قسمة المال الشائع

 دعوي القسمة فى القانون المصري



دعوي القسمة :-

الملكية الشائعة : هي حق ملكية،  تشتمل على جميع عناصر الملكية، وللمالك في الشيوع حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف ، و هذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة (الجماعية).

 فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة (الجماعية).


وإنه وإن كانت الملكية الشائعة تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول قسمة، وحينئذ تصير متميزة بالفعل. ذلك أن الحصة الشائعة وإن لم تكن في العيان متميزة حالا فإنها متميزة بالقسمة مآلاً، وبموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر.


والنص في المادة 802 من القانون المدني على أن ” لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه “. المادة 805 منه على أنه: ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.


ولما كان المشرع في القانون المدني قد أعطي لكل مالك حق الانتفاع بملكه على النحو الذي يراه، ولكن وفقا للقيود التي قد يقررها القانون المدني أو أي قانون آخر، فقد حرص المشرع على حق كل أن ينفرد بهذا الملك، ويحق له اقتسامه لتحديد الجزء الخاص في به، وذلك باعتبار أن الأصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع ونص في المواد من 834 إلى 839 من القانون المدني على أحوال انقضاء الشيوع عن طريق دعوي القسمة


تعريف القسمة :-

القسمة هي أحد الأسباب التي تنتهي بها حالة المال الشائع وبمقتضى هذه القسمة يختص كل شريك في المال الشائع بجزء مفرز من هذا المال يتناسب مع حصته في هذا المال. ومن هنا فإن عقد القسمة هو عقد ينعقد بين الشركاء في ملكية المال الشائع ومحله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق.


أنواع القسمة فى القانون المصري :-

يمكن وفقا للقانون المدني تصنيف القسمة إلى أنواع مختلفة، فهي يمكن أن تكون قسمة مؤقتة، ويمكن أن تكون قسمة نهائية.

* قسمة مؤقتة :

القسمة المؤقتة هي قسمة منفعة وليست قسمة ملك، وهي تنقسم إلى نوعين هما قسمة المهايأة المكانية، والمهايأة الزمنية.

* قسمة  نهائية :

القسمة النهائية على عكس القسمة المؤقتة، فهي قسمة ملك وليست قسمة منفعة، والقسمة النهائية هي قسمة تدوم ولا يسري عليها الزوال مثل القسمة المؤقتة هذا بالطبع ما لم تكن معلقة على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، أو أن تكون معلقة على شرط واقف وتخلف هذا الشرط، وفي هذه الحالة فإنها تزول بأثر رجعي وتعتبر كأن لم تكن.

والقسمة النهائية قد تكون قسمة كلية أو جزئية والقسمة النهائية القسمة التي تتناول جميع المال الشائع، وفيها يقسم المال الشائع كله على الشركاء، وقد تكون قسمة جزئية: وفيها يقسم جزء من المال الشائع بين الشركاء تقسيم مفرز، وما بقي من القسمة الجزئية يكون شائعاً على حاله ،

هذا وقد تكون القسمة الجزئية بإفراز جزء لأحد الشركاء في جميع المال الشائع، مع الإبقاء على حق باقي الشركاء في المال الشائع المتبقي بعد استبعاد الجزء المفرز الذي اختص به أحد الشركاء.

والقسمة النهائية قد تكون قسمة عينية أو قسمة تصفية والقسمة العينية هي قسمة المال الشائع عيناً، أي أن يتم قسمة المال الشائع على كل شريك عيناً، ويلاحظ أنه قد لا يمكن قسمة المال الشائع عينا، وفي هذه الحالة فتتم القسمة عن طريق التصفية، أي بطريق بيع المال الشائع بطريق المزاد والقسمة النهائية بصفة عامة.

إما أن تكون قسمة اتفاقية بين أطرافها أي بين أصحاب الملك على المال بالتراضي بينهم دون حاجة للالتجاء إلى القضاء، فيتفقون على قسمة المال الشائع، أو قد يتفقون على بيع المال الشائع بطريق المزايدة الرضائية، أو أن تكون قسمة قضائية بطريق الالتجاء إلى القضاء في حالة عدم إمكان القسمة الاتفاقية التي يجب أن يتوافر لها الشرط القانونية على نحو ما سيأتي. وسوف نتناول كلا من القسمة الاتفاقية والقسمة القضائية كل في مبحث مستقل على النحو التالي:


 القسمة الاتفاقية :

 القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود، ومن ثم تخضع للقواعد العامة للعقود، وقد نظمت المادة 835 من القانون المدني القسمة الاتفاقية، فقد نصت على:

” للشركاء إذا أنعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون”.

المبدأ الوارد في المادة 835 من القانون المدني أن حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة نهائية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بناقص الأهلية.


للتواصل 01093950433


يمكنكم متابعتنا https://g.co/kgs/inwKPi


لمزيد من المعلومات عن القانون المدني

 https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_29.html


#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#محامي_قضايا_مدنيه

#محامي_مدني 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها