وثيقة السفر المصرية

 


 ما هى وثيقة السفر المصرية

تنص المادة (33) من القانون رقم 89 لسنة 1960 علـى أن ” تحـدد بقرار يصدره وزير الداخلية أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطي لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التـي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثين جنيها وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا”.

وتطبيقا لهذا النص فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 179 لسنة 1964 في شأن وثائق السفر التي تصرف لبعض فئـات مـن الأجانـب (تـذاكر المرور) ونلقي الضوء على هذا الموضوع بإيجاز فيما يلي :


أولا : الفئات التي يجوز صرف وثائق السفر أو تجديدها لها 

يكون صرف تذاكر المرور أو تجديدها للفئات الآتية:

(أ) الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة.

(ب) اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف.

(ج) الأشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يستحيل عليهم الحـصول علـى وثائق سفر الدول التي ينتمون إليها أو يوجدون بها لأسباب تقـدرها وزارة الداخلية.

(د) زوجات أفراد الفئات المذكورة في البنود الثلاثة السابقة وأولادهم القصر دون السادسة عشرة، إذا لم تكن لهم جنسية ثابتة.


ثانيا : الجهة المختصة بإصدار وثيقة السفر  وصرف تذاكر المرورأو تجديدها   

تختص مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة والمكاتب الفرعية والبعثات القنصلية لجمهورية مصر العربية في الخـارج بـصـرف تـذاكر المرور وتجديدها. .

ولا يجوز للبعثات القنصلية صرف أو تجديد تذاكر المرورأو صـرف بدل فاقد أو التأشير عليها بالدخول أو بالمرورإلا بإذن من مصلحة الهجـرة والجوازات والجنسية.

ويستثني من ذلك حالة استبدال تذكرة المرور التي لم يبق فيهـا متسع لتأشيرات جديدة ولم تنته مدة صلاحيتها بعد، فتستبدل بها أخري جديدة تكون صالحة للمدة الباقية بالتذكرة المستبدلة.

كما يجوز صرف تذكرة بدل فاقد للتذكرة السابق صرفها من القنصلية دون الرجوع إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية متى تحققت القنصلية من فقد التذكرة وعلى ألا تتجاوز مدة صلاحيتها المدة الباقية للتذكرة الفاقدة وعلى أن تخطر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بذلك.


ثالثا : صلاحية وثيقة السفر المصرية وتذكرة المرور

لا تخول تذكرة المرور لحاملها دخول أراضي جمهورية مصر العربية أو المرور منها إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر أو مـرور أو تأشـيرة عودة.

وتكون تذاكر المرور صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها مـا لم ينص فيها عند الصرف على مدة أقل، ولا يجوز مد صلاحيتها بعد انتهـاء خمس سنوات على تاريخ إصدارها، ويكون رسم تذكرة المرور ثلاثين جنيها.

كما يجوز صرف تذكرة مرور جماعية عند الطلب للفئات السابق بيانها الذين يرغبون في عمل رحلة جماعية بشرط ألا يقل عدد أفراد هذه الفئة عن عشرة أشخاص ولا يزيد على خمسين ويجـوز لمـدير مصلحة الهجـرة والجوازات والجنسية التجاوز عن هذا العدد لأسباب يقدرها.

أما عن صلاحية تذاكر المرور الجماعية، فتكون تذاكر المرور الجماعية صالحة مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدارها ولسفرة واحـدة ويجـوز منح تأشيرة عودة واحدة على هذه التذكرة مع تحصيل رسم واحـد لتأشـيرة العودة.
وتشمل تذكرة المرور الجماعية أسماء وصورأعضاء الرحلة وتواريخ ميلادهم وأصل جنسيتهم.

ويتعين على القنصليات الرجوع إلى مصلحة الهجرة والجوازات قبـل صرف تذكرة مرور فردية لمن يتخلف من أعضاء الرحلة ويريد العودة إلى جمهورية مصر العربية.

على أنه يجوز للقنصلية إذا كان التخلـف بـسبب المـرض أن تمـنح المتخلف تذكرة مرور فردية وذلك بعد الإطلاع على تذكرة المرور الجماعية وشطب اسمه منها ويراعي أن تكون صلاحية التذكرة الفردية لمدة لا تجاوز شهرين وللعودة لجمهورية مصر العربية، ويكـون رسـم تـذكرة المـرور الجماعية ثلاثين جنيها.


رابعا : وثيقة السفر التي تمنح للاجئين الفلسطينيين 

يعطي اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في جمهوريـة مـصر العربيـة وثائق سفر مؤقتة بناء على طلبهم، ويشترط فيهم أن يكونوا قد اكتسبوا صفة اللاجئ ولديهم بطاقة إقامة تثبت ذلك.
وتقدم طلبات الحصول على هذه الوثائق على نماذج خاصة معدة لهـذا الغرض ويراعي استيفاء جميع البيانات الواردة فيها.

و تكون الوثيقة صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها مـا لـم ينص فيها على مدة أقل ولا يجوز مد صلاحيتها بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

ولا تخول الوثيقة لحاملها دخول جمهورية مصر العربية أو المرور منها إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول أو مرور أو تأشيرة عودة.

ولا يجوز للبعثات القنصلية صرف أو تجديد وثـائق سـفر اللاجئين الفلسطينيين إلا بإذن من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

وتشمل هذه الوثيقة زوجة اللاجي وأولاده الذين هم دون سن السادسة عشرمن العمر على أن تذكر أسماؤهم وتواريخ ميلادهم.

وتصلح الوثيقة للسفر إلى البلاد المدونة بها، ويجوز إضافة بلاد أخري إليها.

كما يجب على حامل الوثيقة إبلاغ الجهة المختصة بصرف الوثيقة عند فقدها أو تلفها، وفي الخارج يبلغ ذلك إلى أقرب قنصلية لجمهوريـة مـصر العربية ولا تصرف له وثائق أخرى في مثل هذه الحالة إلا بعـد الفحـص والتحقيق من سبق صرف الوثيقة المبلغ بفقدها أو تلفها. مع إخطار مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بعد الصرف لتتولي النشر عنها.

أما عن رسوم الوثيقة، فتمنح هذه الوثائق مقابل رسم قدره ثلاثون جنيها، وتمنح بالمجان لمن يثبت فقره ويعفي حاملوا هذه الوثائق من رسم تأشـيرة العودة المنصوص عليه في المادة (9) من القرار رقـم ١٨٠ لسنة 1964
المشار إليه.


– الممنوعين من دخول مصر أو الخروج منها

تنص المادة (٣٤) من القانون رقم 89 لسنة 1960 علـى أن ” تحـدد بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعهـا منها.وبالتالى لا يمكن لهم الحصول على تأشيرة  دخول الاجانب مصر

ويشكل وزير الداخلية بقرار منه اللجان المختصة بهذا الشأن ويحـدد اختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها. وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٢٢١٤ لسنة ١٩٩٤ متضمنا تنظيم قواعد الممنوعين على البيان التالي :


1- الجهات التي يجوز لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين من دخول والخروج من مصر 

أوضحت المادة الأولي من القرار المشار إليه، الجهات التـي خولهـا القانون سلطة طلب الإدراج على قوائم الممنوعين، وبالتالى لا يستطيع الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر  وهذه الجهات هي :

– المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ

– المدعي العام الاشتراكي.

– النائب العام.

– مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.

– رئيس المخابرات العامة.

– رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

– مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمـة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري.

– مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة.

– مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية.

ويجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحـاكم صـادرا مـن رئاسة الجهات المتقدمة دون فروعها.


2- الجهة المختصة بتلقي طلبـات الإدراج علـى قـوائم الممنـوعين والبيانات التي يجب توافرها في الطلب :

توجه طلبات الإدراج على القوائم والرفع منها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية من ذات جهات الإدراج المبينة سابقا، وبـذات القيـود الواردة بها وتسلم هذه الطلبات إلى مدير إدارة القـوائم بالمصلحة لاتخـاذ اللازم نحوها.

ويكون لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية النظر في طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الرفـع مـن القوائم والبت فيها.

ويجب أن تتضمن طلبات القيد بقوائم منع دخول مصر او المنع من السفر البيانات الآتية :

(1) الاسم ثلاثيا على الأقل بالهجاءين العربي والإفرنجي للأسماء العربية وبالهجاء الإفرنجي بالنسبة للأسماء غير العربية مع تحديد اسم العائلة بوضع خط أسفلها.
(2) الجنسية.
(3) جهة وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.
(4) المهنة.
(5) العلامات المميزة والصور الفوتوغرافية إن وجدت.

ولمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قيـد الأسماء غيـر المستوفية لبعض البيانات المذكورة في المادة السابقة وذلك في الحالات التي يقدرها.


3- ما هى مدة الإدراج للاجنبى على قوائم الممنوعين من دخول مصر

عند صدور قرار بالإبعاد يدرج اسم الأجنبي بقائمة منع الدخول من مصر  ويرفع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد.

تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة بالقوائم مـن تـاريخ الإدراج، ويرفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التـالي لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها بناء على طلـب الجهـة الطالبة ويستمرالإدراج بعد انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك.

وعلى الجهات التي طلبت الإدراج إعداد سجل خاص لـديها بالأسماء التي سبق لها طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها وتصنيفها في المواعيد المشار إليها في الفقرة السابقة مع إخطار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالأسماء التي تري استمرار إدراجها بالقوائم في موعد غايته نهايـة شـهرنوفمبر من كل عام.

وتقوم إدارة القوائم بالتصفية المستمرة للأسـماء بعـد انقـضاء المـدد المنصوص عليها سابقا.


4- مدى جواز التظلم من الإدراج على قوائم الممنوعين

لمن أدرجت أسماؤهم أو من ينوب عنهم قانونا التظلم من إدراجهم وتقدم التظلمات إلى إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.

وتفصل في هذه التظلمات لجنة تشكل من :

مساعد أول وزير الداخلية للأمن………………رئيساً
مستشار الدولة لإدارة الفتوى لوزارة الداخلية……..}
مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية…} أعضاء
مندوب عن الجهة التي طلبت الإدراج……………}
ويتولى سكرتارية هذه اللجنة مدير إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بمقر المصلحة المذكورة في المواعيد التي يحددها رئيس اللجنة وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تناولنا فى هذه المقالة

1-تأشيرة دخول الاجانب مصر

2- شروط الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر وفقا لأحكام القانون رقـم 89 لسنة 1960

3- الشروط اللازم توافرها فى جواز السفر حتى يأخد تأشيرة دخول الاجانب مصر 

4- انواع تأشيرة دخول الاجانب مصر

5-هل يمكن دخول مصر بدون تأشيرة دخول الاجانب مصر


للتواصل 01093950433


يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/inwKPi


لمزيد من المعلومات عن شئون الاجانب في مصر https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_1.html


#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب

#وثيقة_السفر_المصرية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها