها الشرعية كاملة من مسكن الزوجية إذا كانت كانت حاضنة ، إضافة إلى أجر مسكن وحضانة ،كما يحق لها طبقا لقانون الأحوال الشخصية الحصول على قائمة المنقولات الزوجية، وحصولها على مؤخر الصداق و نفقتى العدة والمتعة، كما يحق لها الحصول على نفقة صغار في حالة وجود أطفال، إضافة إلى مصاريف العلاج والملبس وفي هذا المثال سوف نستعرض لكم اجراءات دعوي طلاق للضرر وصيغة دعوي طلاق للضرر.
اجراءات دعوي طلاق للضرر:
1- تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
2- رفع الدعوى عقب مرور 15يوما بمكتب تسوية المنازعات الأسرية.
3- إقامة الدعوى بعد صدور قرار مكتب تسوية المنازعات.
4- عريضة الدعوى يكون مرفق بها رقم التسوية الصادر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
5- يرفق بعريضة الدعوى بطاقة الرقم القومى للمدعية والمدعى عليه.
6- يرفق بعريضة الدعوى وثيقة الزواج.
تواصل مع المستشار لاي استفسارعلي الرقم
يمكنكم متابعتنا علي
https://sites.google.com/view/amrzedan
لمزيد من المعلومات عن الاحوال الشخصيه https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page.html
تعليقات
إرسال تعليق