أركان جريمة الابتزاز الإلكترونى:

تعد جريمة الابتزاز الإلكترونى على حداثة جرمها، إلا أنها تبقى جريمة كسائر الجرائم الأخرى، لابد لها من أركان تقف عليها حتى تصبح جريمة معاقبا عليها طبقا للأنظمة المجرمة، حتى أنه إذا انتفى أي ركن  فيها، انتفى عنها شق التجريم والت إلى الإباحة. وهنـاك أركان عامه  مشتركة بين كل الجرائم هي وتتمثل في الركن الشرعي أي نص التجـريم والعقاب، والركن المادي، وهناك الركن المعنوي للجريمـة، كمـا يوجـد أركان خاصة.


الركن الشرعي لجريمة الابتزاز الإلكترونى

والركن الشرعي في الجريمة هو نص التجريم أو التحريم والعقـاب، فهو النص الذي تستند إليه لتجريم فعل والعقاب عليه، وأن يكون هذا النص ساريا من حيث الزمان والمكان والأشخاص على مرتكب الفعل الإجرامي ومن هذا ظهرت القاعدة القانونية الأشهر وهي “لا جريمة ولا عقوبة بغيرنص” وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية.


الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكترونى

يعتبر الركن المادي للجريمة هو السلوك الذي يظهر إلى حيز الوجود، فهو يبرز الجريمة ويجعلها

تخرج إلى العالم الخارجي ونحن نرى أن أغلب التعريفات التي تناولت موضوع الركن المادي للجريمة لم تخرج عن كونها عبرت عن أنه هو السلوك المادي بالفعل أو الترك المجرم الـذي يكـون ظاهرا ويمكن واس أن تميزه في البيئة الخارجية وقد يكتمل الـركن  المادي وتصبح  الجريمة تامة أو ناقصة، كما أن هذه الجريمة قد يرتكبها فاعل وحيد وقد يساهم في ارتكابها أكثر من فاعل، ولذا سوف نقوم بدراسة الركن المادي في جريمة الابتزاز الإلكتروني، وذلك على النحـو التـالي:

حيث يتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة لابد من توافرها وهي السلوك الإجرامي، والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهمـا، ونتنـاول هـذه العناصر على النحو التالي:

أولا : السلوك الإجرامي :

ويشترط لوقوع جريمة الابتزاز الإلكترونى

أن يكون بطلب أمر رغما عـن إرادة المجني عليه، وذلك كأن يطلب منه مال ليس من حقه، أو يطلب منه علاقة جنسية، ويشترط أن يكون المبتز جادا فيما يهدد به، بحيث يستشعر المبتـز أنه سينفذ تهديده لا محالة إذا لم يقم المجني عليه بتنفيذ مطالبه،

وهو جوهر الطلب في الابتزاز أما إن كان الهزل ظاهرا في طلب الابتزاز، فلا جريمـة في ذلك، كما يجب أن يكون الضحية عالما أن هذا الطلب الذي يطلبـه منـه الجاني هو نوع من الابتزاز، فإن كان لا يعلم فلا جريمة في ذلك، حيث يكون الأمر ظاهرا أنها رغبة المجني عليه في التنفيذ بدون تأثير على إرادته.

كما يجب أن يكون لفظ التهديد صريحاً، أو ضمناً ولكن يـشترط أنـه مفهوم منه أن المبتز يهدد بأمر هو إفشاء إسرار المجني عليه إذا لم يذعن لرغباته، كما لا يشترط أن يتم التهديد بطريقة معينة سواء كان في غـرف الدردشة أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بتسجيل صوتي فيه  عبارات تهديدية،

كما لا عبرة بكون الفعل المطلوب مـشروع أم غيـر مـشروع، فالعبرة تكون في الضغط والإكراه الذي يقترن بالتهديد لإرغام المجني عليه على القيام بالفعل كما قد يرسل الجاني تسجيلا مرئيا للمجني عليه وهو في وضع مخل، ولا يعلق بشيء، وإنما يفهم من الحال أن المبتز يهدد به، تقع الجريمة أيضا، كما أن الأصل أن يقع التهديد على الشخص نفسه حتى تقع الجريمة، ولكن قد يقع التهديد على شخص قريب الصلة بالمهـدد كأخـت الشخص المبتز، فتقع الجريمة أيضاً.

ثانيا : النتيجة الإجرامية :

ويقصد به الأثر الذي ترتب على السلوك الإجرامي للمبتز ضد المجني عليه، كما أنه بلغة أعم تعتبر النتيجة الإجرامية هي الاعتداء الواقع علـى المصلحة المعتبرة والمحمية بنص النظام، سـواء اضـر هـذا الاعتـداء بالمصلحة المعتبرة نظاماً أو شكل تهديداً له.

وفي جريمة الابتزاز الإلكترونى تقع النتيجة الجرميـة بمجـرد قيـام الجاني بتهديد المجني عليه بإفشاء سر من أسراره التي يعتبرهـا أمـرا لا يجب الاطلاع عليه أمام الملأ، وكان التهديد بأمر غير مشروع، طالمـا سبب ذلك الخوف والهلع والتأثير على إرادة نفسية المجني عليه بأن ألقـى نفسه قلقا من قيام المبتز بتنفيذ تهديد.

ثالثاً : علاقة السببيـة :

علاقة السببية العنصر الثالث من الركن المادي للجريمة، وهذه العلاقة يجب أن تكون الجريمة سببا للسلوك الإجرامي، وبدون هـذه العلاقـة لا يمكن نسبة الجريمة إلى الفاعل ففي جرائم الابتـزاز الإلكترونـي لـو أن النتيجة تحققت بإفشاء أسرار المجني عليه ولكن بفعل شخص آخر لم يكن هو المبتز، أو بسبب ضياع هذه المستندات وانتشارها بمحـض الـصدفة، فلا مسؤولية على الفاعل حيث أن علاقة السببية انتفت، ولربما يسأل عـن جريمة أخرى بحسب التكييف القانوني للفعل.


المساهمـة الجنائيـة فى الابتزاز الإلكترونى :

جريمة الابتزاز الإلكتروني يرتكبها فاعل وحيد، وقد يشترك في الركن المادى لها اكثر من فاعل، وهذا هو الاشتراك المباشر كما يعرفـه الفقـه الجنائى الإسلامي والأنظمة الوضعية، إلا أن الصورة التي تختلط ويستدق الأمر فيها, هي حالة  الاشتراك غير المباشر، وتسمى بالمساهمة المعنويـة في الجريمة, وصور الاشتراك غير المباشر أو المساهمة المعنويـة فـي الجريمة هي:

أولا: المساعدة:

وتتمثل فيما إذا أعان شخص غيره على ارتكاب الجريمـة دون أن يشترك في تنفيذ ركنها المادي، كمن يساعد المبتز في الوصـول لـبـرامج للتنصت واختراق هاتف الضحية، لكنه لا يشترك في تنفيذ الركن لمـادي للجريمة بالتهديد أو الابتزاز الإلكترونى .

ثانيا : التحريض :

و يقصد به خلق فكرة الجريمة وزرعها فـي ذهـن الجـاني، وإغـراؤه بارتكابها ، بحيث يمكن نسبة الجريمة وعزوها إلى تحريض الشريك، وذلـك كأن قوم شخص (المحرض) بإغراء الفاعـل الأصـلي لجريمـة الابتـزاز(المبتز) بارتكاب الجريمة، ولكنه يكتفى بتحريض ولا يتدخل في التنفيذ أيضاً.

ثالثا: الاتفاق:

وهو ان تتفق إرادة أكثر من شخص على ارتكاب جريمـة الابتـزاز الإلكترونى , كأن يكون شخصين أو أكثر يتفقوا على ابتزاز فتاة بمعلومات تمس حياتها الشخصية، وذلك طلبا لمتعة جنسية معها، ومثالهـا أن يتفـق اكثر من فاعل للجريمة، لينفذ أحدهم الركن المادي للجريمة، أما الباقون فلا يشتركون في الركن المادي بالتهديد والابتزاز، وإنما كان اشـتراكهم فـي تفاق على الجريمة.


الركن المعنوي  لجريمـة الابتزاز الإلكترونى :

منذ أن ولى العهد الذي كانت المسؤولية فيه تقرر لمجرد وقوع الفعل المادي للجريمة، وبدأ دور الإرادة في الجريمة يؤخذ بعين الاعتبـار بـدأ الحديث عن الركن المعنوي للجريمة، فلم يعد يكفي أن يتحقق الركن المادي الجريمة فقط وإنما لابد أيضاً أن يكون الفعل المؤلف للجريمة قد ارتكـب عن وعي وإرادة، فالإثم الجنائي أو الخطأ بالمعني الواسع جوهر الـركن المادي، ويتمثل هذا الإثم في إرادة آثمة اتجهت اتجاهاً إراديا منحرفاً نحـو مخالفة القانون، وقد يتخذ الإثم احدي صورتين: العمد (القصد الجنائي)، أو الخطأ (الخطأ غير العمدي).

ويقصد بالقصد الجنائي تعمد إتيان الفعل المحرم أ المجرم أو التـرك المؤثم مع العلم بأن الشارع يحرم الفعل أو يوجبه.


عناصر القصد الجنائي وصور القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكترونى 

أولا : عناصر القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكترونى :

ينهض القصد الجنائي على عنصرين هما:

أولا : العلم :

ويقصد به علم الجاني بنتيجة السلوك الذي يرتكبـه، والوقائع التـي تتصل بها، والتي تعد من عناصر الجريمة والعلم بموضـوع الجريمـة، فيجب أن ينصب علمه على أن ما يقوم به من الحـصول علـى صـور فاضحة لحد الأشخاص وتهديده بهذه الصور مقابل الحصول على منفعـة جريمة يعاقب عليها النظام، هنا يتحقق العلم وتكتمل اركان الجريمة، كما ينبغي أن يكون عالما بماهية الفعل أو الامتناع المجرم، كما يعلم أن فعله يلحق ضررا بالمجني عليه، ولا عبرة في قيام القصد إن انصرفت الإرادة إلى هذه النتيجة إذ يكفي توقعها العلم المسبق بها.

ثانيا : الإرادة.

تعتبر الإرادة هي الدافع الأساسي للسلوك الإجرامي، ويجب أن تكن هناك إرادة للسلوك والنتيجة في نفس الوقت، كمن يعقد عزمه بأن يقوم بابتزاز فتاة بمعلومات سرية تشينها، وأراد تحقق نتيجة أن يحصل على المال.

وتنقسم الإرادة إلى قسمين :

إرادة الفعل وإرادة النتيجة، فلكي تقـوم المسؤولية يجب إثبات أن إرادة الفاعل اتجهت إلى القيام بهذا الفعل، وذلـك دون أن تقع إرادته في عيب من عيوب الإرادة، كأن يكون مختارا ومـدركا أنه يحصل على معلومات وصور سرية وخاصة بالضحية مـن مـستودع أسرار الأخير فإن كان مكرها فلا يوجد قصد جنائي، ولا تقـوم مـسؤولية الفاعل المكره، كما أنه لقيام المسؤولية الجنائية لابد أن يتحقق القسم الثـاني من الإرادة وهو إرادة النتيجة فلابد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقق النتيجـة الإجرامية من فعله بالحصول على المنفعة المادية أو المعنوية أو اللاأخلاقية.

والباعث على الجريمة هو القوة المحركة للإرادة أو الـدافع إلـى اشباع حاجة معينة كالبغضاء والمحبة والجوع، ويقوم قبل مباشرة النـشاط الإجرامي، ولا عبرة للباعث سواء كان نبيل أو شرير في قيام الجريمة.


ثانيا : صور القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكتروني:

للقصد الجنائي عدة صور تختلف باختلاف الجرائم ونية الجاني، وقـد يكون قصدا عاما أو خاصاً.، معينا أو غير معين.


أولا: القصد العام والقصد الخاص فى الابتزاز الإلكترونى:

القصد الجنائي العام يتحقق إذا توفر لدى الجاني نية العمد لارتكـاب الفعل، مع علمه بأنه يرتكب فعلا محظورا قانونا، ويكتفى المـشـرع فـي اغلب الجرائم بتوافر القصد العام.

ثانيا : القصد المعين والقصد غير المعين فى الابتزاز الإلكترونى:

يكون القصد معينا إذا قصد الفاعل ارتكاب جريمتـه المحددة علـى شخص محدد ومعين سلفا، وذلك كالرغبة في الانتقام من شـخص وتهديده بمكالمات صوتية فاحشة مسجلة له فلا عبرة بكون القصد محددا أو غير محدد أو المجني عليه محدد أو غير محدد في قيام المسؤولية الجنائية،

ويعتبر المجني عليه معينا كلما أمكن تعيينه سواء باسمه أو شخصه، مثال ذلك أن يقوم شخص بسرقة صور من على الهاتف النقال لشخص جـالس بجانبه في أحد المطاعم بغرض ابتزازه يعتبر معينا طالما أمكن تعيينه ولو لاحقاً.

ويعتبر المجني عليه غير معين وذلك كمن يخترق أجهزة الهاتف كل الموجودين بقاعة السينما بغرض استجابة هاتف احدهم أو كلهم والحصول على بياناته والصور فيه لابتزازه أو ابتزازهم.

ثالثا : القصد المباشر والقصد الغير مباشر فى الابتزاز الإلكترونى:

يعتبر القصد مباشرا سواء كان معينا أو غير معين كلما ارتكب الجاني الفعل وهو يعلم نتائجه ويقصدها بغض النظر عما إذا كان يقصد شخـصا معينا أو لا يقصد شخصا معينا، كمن يخترق جهاز حاسوب لمجني عليـه بغرض ابتزازه دون أن يعلم من هو، ويعتبر القصد غير مباشر إذا قـصد الجاني فعلا معينا ترتب عليه لم يكن يقصده في الأصل، أو لم يستطع تقدير نتائجه، وذلك كقيام أحد الأشخاص باختراق جهاز حاسب آلي لأحد زملائه بغرض التلصص، فإذا بالأمر يتطور لفكرة ابتزاز المجني عليه والقصد الغير مباشر يسمى أيضا بالقصد المحتمل.

وجرائم الابتزاز الإلكترونى جريمة تحتاج إلى تكنولوجيا عالية لتنفيذها ولا يتصور أن تتم بغير قصد، فهي من الجرائم المقصودة، يكتفي فيهـا بالقصد العام من علم وإرادة. ويأخذ بذلك كـل مـن المـنظم السعودي، والإماراتي، فلم يشترط لتحقق مسؤولية الفاعل وجـود ركـن خـاص أو شرط، حتى أنه اعتبر أن تحقق التهديد يجعل الجريمة تكتمل، سواء كان في نية المبتز أن يحصل بالفعل على ما هدد به من عدمه، وذلك لتحقـق قلب الجريمة وهو بث الرعب في نفس المجني عليه.


الابتزاز الإلكترونى وفقا للشريعة الإسلامية

الابتزاز لغة: معناه من غلب سلب. وبزه، يبزه بزا: غلبه وغصبه, وبز الشيء: انتزعه ومنه ابتز جارية: إذا جردها من ثيابها والبـز أخـذ الشيء بجفاء وقهر.

للابتزاز دوافع عديدة، لعل من أهمها :

1- دوافع مادية: فابتزاز الشاب للفتاة دافعة لدى الشاب الحـصول علـى المال سواء كان دفعة واحدة، أو على دفعات شهرية؛ بل قـد يـصل الأمر إلى إرغامها على وضع تحويل بأمر مستديم من حسابها شهريا لحسابه الخاص.

2 – دوافع جسدية: فيبتز الشاب الفتاة، ويهددها لأجـل أن تمكنـه مـن ممارسة الفاحشة، أو مقدماتها، بل قد يستفحل الحـال حتى يأمرهـا بممارسة الفاحشة مع أصدقائه وغيرهم.

3- دوافع نفسية: وذلك بالرغبة في الانتقام، والتشفي من الفتاة بتـدميرذاتها لتخليها عنه، وإقامتها علاقة أخرى مع غيره، أو لتوبتها، أو لغير ذلك من الأسباب.

4 – المتاجرة بالأعراض: وذلك بتأجيرها للدعارة، وممارسـة الفاحشة، ويأخذ مبالغ مالية كبيرة جراء القوادة عليها.

للابتزاز الإلكترونى وسائل عدة، من أهمها :

_ الصور الشخصية، سواء كانت صورة عادية، أو صورا للفتـاة فـي أوضاع مخلة فيها كشف للعورات وغيرها.

_ التسجيل الصوتي للمكالمات التي تمت بينهما، والتي قد يظهـر منهـا أيضا الكلام الفاحش البذيء من كلا الطرفين، أو أحدهما برضـاهما ،أو بأمر وإجبار من الآخر.

_ التسجيل المرئي (مقاطع الفيديو) التي تظهر فيها الفتـاة فـي وضـع مخل، أو مع أجنبي عنها.

_ الرسائل الكتابية؛ سواء كانت عن طريق الكتابـة علـى الـورق، أو الكتابة برسائل البريد الإلكتروني، أو الهاتف النقال وبرامجه المتعددة.

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال،) وما يخدمها ويكملها، وهي المصالح المقصودة للشارع: من تشريع الأحكام: أمرا كان أو نهيا، ومـن ذلـك أن جـاءت النصوص الشرعية بتحريم الاعتداء على الآخرين في أنفسهم،

قال تعـالى ((ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)) [البقرة: ١٩٠ ]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضـكـم حـرام علـيكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب)).


 عقوبة  الابتزاز الإلكترونى وفقا للشريعة الإسلامية

وابتزاز الفتيات فيه اعتداء على: النفس، والمال، والعـرض؛ وغالبا الغاية منه إما الحصول على المال، أو ممارسة الرذيلة، أو التشهير بالفتاة وكل هذه الأمور شددت الشريعة الإسلامية في تحريمها ويتضح مما سبق أن الابتزاز سلوك إجرامي يجمع عددا من صور التعـدي، والانتهاك للحقوق، ويمس أعراض وحرمات الناس، ويصادم حرمة الإنسان وكرامته المقررة شرعا والمكفولة نظاما،،،،

وفيه تعد على الضروريات الخمس التي حرص الشارع الأعظم على صيانتها ورعايتها، وما يقع بسببه من الظلم والضيم على المتضررين والمتضررات لذا فهو يعتبر جريمة مركبة؛ فيها هتك العرض، والتهديد، والعنف، والاستغلال والتشهير، والإكراه على بذل المال، أو ممارسة الزنا، وله آثاره الاجتماعية.

وعاقبت الشريعة على الجرائم والمعاصي بالحدود، كحد السرقة، وحد القذف وحد الزنا وغيرها، وما لم يبلغ الحد شرع له التعزير، فكل معصية لا حد فيها، ولا كفارة، ففيها التأديب بالتعزير، والابتزاز كما سبق بيانه فيه تجسس باختراق أجهزة الآخرين، وفيه تشهير بالفتيات، وأخذ أموالهن بالباطل، وكل ما مـن شـأنه إفساد الأخلاق، وهو يعتبر في الشريعة الإسلامية من المعاصي التي ليست فيها عقوبات مقدرة، فتستوجب التعزير. وهو ما بين الجلد والحـبس والنفى والتغريم حسبما يرى ولى الأمر دون إفراط أو تفريط.


العقوبات الأصلية والتكميلية وفقا للقانون الوضعي

ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، وقـانون مكافحـة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، النص على العقوبات الأصلية والتكميليـة لجريمة الابتزاز الإلكتروني، وتعرض لهذه العقوبات في فرعين على النحـو التالي:

أولا: العقوبات الأصلية في جريمة الابتزاز الإلكترونى :

الصياغة التشريعية النصوص التجريم والعقاب ليست مجـرد إفراغ للنصوص في قوالب شكلية، وإنما هي أولا وقبل كل شيء فكر قانوني يرد النصوص الضوابط القانونية، التزاما بالأصول المنطقية، ومن ثم يدخل فيها التثبت من اتفاق نصوص التشريع المقترح مع مواد النظام الأساسي والقوانين السارية، فضلا عن إجراء التعديلات التي يقتضيها التجانس بين القوانين التي تشكل النظام القانوني بالدولة والتناسق والترابط بين نصوص التشريع الواحد، وهو ما نأمل به في نصوص القوانين والأنظمة الجنائية.

ثانيا : العقوبات التكميلية في جريمة الابتزاز الإلكترونى :

تعرف العقوبة التكميلية بأنها العقوبة التي تصيب الجاني بنـاء علـى الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن يحكم القاضي بالعقوبة الأصلية. وهـي تختلف عن العقوبة التبعية التي تصيب الجاني بناء على الحكـم بالعقوبـة الأصلية دون الحاجة إلى إصدار حكم تبعي فهو مـرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشرا بالعقوبة الأصلية.

وفي جريمة الابتزاز الإلكترونى عدم الإخلال بحقوق حسني النية أنه يجوز الحكم بمصادرة الأجهـزة أو البرامج أو الأجهـزة أو الوسـائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فـي النظـام أو الأموال المتحصلة فيها كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب هـذه الجرائم، وكانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه. وتمتنـع فـي حـال كـانـت الأجهزة المستخدمة في الجريمة للغير الحسني النية.


للتواصل 01093950433


يمكنكم متابعتنا علي 

 https://sites.google.com/view/amrzedan

https://g.co/kgs/inwKPi


للمزيد عن القانون الجنائي


#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#الابتزاز_الالكتروني

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها