الطلاق لسجن الزوج

 الطلاق لسجن الزوج الشروط والاحكام



 الطلاق لسجن الزوج :

الطلاق لسجن الزوج  لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحريـة مـدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.


*الزوج الذي حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر يساوى الغائب الذي طالت غيبته فأكثر في تضرر زوجته من بعده عنهـا كمـا يـساوي الأسير في ذلك فيجوز لزوجته طلب الطلاق لسجن الزوج عليه بعد سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها ولا دخل لكون البعد باختياره أو قهـرا عنـه بدليل النص على أن لزوجة الأسير حق طلب التطليق إذا تضررت من بعد زوجها عنها

و التطليق لسجن الزوج هو أحد حالات التطليق للـضرر ذلـك أن سجن الزوج إنما يترتب عليه ابتعاده عن الزوجة وراء أسوار السجن وهذا الغياب يشكل ولا شك ضرر بالزوجة طالما أنه قـد اسـتقر أن الزوجـة تتضرر بعدم وقاعها لأكثر من ستة أشهر على ما هو من حديث عمر بن الخطاب في هذا الشأن فإذا زادت مدة الابتعاد عن ذلك فالضرر واقع لا محالة ويستوي بعد ذلك أن تكون الفرقة برضي الزوج أو قهراً عنه.


شروط طلب الطلاق لسجن الزوج :

وقد اشترط النص لكي يحق للزوجة طلـب الطلاق لسجن الزوج توافر خمس شروط هي:-


1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية (الحـبس أو السجن أو نحوه) وعلى ذلك فالحكم بالغرامة أو تنفيذها بطريـق الإكـراه البدني لا يوفر الشرط، كما أن قرار النيابة أو المحكمة الجنائيـة بحـبس الزوج احتياطيا لا يتوافر به الشرط حيث لا يعد قرار الحبس الاحتيـاطي حكماً قضائياً يخضع لقاعدة اكتساب الحجية وإمكانية أيلولته نهائياً أو باتـاً وفق ما يسرى على الأحكام القضائية ، إلا أنه يستوي أن تكـون العقوبـة صادرة في جناية أو جنحة كما يستوي أن يكون الحكم وطنياً أو صـادر عن محاكم غير مصرية إذ العبرة بتحقق الضرر المترتب علـى غيـاب الزوج بقطع النظر عن مصدره.


2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً وعلى ذلك فلا يشترط في الحكم أن يكون باتا أي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو انقضت مواعيده.


3- وأن يكون الزوج قد بدأ تنفيذه العقوبة بالفعل، فإذا لم يكن الزوج قد بدأ في تنفيذ العقوبة لهروبه أو لاستشكاله في التنفيذ أو لغير ذلك مـن الأسباب امتنع تطبيق النص.


4- أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، والسنوات هنـا ميلاديـة ويستوي أن تكون المدة هي عقوبة قضى بها حكم جنائي واحد أو نتاج تجميع عدد من المدد الأقل صدرت بهـا عـدة أحكام جنائية لتوافر العلة، ونحن نرى أن مدة الحبس الاحتياطي لا تدخل في احتساب المدة بحكم أنها لا تدخل في مفهوم العقوبة بمفهومها القـانوني برغم أنها تستنزل من مدة العقوبة المقضي بها. 


5- أن ترفع الزوجة  دعوى  الطلاق لسجن الزوج بعد مضى سنة ميلادية كاملة تحتـسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، فإذا أقيمت دعوى الطلاق لسجن الزوج قبل مضى السنة قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعهـا قبـل الأوان


• ولا يحول دون قيام الزوجة بطلب الطلاق لسجن الزوج وجـود مـال للزوج يمكنها التنفيذ عليه واقتضاء حقها من النفقة إذ أن الطلاق لسجن الزوج في هـذه الحالة للضرر وليس للامتناع عن الإنفاق.


وجوب عرض الصلح قبل الحكم ب الطلاق لسجن الزوج :

وجـوب قيـام المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وثبوت عجزها عن تحقيقه، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً .


الإفراج عن المسجون أثناء نظر  دعوى الطلاق لسجن الزوج :

• وقد ثار الخلاف بالنسبة للإفراج عن الزوج المسجون أثناء نظـر دعوى الطلاق لسجن الزوج  أي بعد انقضاء السنة الواجب انتهائها لجواز رفع الدعوى وقبـل انقضاء السنوات الثلاث المحكوم بها ضد الزوج فذهب الـبعض إلـى أن الضرر يكون في هذه الحالة قد ارتفع مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى خاصة وقد تخلف شرط كون العقوبة ثلاث سنوات ذلك أن تحقق الضرر رهين ببقاء الزوج لثلاث سنوات سجينا فإذا انقضى هذا الشرط ارتفـع الضرر ووجب الحكم برفض الدعوى.

• بينما ذهب البعض الآخر إلى أن حق الزوجة فـي  تأكـد باستيفاء الشروط وأن الضرر قد وقع بها فعلاً يجبه الإفراج واطلاق سراح الزوج قبل استيفاء مدة الثلاث سنوات المحكوم بها ضـده خاصـة وأن المشرع قد افترض تحقق الضرر من حبس الزوج مـدة أقصاها ثـلاث سنوات فالمشرع اعتبر الحبس قرينة على الـضرر ممـا يتـعـيـن معـه الاستمرار في نظر دعوى الطلاق لسجن الزوج والحكم فيها طبقاً لما تقدمه المدعية من أسانيد للإثبات.

• ونحن نميل إلى تأييد الرأي الثاني وخاصة أن المقرر أن الفرقة فـي الحبس هي بسبب الضرر الواقع بالفعل وليس للضرر المتوقع وأن قياسها على التطليق لضرر الهجر تتأتى معه نفس النتيجة إذ لو عاد الزوج الغائب بعد رفع الدعوى بالتطليق فإن ذلك لا يسقط حق الزوجة في التطليق جبراً لما أصابها من ضرر تحقق بالهجر 


ما هى المستندات الازمة لرفع دعوي الطلاق لسجن الزوج :

1- الوثيقة الرسمية الدالة على قيام الزوجية.

2- الحكم الجنائي الصادر بحبس الزوج.

3- شهادة بنهائية الحكم المذكور.

4 – شهادة من السجن ببدء تنفيذ الزوج للعقوبة وتاريخ ذلك.


• والطلاق الذي يوقعه القاضي بسبب الحبس يقع به طلقـة بائنـة باعتباره طلاق للضرر.


للتواصل 01093950433


يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/Qrq1V3


لمزيد من المعلومات عن قضايا الاحوال الشخصيه 

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#اشهر_محامي_احوال_شخصية

#محامي_احوال_شخصيه

#محامي_حقوق_المراه

#محامي_طلاق

#محامي_اسره


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها