نفقة العدة
نفقة العدة بدايتها ونهايتها وحالات استحقاقها
*نفقة العدة :
نفقة العدة هي تمكين المطلقة أو تمليكها ما يقيم حياتهـا مـن مأكل وملبس ومسكن وغيره خلال فترة العدة.
ونفقة العدة تجب على جميع المطلقات عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج، وعلى ذلك تجب العدة على المطلقة بعد الدخول الحقيقي سواء كان عقد الزواج صحيح أو فاسد.
كما تجب العدة على المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة وبالتالى يكون لها نفقة متعة وذلك في الزواج الصحيح دون الفاسد ، و نفقة العدة تكون لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهي أقل مـدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة لتنفيذ حكم نفقة العدة ،،،
وتشمل نفقة العدة مثل نفقة الزوجية المأكل والملبس والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع باعتبار أن المطلقة في العدة هــي زوجة حكماً فتستحق نفقة العدة بمشتملات نفقة الزوجة.
ولا يجوز الإبراء من نفقة العدة قبل الطلاق أي قبل أن تعد ديناً في الذمة إذ لا يمكن اعتبار ذلك من قبيل الاستيفاء حيث لابد من العوض ولا معاوضه هنا ما دام الطلاق لم يقترن به و المطلقة التي تستحق نفقة العدة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق.
*تعريف العدة:-
• العدة هي أيام إقراء المرأة وهي أجل ضرب لانقضاء ما بقى مـن آثار الزواج. وحكمتها التيقن من براءة الرحم وإعطاء المطلق فرصة مراجعـة مطلقته.
*ماهى المرأة التى لها عدة:-
• والقاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج، وعلى ذلك تجب العدة على المطلقة بعد الدخول الحقيقي سواء كان عقد الزواج صحيح أو فاسد،،،
كما تجب على المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة في الزواج الصحيح دون الفاسد، کما تجب العدة على المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح سواء دخل بها أو لم يدخل اختلى بها أو لم يختلي.
• وعدة المطلقة رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى ثلاثة قروء لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها، ولو توفى عنها زوجها وهي خالية ثم تبين بعد الوفاة أنها حامل فإنها تعتد عدة الحامل بوضع الحمل ولا تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام .
* متى تبدأ العدة ومتى تنتهى :-
• وتبدأ العدة دائماً من تاريخ الطلاق أي من تاريخ إيقاعه مع مراعاة ضابط المادة الخامسة مكرر ثانيا فيما يتعلق بالآثار المالية الطلاق ومنها نفقة العدة.
• ولكل عده نهاية فعدة من لا ترى الحيض تنتهى بنهاية ثلاثة أشهر عربية وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وعدة المتوفى عنها زوجها تنتهي بنهاية أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة التي تحيض تنتهي برؤيتها الحيض ثلاث مرات فإذا ادعت أنها رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع امتدت عدتها إلى أن ترى الحيضة الثانية أو الثالثة حتى تبلغ سن اليأس فتعتبـر ممن لا يحضن وتعتد بثلاثة أشهر، فإذا كانت قد نسيت عادتهـا فتنتهـي عدتها بنهاية سبعة أشهر عربية من وقت الطلاق.
*حالات استحقاق نفقة العدة وسقوط الحق فيها:-
• وأما عن نفقة العدة فإنه لما كان الراجح في المذهب الحنفى واجب التطبيق لانعدام النص – وجوب أن تعتد المرأة في مسكن الزوجية وألا تغادره طوال مدة العدة ومن ثم فإن المعتدة تستحق نفقـة العـدة بعنصريها (المأكل والملبس) بحسب الأصل،
فإذا ما طلبت المطلقـة نفقـة العدة بعناصرها الثلاثة (المأكل والملبس والمسكن) لاعتدادها خارج مسكن الزوجية كانت آثمة شرعاً وأعتبر ذلك منها إدعاء على الزوج بعدم الوفاء بعنصر السكني لها خلال مدة العدة تكلف بإثباته فإن لـم يدفعـه الـزوج أعتبر إقراراً ضمنياً منه بالادعاء وقـضى للمطلقـة بالنفقـة بعناصـرها الثلاثة ،
وتستحق نفقة العدة سواء كانت المطلقة حاملا أو حائلا وسـواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى وسواء كان الطلاق قد وقع بعد الدخول أو بعد الخلوة ودون دخول إلا إذا كان المطلق قد توفى بعد طلاقه للزوجة مباشرة وحيث تسقط نفقة العدة لوفاة الملتزم بها.
• ويذهب القول الراجح من المذهب الحنفي إلى عدم استحقاق نفقة العدة للمطلقة من عقد فاسد أو وطء بشبهة سواء حدث دخول أو خلوة أو لم يحدث وكذا المتوفى عنها زوجها رغم وجوب العدة عليها لانعدام النص – كما تقدم القول – أو المطلقة قبل الدخول أو الخلوة لعدم وجوب العدة عليها أصلاً، كما تستحق المطلقة الحامل نفقة العدة حتي تضع حملها.
• ويصدر الحكم بفرض نفقة العدة عموماً ومنها نفقة العدة وفقاً لطبيعة دخل الملتزم بها يوميا إذا كان عامل باليومية أو أسبوعيا أو سنوياً وهكذا.
إلا أن الغالب أن تفرض نفقة العدة ومنها نفقة المدة شهرياً بمـا يتعين معه تضمنين أسباب الحكم ومنطوقة النص على ذلك، إلا أنه يجوز أن يفرض مبلغ إجمالي عن مدة العدة كلها إذا كانت معلومة، وعليه يعتبر خلو الحكم من تحديد مدة النفقة وأنها عن كل شهر دليلاً على أن المقصود هو أن ما قضى بها إنما يشمل مدة العدة كلها.
• وتسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام وهي في العدة أو بوفاة المطلق بعد القضاء بها إلا أنها لا تسقط بمضي المدة.
*ماهى المدة التي تستحق عنها المطلقة نفقة العدة:-
• وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهي أقل مـدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية المأكل والملبس والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع باعتبار أن المطلقة في العدة هــي زوجة حكماً فتستحق نفقة العدة بمشتملات نفقة الزوجة.
• ولما كانت المطلقة تعتبر خلال فترة العدة زوجة حكماً فإن لفـظ النفقة إنما يشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة وعلى ذلك فإذا أقامت الزوجة الدعوى بطلب الحكم لها بنفقة زوجية ثم قدم الزوج أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة إشهاد طلاقه للمدعية طلاقا رجعياً كان للمحكمة ،
فـفي هـذه الحالة بغير طلب من الزوجة أن تضمن حكمها القضاء للزوجة بنفقة زوجية حتى تاريخ الطلاق واعتبار المفروض نفقة عدة من هذا التـاريخ وحتي انقضاء عدتها شرعاً دون أن يعد ذلك من المحكمة قضاء بمـا لـم يطلبه الخصوم باعتبار أن القضاء بنفقة العدة يعد من مشتملات القـضاء بنفقة الزوجية لزوما وواقعا.
أما إذا كان الطلاق على الإبراء من نفقة العدة تعين على المحكمة فرض نفقة زوجية حتى تاريخ الطلاق والوقوف بالحكم عند هذا الحد دون تجاوزه.
للتواصل01093950433
يمكنكم متابعتنا علي
https://sites.google.com/view/amrzedan
لمزيد من المعلومات عن الاحوال الشخصيه
https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page.html
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#اشهر_محامي_احوال_شخصية
#محامي_احوال_شخصيه
#محامي_حقوق_المراه
#محامي_طلاق
#محامي_نفقات
#محامي_اسره
تعليقات
إرسال تعليق