حق الرؤية فى قانون الاحوال الشخصية

 

حق الرؤية فى قانون الاحوال الشخصية





– سند حق الرؤية في القرآن الكريم :

قال الله – تعالى :- { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم* أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } سورة محمد : الآيات : ۲۲، ۲۳

وقال الله – جل وعلا : – {ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ) سورة البقرة : الآية ٢٧.

وقال الله – تعالى : {ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار} سورة الرعد : الآية : ٢٥.


- سند حق الرؤية في السنة النبوية:

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : . ” لا يدخل الجنة قاطع رحم ” وعن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه قال (۲)” كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سفر، فانطلق لحاجته ، فرأينا حمرة معهـا فـرخـان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ، فجاء النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال : ” من فجع هذه بولدها؟! ردوا ولدها إليها ” .


-السند القضائي ل حق الرؤية :

قضت محكمة النقض بأن :   ” لكـل مـن الأبـوين الحـق فـي رؤيـة الـصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين , وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .

ينقذ الحكم الصادر ب حق الرؤية للصغير في احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ، وقد صدر قرار وزير العدل  ـ تنفيذا لأحكام القانون – المار بيانه ـ متضمنا فيه حق الرؤية للصغير .

في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية ، أو أحد مراكز رعاية الشباب ، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتي تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن .

وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكـان مـا يـشيع الطمأنينـة فـي نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.



* حق الرؤية للمحضونين :-

في حالة ما إذا كانت الزوجية قائمة بين والد الصغير ووالدته أو في حالة إذا تم الطلاق بينهما ودخول الولد في حضانتها أو في حالة وفاتها ودخول الولد في حضانة غيرها من النساء كأم الأم أو الخالة أو غيرهما فإن الولد يبعد عن أبية ليعيش مع حاضنته وهنـا للوالـد الـحـق فـي رؤيـة ولـده إشباع لغريزة الأبوة وليطمئن قلبـه عليـه وكذلك الأمر إذا انتهت الحضانة أو سقطت عن الأم لأي سبب وانتقل المحضون إلي حضانة غير الأم لأي سبب أو لحضانة أبية فإنـه يحق لها وللأجداد في حالة عدم وجود الأم رؤيته إذا أرادت ذلك .


أولا : الحق في رؤية المحضون :

يقرر الفقهاء أن حق الرؤية للمحضون حق لكل من والديه فإذا كان الولد في حضانة امة فلا تجبر على إرساله إلى أبيه أو جده في حالة وفاة الأب أو غيابه لمرض أو سفر أو غيره لرؤيته ولكن عليها أن تخرجه إلي مكان يتمكن فيه من رؤيته وكذلك الأمر إذا انتهت الحضانة أو سقطت عن الأم لأي سبب وانتقل المحضون إلى أبية فلا يجبر علي إخراجه ولكن لا يمنعها أو والدها أو والدتها في حالة وفاء الأم أو غيابها لمرض أو سفر أو غيره من رؤيته ،،،

ونصت على أنه : ” ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم حق الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضي .

ولا ينفذ حكم حق الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها



ثانياً : صاحب الحق في الرؤية :

تفرق في شأن صاحب الحق في رؤية المحضون وفقا للنص سالف الذكر بين حالتين :

1- حالة وجود الأب أو الأم فهنا يكون حق رؤية المحضون للأب أو للأم دون غيرهما ولا حق للجدين في المطالبة برؤية الصغير

2ـ حالة وفاة الأب أو الأم أو سفرهما أو مرضهما مرضا شديدا يمنعهما من رؤية المحضون فهنا ينتقل حق رؤية المحضون للجدين لأب أو لأم حسب الأحوال .



ثالثا : السند التنفيذي لأحكام حق الرؤية :

إذا لم يتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية على القيام بها فإن هذا الأخير له أن يلجأ إلى القاضي ليصدر حكمه بتمكينه من حق الرؤية وفي هذه الحالة يكون هذا الحكم هو السند التنفيذي الذي يخول للمحكوم له تنفيذ الحكم الصادر ب حق الرؤية.

– وضع الصيغة التنفيدية على حكم حق الرؤية :

وهو ما نصت عليه انه : على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحك أو القرار وضع الصيرة الشعبية عليه إذا كان واجب النفاذ ولكن يجب مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض الأحكام والقرارات التي لا يتطلب تنفيذها إتباع ذات الإجراءات الواردة في هذه الصيغة ،،،

ومثال ذلك الأحكام والقرارات الصادرة  بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما يتعلق برؤية الصغير أو الصغيرة فقد نصت على أنه : ” لا ينفذ حكم حق الرؤية فهراً ” وحددت إجراءات معينة لتنفيذ هذه الأحكام في حالة امتناع من بيده الصغير عن التنفيذ .



رابعاً : كيفية تنفيذ أحكام حق الرؤية :

 ” يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرار بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك فهذه المادة تحدد أمرين هامين في تنفيذ هذه الأحكام هما :

الأول : الجهة المنوط بها تنفيذ هذه الأحكام :

فإذا كان النص جاء عاما في تحديد هذه الجهة وحصرها في المحضرين أو جهـة الإدارة يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الفقرة الثانية منهـا قيـدت تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك بما يصدره وزير العدل من قرارات تنظم إجراءات هذا التنفيذ وذلك مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالصغير الصادر بشأنه الحكم .

وقد نصت علي أنه يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيتـه أو سكناه بمعرفـة المحـضر المخـتص وبحـضور أحـد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمـة فـإن حدثت مقاومة أو امتناع وعـدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر إلي قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ

الثاني : ضوابط تنفيذ أحكام حق الرؤية :

 أنـه ينفـذ الـحـكـم الـصـادر برؤيـة الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم علـى مـكـان آخـر ويـشترط فـي جـميـع الأحـوال أن يـتـوفـر فـي الـمـكـان مـا يـشـيع الطمأنينة في نفس الصغير.

وقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادر برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه وهي كالآتي :

يجري تنفيذ هذه الأحكام والقرارات بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحـد الأخصائيين الاجتماعيين الملحق بمحكمة الأسرة المختصة فإن حدث مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر إلي قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته عن التنفيذ ترفق بأوراق التنفيذ ،،،

وإن كنا نري أن ما أورده نص القرار من أنه : ” إن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته عن التنفيذ ترفق بأوراق التنفيذ ” تفيد هذه الإشارة إلى إمكانية تنفيذ أحكام الرؤية قهرا باستعمال القوة الجبرية إذا لزم الأمر بما يجعل هذا القرار مخالفا لنص  .



خامساً : نقل الحضانة المؤقت المترتب على عدم تنفيذ حكم حق الرؤية :

 ” إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .

ولا ينفذ حكم حق الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع مـن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . ومن المقرر في الامتناع ، أن امتناع مـن بيده الصغير عن تنفيذ حكم حق الرؤية بغير عذر. للقاضي إنذاره.

في حالة تكرار الامتناع ، جواز القضاء بحكم واجب النفاذ بنقل الحصانة مؤقتا إلى من يلي الممتنع عن التنفيذ من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها القاضي .

 وقضت محكمة النقض بأنـه لمـا كـان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيسا علي عدم تنفيذها حكـم الرؤيـة 

 إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم حق الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم حق الرؤية من أصحاب الحق فيها مدة يقدرها




فتاوى مجمع البحوث الاسلامية بشأن حق الرؤية :

قرر الموافقة على :

أ- يجوز انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم و أم الأم .

ب- يجوز رؤية الجد والجدة للمحضون سواء أكان ذلك في حضور الأبوين أم في غير حضورهما.

ج – من صدر له حكم يقضي بحقه في رؤية المحضون إذا تخلف عن الحضور للرؤية في الموعد المحدد ثلاث مرات متتابعات رفع أمره إلى القضاء لحرمانه من الرؤية لمدة يحددها القاضي .

د- يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بمسكنه في العطلات إذا أذن الحاضن بذلك .



قرر الموافقة بشأن تنظيم رؤية الأبناء:

انه يجوز لغير الحاضنين عند بلوغ المحضون العاشرة من العمر أن يطلب اصطحابه داخل الوطن لفترة محددة بعد موافقة الحاضن وأخذ رغبة المحضون.

ولا يكون حق الاصطحاب ساريا إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وبعد إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه.

– وإذا استجدت ظـروف أصبح معهـا اصطحاب غير الحاضن للطفـل ضـارا بالمحضون يجـوز لقاضي التنفيذ إلغاء حق الاصطحاب إلى أن يـزول الضرر.

– يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط الا يكون في السفر إضرار به وبإذن غير الحاضن بعد موافقة صاحب الحق في الرؤية.





للتواصل 01093950433


يمكنكم متابعتنا علي

لمزيد من المعلومات عن الاحوال الشخصيه https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page.html


#محامي
#اشهر_محامي_في_مصر
#اشهر_محامي_احوال_شخصيه_في_مصر
#محامي_احوال_شخصيه
#اشهر_محامي_أسره
#المستشار_عمرو_زيدان
#استشارات_قانونيه
#مستشار_قانوني
#محامي_طلاق
#محامي_خلع
#محامي_اسقاط_حضانه
#محامي_رؤيه
#محامي_ولايه_تعليميه

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

طريقة معرفة الاسم بالكامل من دار المحفوظات 2024 والاستعلام عنه إلكترونيًا

شروط الاستثمار في مصرللاجانب