الوكالة العامة والوكالة الخاصة

 

الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة





*الوكالة العامة والوكالة الخاصة:

تقوم الوكالة العامة والوكالة الخاصة بدور بالغ الأهمية في مجال المعاملات المالية ، حيث يتم عن طريق الوكالة العامة والوكالة الخاصة  إجراء الكثير من هذه المعاملات بواسطة شخص آخر غير صاحب الشأن عند الاقتضاء ، مما يساهم في تيسير التعامل والحيلولة دون تعطيل مصالح الناس، إذ يقوم هذا الشخص ، ويسمى الوكيل ، بإبرام التصرفات القانونية اللازمة لذلك لحساب صاحب الشأن ، والذي يدعى الموكل ، وذلك لإدارة أموال هذا الأخير أو التصرف فيها نيابة عنه .

وقد لعبت الوكالة العامة والوكالة الخاصة هذا الدور منذ قديم الزمان ، ولا تزال قائمة به في الوقت الراهن ، بل إن أهميتها تزداد يوماً بعد يوم ، خاصة بعد زيادة المعاملات واتسامها بالدقة والتعقيد فلئن كان الأصل أن صاحب الشأن هو الذي يقوم بنفسه بإبرام التصرفات القانونية اللازمة لإدارة أمواله والتصرف فيها .

إذ ليس هناك من هو أقدر على العناية بشئون الشخص والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه من الشخص ذاته، إلا أن ظروف الشخص قد تحول دون ذلك ، كسفره للخارج ، أو مرضه ، أو كثرة أعماله وزيادة عملائه ، أو انشغاله بوظيفته ، أو عدم خبرته في التعامل ، أو عدم إلمامه بكيفية إجراء بعض التصرفات ، ومن ثم فلا مناص في مثل هذه الحالات من قيام شخص آخر غيره بإبرام تلك التصرفات نيابة عنه عن طريق الوكالة العامة والوكالة الخاصة .


*تعريف الوكالة العامة والوكالة الخاصة:

تعد الوكالة من أكثر العقود تداولا وشيوعا فى الحياة العملية بسبب ما كسبته من أهمية فى التعامل إذ عن طريقها يتمكن صاحب الشأن من إجراء التصرفات القانونية اللازمة له والتي يتعذر عليه بها بنفسه وذلك بواسطة وكيل عنه يمثله أمام الغير .

والوكالة العامة و الوكالة الخاصة هي من العقود المسماة ، حيث نظمها المشرع المصري كأحد العقود الواردة على العمل.


 “الوكالة عقد مقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني الحساب الموكل”


- ويتبين من ذلك أن الوكالة  هى عقد مقتضاه يخول شخص ، هو الموكل شخصاً آخر ، هو الوكيل ، سلطة إبرام أو إجراء تصرف قانوني أو أكثر لحساب الموكل ، بحيث تنصرف آثار التصرف إلى الأخير إما بشكل مباشر أو غير مباشر .


*شروط الوكالة العامة والوكالة الخاصة:

ولما كانت الوكالة عقداً ، وجب لقيامها توافر شروط انعقاد العقد ، وهي التراضي والمحل والسبب والشكل الذى تطلبه القانون ، وإلا وقعت الوكالة باطلة، فضلاً عن توافر شروط صحة العقد ، وهي الأهلية وسلامة الإرادة من العيوب، وإلا كانت الوكالة قابلة للإبطال ، وذلك طبقاً للقواعد العامة ، شأن الوكالة في ذلك شأن سائر العقود .

وبالتالي يجب أن يرضى بالوكالة كل من الموكل والوكيل ، وأكتر ما يكون رضاء الموكل إيجاباً ، ورضاء الوكيل قبولاً ، وقبول الوكيل قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، ويعتبر قبولاً ضمنياً من الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة .

ويشترط لصحة الوكالة العامة والوكالة الخاصة أن يكون رضاء الطرفين خالياً من أي عيب من عيوب الإرادة ، وهي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال . كما يجب أن تتوافر في كل طرف الأهلية اللازمة للوكالة .


*خصائص الوكالة العامة والوكالة الخاصة:

1- الوكالة العامة والوكالة الخاصة في الأصل عقد رضائي
2- الوكالة العامة والوكالة الخاصة في الأصل من عقود التبرع 
3- الوكالة العامة والوكالة الخاصة محلها القيام بتصرف قانوني
4- الوكالة العامة والوكالة الخاصة تقوم على الثقة والأمانة 
5- الوكالة العامة والوكالة الخاصة تقوم على الاعتبار الشخصي 
6 – الوكالة العامة والوكالة الخاصة عقد غير لازم  



للتواصل 01093950433

يمكنكم متابعتنا علي 


#محامي #المستشار_عمرو_زيدان #مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه #مستشار_قانوني #استشارات_قانونيه #مستشارك_القانوني #اشهر_محامي_في_مصر

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

طريقة معرفة الاسم بالكامل من دار المحفوظات 2024 والاستعلام عنه إلكترونيًا

تجديد جواز السفر المصري

دعوي تثبيت الملكية الاجراءات والاوراق المطلوبة لرفعها