النفقة الزوجية فى القانون المصري
النفقة الزوجية فى القانون المصري
*النفقة الزوجية:-
ولا تجب النفقة الزوجية للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الـزواج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سبباً لسقوط النفقة الزوجية خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون أذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجهـا للعمـل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتنـاع عنه.
وتعتبر النفقة الزوجية دينا على الزوج من تاريخ امتناعـه عـن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع دعوى النفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتهـا تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين النفقة الزوجية وبين دين له علي الزوجة إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين النفقة الزوجية امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
وتشمل النفقة الزوجية الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف.
ولا تجب النفقة الزوجية إذا ارتدت الزوجة عن الاسلام.
*معنى النفقة الزوجية شرعاً:-
• لفظ النفقة الزوجية عند الشرعيين له معنيان أحدهما خاص والآخر عام، فأما المعنى الخاص فيراد به الطعام فقط، وأما المعنى العـام فيـشمل الطعـام والكسوة والسكني باعتبار أن العام يتناول جميع أفـراد مفهومـه دفعـة واحدة في حدود ما تواضع عليه العـرف وحددتـه الـعـادة وجـرى بـه الاستعمال،
ويخرج عن معنى النفقة الزوجية في ظل أحكام القانون وفي إطار المعنى العام لها – الأجور بأنواعها كأجري الرضاعة والحضانة لأنها أمور وإن كانت تلتبس ب النفقة الزوجية إلا أنها تخرج عن مدلولها.
*سبب استحقاق النفقة الزوجية:-
• وتجب النفقة الزوجية على الزوج لاستحقاقه الحبس الثابت له على الزوجـة وباعتبارها حكماً من أحكام عقد الزواج الصحيح فشرط وجوبها ليس مجرد انعقاد عقد الزواج فى ذاته وإنما هو تحقق الاحتباس أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
• ويتحقق احتباس الزوج للزوجة إعمالا للقول الراجح في المذهب الحنفي ،بمجرد العقد عليها بصرف النظر عن تحقق الدخول بها من عدمه، وعلى ذلك يثبت للزوجة المعقود عليها الحق في النفقة الزوجية على الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بكراً كانت أم عقد عليها ثيباً وسواء اختلى بها أو لم يختلي طالما أنها لم تمنع عنه حقه في احتباسها.
• فإذا كان تفويت الاحتباس لسبب يرجع إلى الزوجة لم تستحق النفقة الزوجية على الزوج رغم انعقاد العقد.
*شروط استحقاق النفقة الزوجية:-
*النفقة الزوجية للزوجة الصغيرة القاصر:-
*حكم النفقة الزوجية في ظل العقد الفاسد:-
• إلا أنه يشترط لاستحقاق النفقة الزوجية على الزوج أن يكون عقد الزواج صحيحا وعلى ذلك فإن العقد الفاسد لا ينشأ للزوجة معه الحق في النفقة ومن أمثلة العقد الفاسد أن يعقد الرجل على امرأة يتبين أنها أخته في الرضاعة مثلاً،
وحكم النفقة الزوجية في ظل العقد الفاسـد أن يكـون للـزوج استرداد ما يكون قد أنفقه على الزوجة بحكم قضائي استـصدرته ضـده بدعوى تسمى “ دعوى استرداد ما دفع بغير حق” أما إذا كان ما أنفق رضاء منه وبغير مخاصمة قضائية من الزوجة فلا حـق لـه فـي استرداده إذ يعتبر ما أنفقه تبرعا منه لها.
*مدى اعتبار امتناع الزوجة عن معاشرة الزوج سبباً مسقطاً ل النفقة الزوجية:-
• وامتناع الزوجة عن إتيان الزوج في فراشه أو عدم إعدادها لطعامه أو القيام على شيء من شئون الزوجية لا يعتبر سبباً مسقطاً لنفقتها عليـه لأن له استيفاء حقه بحنكته وواسع حيلته كما لو نصحها أو زجرها أو ضربها
إعمالا لقوله تعالى: “واللاتي تخافون نشوزهن….”.
*كيفية إثبات عدم استحقاق الزوجة النفقة الزوجية:-
• ولا يجوز في رأينا إثبات أن تفويت حق الزوج في الاحتباس يرجع إلى الزوجة في ظل أحكام القانون إلا بقيـام الزوج بتوجيه إنذار للزوجة بالدخول في طاعته وتقديم ما يدل على تخلف الزوجة عن الاعتراض علـى هذا الإنذار (شهادة من قلم كتاب المحكمة) خلال الموعد القانوني أو رفض اعتراضها بحكم نهائي أن كان حيث توقف النفقة الزوجية .
و إذا ما توافرت حالة من الحالات السابق ذكرها من تاريخ الإنذار فإذا كان إنذار الطاعة يستند إلى غيـر تلـك الأسباب قضى بعدم الاعتداد بالإنذار،
ولا يصلح بديلاً مجرد التقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالأعمال لحكم بإنشاء محاكم الأسرة.
*أثر يسار الزوجة في استحقاقها النفقة الزوجية:-
*النفقة الزوجية وديانة الزوج:-
• كما تستحق النفقة الزوجية على الزوج المسلم ولو كانت تختلف معه في الدين، أما الزوجة الملحدة التي لا دين لها فلا تستحق النفقة.
• إلا أن الزوجة المسلمة لا تستحق النفقة على الزوج غيـر المـسلم لكون زواج المسلمة بغير المسلم زواج باطل.
* الزوجة المريضة و النفقة الزوجية:-
• وإذا مرضت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول ورفضت الانتقال إلى منزل الزوجية فلا نفقة لها، أما إذا تم الدخول والانتقال إلى منزل الزوجية رغم المرض استحقت النفقة لها على الزوج ولو كان المرض مزمنـاً.
وكذا إذا مرضت في منزل الزوجية وانتقلـت بـسبب وطـأة المـرض إلى منزل أهلها وامتنعت عن العودة إلى مسكن الزوجية بسبب المرض، وكل ذلك إذا لم تكن في الأصل ناشزاً، فإذا كانت ناشزاً ومرضت وهـي ناشز سقطت النفقة الزوجية بسبب نشوزها بما فيها أجرة الطبيـب ومـصروفات العلاج.
*مصاريف علاج الزوجة المريضة:-
• ويلتزم الزوج بمصروفات علاج زوجته عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة وتشمل مصروفات العلاج أجرة الطبيب أو المستشفى وثمن الأدوية وغير ذلك مما يجرى به العرف وذلك في حدود يـسـار الـزوج وقدرته المالية وبصرف النظر عما تكون الزوجة قد تكبدته بالفعل مـن مصروفات للعلاج باعتبار أن مصروفات العلاج مـن مـشتملات النفقة الزوجية
*النفقة الزوجية في حالة عجز الزوج عن الإنفاق:-
هل يحق لزوجة الابن طلب النفقة الزوجية من والد الزوج؟
* أجر الخادم :-
• وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بقدرته علـى استحضار من يخدم زوجته، وفرضه يرتبط بمنزلة الزوجة بـالنظر إلـى حسبها وأنها ممن تخدم عادة أما من لم تكن ممن يخدمن فلا حق لها فـي المطالبة بأجر خادم حتى مع ثبوت يسار الزوج،،،،
ويجوز القضاء بأجر أكثر من خادم واحد إذا ثبت الاحتياج لذلك، وإذا اتجهت المحكمة إلـى فـرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخـادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفي القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم،،،،
وللزوج بعد الحكم بفرض أجر خادم عليه إذا ما علم أن الزوجة قامت بتسريح الخادم بعد الحصول على الفرض المقرر له أو أنـه لا يقوم بالخدمة على الوجه المطلوب أن يقيم ضد الزوجة الدعوى بإسقاط أجر الخادم شريطة أن يقيم أمام المحكمة الدليل على قيام الزوجة بتسريحه.
• وأجر الخادم وإن كان لا يعد من عناصر النفقة الزوجية بمعناهـا الخاص وإنما يأخذ مسمی الأجور إلا أنه لا يستوي في الحكم مـع أجـر الرضاعة أو أجر الحضانة من حيث عدم جواز القضاء بـه فـي حالـة استحقاق النفقة الزوجية على الزوج ،،
وإنما للزوجة المطالبة به في حالة توفر شروطه رغم النفقة الزوجية باعتباره عنصراً مستقلا ويدخل في مفهوم ما يقضي به الشرع للزوجة في ضوء التعديل الذي أدخل على النص بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985.
• ويقدر أجر الخادم بحسب أوان كل زمان ومكان.
• إذا أقامت الزوجة الدعوى بطلب النفقة الزوجية لها و النفقة لأولادها من الزوج وطلبت فرض أجر خادم لها ولـلأولاد وتـوافرت أمـام المحكمة أدلة الاستحقاق حكمت بأجر خادم واحد حيث لا يجب فرض أجـر خادم للزوجة وآخر للأولاد إلا إذا كان يسار الملتزم ب النفقة الزوجية يسمح بذلك.
• والحكم للأولاد بأجر خادم لا يسقط حق الحاضنة في الحصول على أجر حضانتها للأولاد بدعوى أن الخادم يقوم على خدمتهم عوضـاً عـن خدمة الحاضنة لاختلاف طبيعة كل من الفرضين.
*أجر مسكن الزوجية:-
*أجر مسكن الزوجية وأجر مسكن الحضانة :-
• وفرض أجر مسكن للزوجة لا يختلط بأجر مسكن حضانة الصغار في حالة اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) إذ أن أجر المسكن يعد من عناصر النفقة الزوجية ويستحق للزوجة في حالة تخلف الزوج عن إسكان زوجته حال قيام الزوجية ،،
ومن أمـوال الزوج شخصياً أما أجر مسكن الحضانة فيعتبر من عناصر نفقة الصغير على أبيه ويستحق في أموال الصغير بحسب الأصل أن كانت له أمـوال ويلتزم به الأب استثناء في حال فقر الـصغير وعـدم وجـود مـسكن للحاضنة.
• ولا يعني حصول الزوجة على أجر مسكن ضمن عناصر نفقتهـا على الزوج سقوط التزام الزوج بتهيئة مسكن الزوجية فإذا أعـد الـزوج مسكن زوجية مستوفي لأركانه الشرعية كان على الزوجة القرار فيه حيث يسقط من ثم أجر المسكن من عناصر نفقتها الأخرى عليه.
*مدى جواز تنفيذ التزام الزوج بالسكني عينا :-
• إلا أنه لا يجوز إجبار الزوج على إسكان زوجته وإجابـة طلـب تمكينها من مسكن الزوجية باعتباره من قبيل تنفيذ التزامه بإسكان الزوجة عينا ذلك أنه رغم اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى الزوجة بتمكينها من مسكن الزوجية
إلا أن ذلك يقتصر على حالة كون ذلك إنما ينصرف إلـى الحالة التي يضحي فيها ذلك المسكن مخصصا لحضانة الصغير في حالـة طلاق الزوجين وحيث لا يجيز القول الراجح من المذهب الحنفـي سـوى القضاء بأجر مسكن للزوجة في حالة تعذر تنفيذ التزام الـزوج بإسـكان الزوجة عينا وحيث لا يتسنى إجباره على التنفيذ العيني.
• وإذ طلبت النفقة الزوجية كعناصر محددة (مأكل وملبس ومسكن) فالمحكمة تقضي بفرض مستقل لكل عنصر وطبقا للمطلوب، إلا أنها لا يجوز لها أن تقضي بنفقة شاملة لأن قضائها بذلك إنما يعني أنهـا قـضت بأكثر مما طلبه الخصوم ،
وذلك لأن لفظ النفقة الزوجية الشاملة أصبح يعني أكثر من المأكل والملبس والمسكن فحسب إلا إنها لو قضت بفرض النفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة صح قـضائها باعتبـار أن العناصر الرئيسية للنفقة هي المأكل والملبس والمسكن
*كيفية اثبات الامتناع عن الإنفاق:-
*كيفية إثبات الحالة المالية للزوج الملتزم ب النفقة الزوجية :-
*كيفية إثبات دفع النفقة الزوجية:-
• ويجوز للملتزم ب النفقة إثبات وفائه بها بكافة طرق الإثبات ومنهـا شهادة الشهود دون تقيد بقاعدة عدم جواز إثبات ما يجاوز 500 جنيـه إلا بالكتابة لما هو – مقرر عملاً – من أن المشرع قد فرق في الإثبات في نطاق الأحوال الشخصية بين الدليل وإجراءات الدليل مما مؤداه خضوع إثبات الوفاء بالنفقة للقول الراجح بالمذهب الحنفي وهـو جـواز الإثبـات بالبينة أياً ما كانت قيمة التصرف.
*كيفية تقدير النفقة الزوجية :-
• وتدخل كافة موارد الزوج المالية في تقدير يساره – ومن ثم – في تحديد مقدار النفقة الزوجية المستحقة عليه، من ذلك عوائد أرصدته النقديـة بـالبنوك ومقـدار الريع المستحق له كعائد ودائع أو سندات بنكية (شهادات الاستثمار والادخـار وما شابه) وقيمة إيجار الأراضي الزراعية وغيرها من العقارات المملوكة.
• ونحن نرى أنه لا يعد امتلاك الزوج لسيارة خاصة دليلاً على اليسار وإنما يعد، وكذا زواجه من أخرى أعباء مالية تستنزل من مـوارده عند تقدير النفقة المستحقة عليه.
• المشرع قنن ما تتفـق عليه المذاهب الفقهية المختلفة من وجوب النفقة الزوجية على زوجها باعتبار أن ذلك الوجوب وردت بشأنه نصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم.
*ماهى أحوال عدم استحقاق الزوجة النفقة الزوجية :-
أحوال عدم وجـوب النفقة الزوجية على الزوج وعددها في ثلاث حالات:-
الأولى : إذا ارتدت (أي ارتدت عن الإسلام).
الثانية : إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلـى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كاضـطرارها للبقـاء بمـسكن أسرتها لرعاية أحد مرضاها.
الثالثة : إذا خرجت دون إذن زوجها.
ويوجد هنا استثنائين هما الخروج بحكـم الـشرع والخروج للعمل.
أما الاستثناء الأول فهـو خـروج الزوجـة مـن مـسكن الزوجيـة بغير إذن الزوج بحكم الشرع
لا يعتبر سببا لسقوط النفقة الزوجية خروجها من مسكن الزوجيـة – دون إذن زوجها – في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع،
و حكم الشرع ” هو مما ورد به نـص أو جـری بـه عرف أو قضت به ضرورة” الأمر الذي يبين منه مقصود المشرع في إجازة خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التـي ورد بإباحتها نص شرعي أو عرف شرعي أو جرت بها ضرورة شرعية.
وسواء كان النص هو حكم من كتاب الله أو سنة نبوية، وسـواء كان مصدر الحكم الشرعي إجماع الأمة أو القياس أو العرف أو المصلحة المتمثلة في ضرورة تقتضي الفعل أو ترفع عنه الحظر أن كان.
وأما الاستثناء الثاني خروج الزوجة للعمل (الحق والضوابط)
يقول الله تعالى في محكم التنزيل “ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير”
ويستدل من الآيتين المذكورتين علـى أن من حق المرأة العمل بل أن من واجبها العمل عند الضرورة.تحدید مدلول العمل المشروع
للتواصل 01093950433
يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/inwKPi
لمزيد من المعلومات عن الاحوال الشخصيه وقضايا الاسره https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page.html
تعليقات
إرسال تعليق