دعوى منع التعرض

 

دعوى منع التعرض وشروطها في القانون المصري





* دعوى منع التعرض :-

دعوى منع التعرض هى دعوى موضوعية يبحث القاضى  فيها  أصل الحيازة ليتبين  ما إذا كانت بنية التملك أم كانت عرضية أو على سبيل التسامح مما تنتفى معه نية التملك وحتى يصل القاضى  إلى ذلك فى اغلب الاحوال يقوم بإحالة  دعوى منع التعرض للتحقيق ولو من تلقاء نفسه دون طلب من أحد الخصوم للوقوف على وصف الحيازة وماهية

التعرض الذى تقبل معه الدعوى وهو ما يحول دون رفعها أمام القضاء المستجعل اما لو كان التعرض من جهة حكومية عدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى عدم التعرض التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسًا لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض  وللحائز الالتجاء للقضاء الإداري المختص.


و دعوى منع التعرض من الدعاوى القضائية المكتظة بها المحاكم حيث يكون موضوع دعوى منع التعرض بإزالة الأعمال التى تمت ، ويستوى أن تكون الأعمال قد تمت فى عقار المدعى أو المدعى عليه  وليس من الضرورى أن يقع الاعتداء على ملك الحائز، بل يتحقق التعرض فيما لو أتى المتعرض بأعمال مادية فى عقاره لكنها تتعارض مع حق الحائز ودعوى منع التعرض  هى الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة حيث يقصد منها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه  


* شروط قبول دعوى عدم التعرض :-

 لدعوى منع التعرض شروط هي

1- أن يكون المدعى حائزا لعقار.
2- أن تستمر حيازة المدعى للعقار مدة سنة سابقة على حصول التعرض.
3- أن يقع للمدعي تعرض في حيازته.
4- أن ترفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لحصول التعرض.


*الشرط الأول حيازة المدعى لعقار:-

يشترط لرفع دعوى منع التعرض أن يكون المدعى حـائزا لعقـار وقـت حصول التعرض له في حيازته، أي أن يكون له وضع يد فعلى على العقار.

ويجب أن تكون هذه الحيازة قانونية لأن المشرع يحمى الحيازة هنا لأنـه يعتبرها قرينة على تملك الحق. والحيازة التي تعد قرينة على تملك الحق هى بعينها التى تؤدى إلى كسب الحق بالتقادم فمن الواجب أن تتوافر فيها الصفات التي يتعين توافرها في الحيازة التي تؤدي إلى كسب الحق بالتقادم وإلا ما كانت مظهرا لتملك الحق وما كانت جديرة بأى حماية خاصة.

وترتيبا على ما تقدم يبين أنه يشترط أن تتوافر في حيازة المدعى عنصراه المادي والمعنوي. دون أن تكون مشوبة بعيب من عيوب الحيازة، وهي الإكراه أو الخفاء أو الغموض .

فيجب أن تكون حيازة الحائز أصيلة لا حيازة عارضه. أي يجب أن يحوز لحساب لنفسه لا لحساب غيره.

فإذا وقع تعرض على حق الملكية، فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض إلا ممن يحوز حق الملكية. فلا يجوز أن ترفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة من صاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الارتفاق أو صاحب حق السكنى فهم جميعا حائزون عرضيون بالنسبة إلى حق الملكية، لأنهم يحوزون هذا الحق لحـساب غيـرهم وهو المالك.

وإنما يحوز لكل من صاحب حق الانتفاع وصاحب حق السكني وصـاحب حق الارتفاق – إذ هو يضع يده على العين بنية استعمال هذا الحق – أن يرفـع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على الحق الذي يباشره لحساب نفسه
فهو أصيل في حيازته ويحوزه لحساب نفسه لا لحساب المالك .

أما إذا كان المدعى حائزا حيازة مادية أو عرضية كالمودع لديه والمستعير فلا يجوز له رفع دعوى منع التعرض.

وقد استثنى المشرع من هذه القاعدة العامة المستأجر. فبـالرغم مـن أن حيازته عرضية أجاز له أن يرفع باسمه جميع دعاوى الحيازة .

و دعوى منع التعرض  التي يجوز للمستأجر رفعها هي تلك التي ترفع ضد الغير، لا ضد المالك، فهو يحوز العين نيابة عنه، وتحكم علاقته بالمالـك عقـد الإيجار .

ولا تقبل دعوى الحيازة ممن يحوز لحساب آخر ويتبـع تعاليمـه ويـأتمر بأوامره، إذ هو ليست له على العقار سلطة مستقلة بل هو تابع للحائز.

فدعوى الحيازة هنا يجب أن يرفعها الحائز الحقيقي. وقد نصت الفقـرة الأولى من المادة 951 على أنه: “تصح الحيازة بالوساطة متى كـان الوسـيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة” .

فالموظف الذي يشتغل في مصنع أو فـي متجـر أو فـي أرض زراعية لا يستطيع أن يرفع دعوى الحيازة باسمه لأنه يباشر الحيـازة باســم الحائز الحقيقي (صاحب المصنع أو المتجر أو مالك الأرض الزراعية) ويتصل به .

ولا يعتبر حائزا قانونا إلا من ترد حيازته على حق عيني أصلي، أما مـن ترد حيازته على حق عینی تبعی کالدائن المرتهن رهنا حيازيا فلا يعتبر حائزا قانونيا، بل إنه حائز عرضي لا تقبل منه دعوى منع التعرض .

غير أن رأيا في الفقه يذهب إلى أن الدائن المرتهن وإن كان يعتبر حـائزا عرضيا بالنسبة للمالك الحقيقي إلا أنه يعتبر حائزا قانونيا بالنسبة للحق العينـي الذي يحوزه، وهو حق الرهن، ومن ثم له أن يدفع تعرض المـدين الـراهن أو تعرض الغير له بدعوى منع التعرض .


*الشرط الثاني استمرار حيازة المدعى مدة سنة سابقة على التعرض:-

يشترط أن يكون الحائز قد وضع يده سنة كاملة بدون انقطاع قبل حـصول التعرض. وهذا الشرط مستمد في الأصل من التشريعات الجرمانية القديمة التي كانت تجيز لواضع اليد اكتساب الملكية بمضى سنة إذا انتفع بالعقار سنة كاملـة فاتخذ التشريع الحديث من وضع اليد مدة سنة قرينة على الملكية.

ولا تقبل دعوى الحيازة ممن انقطعت حيازته بفعل مادى كطرده من العين أو تركه لها، أو بعمل قانوني كإقراره بحيازة خصمه.

أما الموانع الوقتية أو القوة القاهرة التي تحول دون الانتفـاع كـالغرق أو الفيضان، فلا يترتب عليها اعتبار الحيازة منقطعة من وقت حصول الاستحالة التي منعت الحائز من مباشرة حيازته، 
مدنی تنص على أن لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية علـى الحق مانع وقتى” وعلى ذلك

يظل الحائز محتفظا بالحيازة رغم هذا المانع، وكـذلك لا تزول يد صاحب الحق على العين بمجرد سكوته عن الانتفاع بها.

ويجوز للحائز أن يضم إلى حيازته مدة وضع يد سلفه فيصبح للخلف العام أن يتمسك بحيازة سلفه ليكمل بذلك مدة السنة التي يتطلبها القانون. كمـا يـحـق للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه، متى استجمعت الحيازتان كافة شروطهما القانونية.

ويجوز للأصيل أن يتمسك بمدة وضع يد الأشخاص الذين كانوا يباشـرون الحيازة نيابة عنه فالمستأجر والزارع والوكيل هم في الواقع يباشرون الحيـازة لحساب الأصيل ومن ثم يحق للأصيل التذرع بمدة وضع يدهم.

وغني عن البيان أنه إذا وضع الغير اليد على العين لمجرد الانتفاع بها بصفة مؤقتة، دون أن يكون ذلك بنية التملك فإن يده على العين تكـون بمثابة استمرار يد ذي الشأن عليها.

وإذا كان المقرر فقها أن لصاحب حق الانتفاع أو السكنى أن يباشر الحيازة لحساب نفسه إلا أنه يباشرها أيضا نيابة عن مالك الرقبة ومن ثـم جـاز لـهـذا الأخير أن يتذرع بحيازة صاحب حق الانتفاع أو السكنى عند الحاجة .


*الشرط الثالث وقوع تعرض للمدعي في حيازته:-

 يشترط أن يقع تعرض للمدعي في حيازته. والتعرض الصادر من المدعى عليه إما أن يكون تعرضا ماديا أو تعرضا قانونيا. ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن التعرض لا يقتصر مدلوله على التعدى على الحيازة فحسب، بل يمتـد إلـى
سلب الحيازة كلية، إلا أن سلب الحيازة ليس واجبا لرفع دعوى منع التعرض .

وتطبيقا لذلك قضى بأن لواضع اليد الذي رفعت يده عن العقار بفعل الغير أن يرفع دعوى منع التعرض، ولا يتحتم عليه رفع دعوى استرداد الحيازة، متى كانت شرائط دعوى منع التعرض متوافرة .

كما قضى بأنه لا يهم في دعوى منع التعرض المرفوعة من واضـع اليـد بصفته مالكا أن يقتصر رافعها على استرداد الحيارة أثناء المرافعة، إذا جاء طلبه هذا على إثر إزالة يده. فمثل هذا الطلب لا يجئ معدلا لطبيعة دعواه الأصـلية،

بل يكون المقصود منه إبداء الغرض الحقيقي والنتيجة النهائية لرفع دعوى منع التعرض، وهي استرداد العين المغتصبة، الأمر الممكن الوصول إليه من طريق دعوى منع التعرض.


 والتعرض نوعين :

(أ) التعرض المادي:

التعرض المادي، هو أي عمل مادى من أعمال التعدى يقع علـى حيـازة المدعى، ويكون من شأنه تعكير الحيازة والمنازعة فيها .

ولا يشترط أن يصاحب هذا الفعل عنف أو قوة بل يكفـى أن يحمـل فـى طياته معنى العدوان الفعلى المهدد للحيازة.

والتعرض المادي قد يكون مباشرا أو غير مباشر 

والتعرض المباشر هو ما يقع على عقار المدعى (في دعوى الحيازة) ذاته، ومثال ذلك. إقامة بناء أو إحداث حفرة أو بذر البذور أو حـصـد المحاصيل أو قطع الأشجار أو المرور في أرض الحائز أو رعى المواشي أو إقامـة أسـلاك للكهرباء على سطح البناء .

أما التعرض غير المباشر، فيقع متى كانت الأعمال التي تعتبر تعرضا قـد أجريت على عقار المعتدى على الحيازة أو على عقار للغير، فلا تقـع أعمـال التعرض في هذه الصورة على عقار المدعى. ومثال ذلك: أن يفتح الجـار فـي
ملكه مطلات على أقل من المسافة القانونية، أو يقيم حائطا أو بناء في أرضـه يسد به مطلا لجاره.


(ب) التعرض القانوني :

التعرض القانوني هو كل إجراء قانوني سواء تم في مجلس القضاء أو خارجه يوجه إلى الحائز ينطوى على ادعاء بحق فيه إنكار حيازة الحـائز أو منازعة له فيها .



*ما لا يشترط في دعوي عدم التعرض :

لا يشترط في التعرض الذي يقع من المدعى عليه في حيازة المدعى ما يأتى

1- أن يتحقق وقوع ضرر للحائز، فيكفي أن يكون الفعل متعارضا مع حق الحائز، حتى ولو لم يصبه منه ضرر، فمثلا لا يضار المالك من مرور الجـار في أرضه، ولكن يجوز له أن يرفع ضد الجار دعوى منع التعرض لمنعه مـن المرور في أرضه، وكذلك لا يترتب على مجرد فتح مطل على أرض فضاء أي ضرر لصاحبها، ولكن يجوز له أن يطلب سد هذا المطل حتى لا يكتسب الجار حق المطل بمضي المدة .

2- أن تكون أعمال التعرض ظاهرة علنية، فيجوز أن ترتكب هذه الأعمال خفية، ثم يعلم بها المدعى بعد ذلك.

3- أن يكون التعرض قائم على أساس حق ثابت للمدعى عليه. فإن دعوى منع التعرض تكون مقبولة ولو كان المدعى عليه يستند في تعرضه إلى حق ثابت لـه لأن دعوى منع التعرض إنما تحمى الحيازة في ذاتها متى كانت ثابتـة، بـصرف النظر عما إذا كان للحائز حق يستند إليه في حيازته أو ليس له هذا الحق .

4- أن يكون المدعى عليه سيء النية. فدعوى منع التعرض تكون مقبولة إذا كان المدعى عليه حسن النية يعتقد أن له حق يستند إليه في تعرضه. لأن دعوى منع التعرض تحمى الحيازة في ذاتها متى كانت ثابتة كما قدمنا، بصرف النظر عما إذا كان المتعرض (سييء النية أو حسن النية).



*التعرض الحاصل بتنفيذ حكم قضائي:

إذا نزعت الحيازة نفاذا لحكم قضائي لم يكن واضع اليد طرفا فيـه جـاز لواضع اليد أن يسترد حيازته، لأن الأحكام لا حجية لهـا إلا علـى الخـصوم و لا يضار بها من لم يكن طرفا فيها، لا فرق في ذلك بين حكم مرسى المـواد وغيره من الأحكام أو العقود الرسمية إذ يعتبر تنفيذها بالتسليم على غير من كان طرفا فيها سلبا للحيازة يجيز رفع دعوى استرداد الحيازة) .

أما إذا كان فقد الحيازة تنفيذا لحكم قضائي أو عقد له حجينه قبل الحائز فأن ذلك لا يعد أصلا سلبا للحيازة، ومن ثم لا تقبل دعوى استرداد الحيازة في هذه الصورة .


*التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساسـا لـرفـع دعـوى مـنـع التعرض:

المقرر أن التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامـة، لا يصلح أساسا لرفع دعاوى الحيازة بصفة عامة – وضمنها دعوى استرداد الحيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة
رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه

وليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:

(۱) في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومـة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون علـى غير ذلك

(۲) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.

ومن ثم لايكون أمام الحائز إلا اللجوء إلى القضاء الإداري طالبـا إلغـاء القرار الإداري وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه.


*الشرط الرابع رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من بدء التعرض:

من حاز… جاز له أن يرفـع خلال السنة التالية دعوى بمنع التعرض.
فقد حدد المشرع لرفع دعوى منع التعرض ميعادا هو سـنـة مـن تـاريخ حصول التعرض، كما فعل بالنسبة لدعوى استرداد الحيازة وقـد تناولنـا هـذا الميعاد تفصيلا في دعوى استرداد الحيازة .


 *بدأ الميعاد في حالة تعدد أفعال التعرض على الحيازة:

إذا تعددت أفعال التعرض على الحيازة وتتابعت، وصدرت مـن شـخص واحد، فإن ميعاد السنة يبدأ احتسابه من تاريخ حصول أول عمل مـن أعمـال التعرض.

أما إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعـضـها عـن بعـض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضا للمدعى في حيازته قائما بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمـال أو
الأشخاص الصادرة عنهم، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى مـن تـاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى.


* كيفية احتساب الميعاد :

يحسب الميعاد من اليوم التالي لتاريخ سلب الحيازة. وينتهـى بانتهـاء اليـوم الأخير في السنة. بصرف النظر عن علم واضع اليد أو عدم علمه بسلب الحيـازة وفي حالة الاغتصاب الواقع بالغش والتدليس ؛ يعبأ بتاريخ الدخول فـي العقـار
مادام أن نية الاغتصاب لم تكن ظاهرة جلية، بل تبدأ مدة السنة من التـاريخ الـذي تظهر فيه تلك النية بوضوح.

فإذا أدخل إنسان آخر في عقار تحت حيازتـه بـدافع المروءة والشهامة أو تسامحا وكرما منه وكان الشخص المذكور يبطن نية اغتصابه فلا يعتبر بده وقوع الاعتصاب، وإنما يحسب الميعاد من يوم وضوح النية.

وإذا وقع سلب الحيازة حفية، فلا تبدأ مدة السنة إلا من يوم ظهورها للعيان فلا يكون بدء احتساب مدة السنة من يوم الاكتشاف الفعلى لسلب الحيازة من الشخص جانب الحائر، ولكن من اليوم الذي كان يستطيع أن يكتشفه وفقا للحرص العـادي المعتاد .

والقول بغير ذلك يعنى ترك مسألة تحديد بدء الميعاد لـشخص المدعي الذي يستطيع الزعم بأنه لم يكتشف فقد الحيازة إلا في اليوم الذي يناسبه .


*طبيعة ميعاد السنة:

يذهب رأى في الفقه إلى أن ميعاد السنة المحدد لرفع دعوى استرداد الحيـازة، هو من المواعيد الإجرائية وبالتحديد مواعيد السقوط، ولهذا فلا يرد عليـه الوقـف والاقطاع، وسرى ضد الاقصي الأهلية ولو لم يكن لهم نائب يمثلهم،
اينما ذهب رأي آخر إلى أن هذا الميعاد، مدة تقادم من نوع خاص تــرى عليها قواعد الإقطاع والوقف التي تسرى على التقادم .

والفارق بين ميعاد التقادم والميعاد الإجرائي هو أن الأول يؤدى إلى انقضاء الحق في الدعوى، أما الثاني فإنه يؤدي إلى انقضاء أو سقوط حق إجرائي ينشأ أثناء الخصومة أو بسببها .


 *التعويض عن التعدى على الحيازة :

يمكن التعويض عن التعدى على الحيازة إذا سبب ضررا للحائز، ويجـوز طلب التعويض بالتبعية لـ دعوى منع التعرض، مع مراعاة قواعد الاختصاص القيمي. فالمحكمة الابتدائية تختص بطلب التعويض المرفوع أمامها تبعا لدعوى
الحيازة مهما تكن قيمته، بينما لا تختص به المحكمة الجزئية إلا إذا كان يـدخل في حدود نصابها .

 

للتواصل 01093950433


يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/inwKPi


لمزيد من المعلومات عن القانون المدني



#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#محامي_قضايا_مدنيه

#دعوي_منع _التعرض

#شروط_دعوي_الحيازه

#انواع_الحيازه

#متي_ترفع_دعوي_الحيازه

#متي_تسقط_دعوي_الحيازه

#محامي_تعويضات

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها