ميراث ذوى الارحام دراسة شرعية وقانونية

 

ميراث ذوى الارحام دراسة شرعية وقانونية




ميراث ذوي الارحام:

- من هم ذوى الارحام ؟ ذوى الأرحـام جـمع رحم . وهي منبت الولد ووعـاؤه في بطن أمه ..
 ومنه قـولـه تعالى : « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾

- ويطلق الرحم على القرابة مطلقا سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ..

 قال تعالى : « واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » 

ذوى الارحام في اللغة : هم من تربطهم بغيرهم رابطة القرابة .. فيشمل بذلك أصحاب الفروض والعصبات وغيرهم .

أما في علم الميراث .. فإن ذوى الارحام هو كل قريب لم يفرض له سهم مقدر ، ولم يكن من العصبات 



لم يرد في توريث ذوى الارحام نص قاطع صريح يثبته أو ينفيـه .. ومن هنا اختلف صحابة رسول اللہ ﷺ في توريثهم .. وتبعا لذلك فقد اختلف العلماء والأئمة المجتهدون

فذهب الصحابي الجليل زيد بن ثابت إلى عدم توريثهم ، وقال : إن المال ينقل إلى بيت مال المسلمين .. وتبعه في ذلك الإمـامـان مـالك والشـافـعـي رحـمـهـمـا الله واسـتـدلـوا على ذلك بأن المواريث لا تثبت إلا بنص أو إجـمـاع . وحيث لا نص ولا إجماع ، فلا ثبوت لها .. وإلا فهو إعطاء حق لغير مستحقه

واستدلوا أيضا بما ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال : «سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة ، فسارني أنه لا ميراث لهما» (١) .. والعمة والخالة من ذوى الأرحام

وذهب جـمـهـور العلماء إلى توريث ذوى الارحام .. روى ذلك عن ابن مسـعـود وأبي الـدرداء والشـعـبي ومسـروق .. وتبعهم في ذلك الإمامان: أبو حنيفة وابن حنبل رحمهما الله ..وبهذا أيضا قال المتأخرون من علماء الشافعية والمالكية وذلك عندما ظهر فساد بيت المال !

واسـتـدل الجـمـهـور بقـول الله تعالى : ( وأولوا الأرحـام بـعـضـهـم أولى ببعض )،

 وبقوله أيضا سبحانه : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » .

كما استدلوا بأحاديث أخرى .. منها ما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي عن أبي أمامة بن سهل أن رجلا رمى رجلاً فقتله ، وليس له وارث إلا خال .. فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر- رضي الله عنه .. فكتب عمـر أن رسول الله ﷺ

قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له » (۱).

فقد أثبت هذا الحديث أن الميراث للخال مع أنه ليس بعاصب ولا صاحب فرض وأجابوا عن حديث : «سألت الله عز وجل عـن مـيـراث الـعـمـة والخالة فـسـارني أنه لا ميراث لهما» بأنه حديث ضعيف .. وعلى فرض صحته ، فالمعنى : لا ميراث مقدر لهما مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات




وضح كيفية توريث ذوى الارحام:

نظرا لعدم وجود نصوص صريحة توضح وتفصل كيفية توريث ذوى الارحام، فقد اجتهد جمهور العلماء في ذلك .. ومن هنا كان الاختلاف. وسلك العلماء في ذلك ثلاث طرق .. نوضحها فيما يلي :


أولا : طريقة أهل الرحم

ذهب أصحاب هذه الطريقة إلى المساواة بين ذوى الارحام جميعا ، لا فرق بين ذكر وأنثى ، ولا بين قريب الدرجة وبعيدها ، ولا بين قـوى القرابة وضعيفها. فإذا مات شخص عن : ابن بنت ، وبنت أخت ، وخالة ، وعمة ، فإن المال يقسم بينهم لكل ربعه ، وهذه الطريقة غير مشهورة ، ولا وجود لها الآن ، ولا يعمل بها

ثانيا : طريقة أهل التنزيل

وأصحاب هذه الطريقة يعتمدون على تنزيل ذوى الارحام منزلة الوارث الذي يدلى به فيأخذ ذوى الارحام ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودا، فينزل كل فرع منزلة أصله، اصله منزلة أصله درجة درجـة، حتى نصل إلى أصل وارث إلا الأعـمـام لأم والعمات مطلقا فإنهم ينزلون منزلة الأب .. أما الأخوال والخالات مطلقا فإنهم ينزلون منزلة الام .

وهذه الطريقة ذهب إليها الحنابلة والمتأخرون من علماء الشافعية والمالكية

ثالثاً : طريقة أهل القرابة

وهي طريقة الإمام علي -رضي الله عنه – وبها أخذ جمهرة فقهاء المذهب الحنفي وغيرهم واختارها القانون وطبقها ويعـتـمـد أصـحـاب هذه الطريقة أساسا على القرابة حيث يقـدمـون الأقـرب فالأقرب فأساس الترجيح عندهم قرب الدرجة أولاً ثم قوة القرابة تماما كما هو الحال في توريث العصبات النسبية.

ولذلك قـسـم أصـحـاب هذه الطريقة «ذوى الارحام» إلى أربع طبقات كل طبـقـة مقدمة على التي تليها فتقدم الأولى على الثانية ، والثانية على الثالثة ، وهكذا كما في العـصـبـات يقـدم الأقـرب فالأقـرب ولنذكر الآن – بتوفيق الله سبحانه – هذه الطبقات مرتبة ، ونبين كيفية توريث كل منها :

1- الطبقة الأولى : وهم من ينتمون إلى الميت من فروعه ممن لم يكونوا من أصحاب الفروض أو العصبات .. وتشمل هذه الطبقة :

ـ أولاد البنات وإن نزلوا

ـ أولاد بنات الأبناء وإن نزلوا


2- الطبقة الثانية : وهم من ينتمي إليهم الميت وهم أصوله غير الوارثين أو بعبارة أخرى هم :

الجد غير الصحيح وإن علا .. كأب الأم ، وأب أب الأم .

الجدة غير الصحيحة وإن علت .. كأم أب الأم ، وأم أم أب الأم .


3- الطبقة الثالثة : وتشمل هذه الطبقة من ينتمي إلى أبوى الميت من غير الوارثين .. وهم:

– فروع أولاد (1) الأم ، سواء كانوا فروع الأخ لأم ، أم فروع الأخت لأم.

– فروع الأخوات الشقيقات ، والأخوات لأب ، مهما نزلوا .. فابن الأخت الشقيقة وبنتها من ذوى الارحام .. وابن الأخت لأب وبنتها أيضا من ذوى الارحام .

– بنات الإخـوة الأشقاء أو لأب ، ومن يدلى بهن .. وذلك لأن بنت الأخ الشقيق أو لأب ليست من أصحاب الفروض أو العصبات ، وكذا من يدلى بها

– بنات أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب مهما نزلوا


للتواصل 01093950433


يمكنكم متابعتنا علي 

 https://sites.google.com/view/amrzedan

https://g.co/kgs/inwKPi


لمزيد من المعلومات عن الاحوال الشخصيه

 https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page.html


#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#اشهر_محامي_احوال_شخصية

#محامي_احوال_شخصيه

#محامي_ميراث

#ذوي_الارحام

#ميراث_ذوي_الارحام

#كيفيه_توريث_ذوي_الارحام

#طرق_توريث_ذوي_الارحام


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها