بطلان البيع فى مرض الموت
دعوى بطلان البيع فى مرض الموت2023
*تعريف مرض الموت:
*ضوابط بطلان البيع فى مرض الموت:
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جـرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المرض مما يغلـب فيـه الـهـلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاتـه.
ولا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيرا ظاهرا في حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه.
وضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهـلاك واتـصـال الموت به.
كما لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجـه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليتـه للتصرف.
ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بـصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مـرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا بموته.
* تقدير قيام مرض الموت:
*شروط اعتبار المرض مرض موت:
(1) أن يقعد المـرض المريض عن قضاء مصالحه.
(2) وأن يغلب فيـه المـوت.
(3) وأن ينتهي بالموت فعلا. فهذه العلامات مجتمعة – وكلها أمور موضوعية – من شأنها أن تقيم في نفس المرض حالة نفسية هي أنه مـشرف علـى الموت.
و الشروط الثلاثة المتقدمة ليست إلا إمارة مادية على قيام حالة نفسية بالمريض تجعله يعتقد بدنو أجله. فأية حالة أخـرى ماديـة غير المريض تجعل الإنسان يعتقد بدنو أجله يكون من شأنها أن تثير في نفسه هذه الحالة بالذات، وتكون لتصرفاته حكـم تـصرفات المـريض مرض الموت ولو أنه لم يكن مريضا أصلا.
فالمحكوم عليه بالإعـدام وينتظر التنفيذ، ومن كان في سفينة على وشك الغرق ولـم تتهيأ له وسائل الإنفاذ، ومن داهمته حريق لا سبيل للنجاة منها، ومن حوصر في حرب وأيقن أنه مقتول، ومن عقد نيته على الانتحار، كل هؤلاء أصحاء ليس بهم مرض، ولكنهم يعتبرون في حكم المرضى، ويكون لتصرفاته وهم في هذه الحالة حكم التصرفات الصادرة في مرض الموت.
وقد يطول المرض، بأن يكون من الأمراض المزمنة كالشلل والسل، ثم ينتهي بالموت ولكن بعد مدة طويلة. والقاعـدة فـي هـذه الأمراض المزمنة أنها لا تعتبر للوهلة الأولى مرض موت إذا طالت دون أن تشتد، بحيث يطمئن المريض إلى أن المرض قد وقف سيره، ولم يعد هناك منه خطر داهم.
وهذا حتى لو كان المـرض قـد أقعـد المريض عن قضاء مصالحه وألزمه الفراش، ما دام لم يعد يغلب فيـه خطر الموت العاجل.
لكن إذا اشتد المرض بعد ذلك، وساءت حالـة المريض حتى أصبحت تنذر بدنو الأجل، واستمر المرض في الاشتداد حتى انتهى بالموت فعلا فإنه يعتبر مرض موت من الوقت الذي اشـتد فيه .
*كيفيةإثبات حصول البيع فى مرض الموت:
الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنـه فـي حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافا لما ذكر فيه إنما يعد طعنا منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ومن حقه كـوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضرارا بحقه في الإرث الذي تتعلـق أحكامـه بالنظام العام فيكون تحايلا على القانون.
وقد قضت محكمة النقض بأن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذ كان طعنه على هذا التصرف وإن كان ظاهره بيعا منجزا، إلا أنه يخفي وصية إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية لـه من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعـد الإرث التـي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقـه فـي الميراث بكافة طرق الإثبات.
ولما كان إثبات التاريخ لا يكون إلا بإحدى الطرق التـي عينهـا القانون، ولا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر في مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التـصرف الموت.
صدر في تاريخ آخر توصلا منهم إلى إثبات أن صدوره كان في مرض وعلي ذلك فمجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صـدر فـي مرض موت المورث إضرارا بحقوقه في الإرث لا يكفي – وعلى مـا جرى به قضاء محكمة النقض – لإهدار حجية التصرف، بل يجب على المورث أن يقيم الدليل على إدعائه،
فإن عجز عن ذلك ظل التـصرف حجة عليه وملزما له، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه عـن إثبـات طعنه في حكم الغير، ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق في إثباتـه مجرد إدعاء لم يتأيد بالدليل، وبالتالي يكون التصرف حجة على الوارث باعتباره خلفا عاما لمورثه.
*الدفع باعتبار البيع فى مرض الموت وصية:
حق الوارث في الطعن في تصرف المورث بأنه في حقيقته وصية لا بيع وبأنه قد قصد به التحايـل علـى أحكـام الإرث – سـواء لأن التصرف قد صدر في مرض الموت أو لقيام قرائن قانونية أو قـضائية على أنه وصية مستترة – حق خاص مصدره القانون وليس حقا يتلقـاه عن مورثه وإن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث.
كما أنه لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سـابقا علـى التصرف الصوري أو أن يكون هو المقصود إضراره به بل يصح أن يكون حقه تاليا لهذا التصرف فمتى كان التصرف صوريا فإنه لا يكون له وجود قانونا حتى بالنسبة للدائنين الذين استجدوا بعـد هـذا التصرف.
*ماهو الأثر المترتب على حصول البيع في مرض الموت:
يدل على أنه إذا أثبـت الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات إنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيـع صحيحا نافذا في حق الورثة دون حاجة إلى إجـازتهم لانتفـاء شـبهة المجاملة في الثمن،
وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيـع بمقدار الثلث، فإن البيع يسري أيضا في حق الورثة لدخول مـا تمـت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به وفي الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع يأخذ حكم الوصية ولا يسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة المشتري وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت.
كما أنه إذا ثبت صدور البيع فى مرض الموت، فـإن البيـع يكون هبة مستترة، ولا يؤبه بالثمن المكتوب في العقد، وإنمـا يكلـف المشتري بإثبات أنه دفع ثمنا في المبيع ومقدار هذا الثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة
*التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته:
التحايل الممنوع على أحكام الإرث –لتعلق الإرث بالنظام العام – ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شـرعا كاعتبـار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفـرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا، أو الزيادة أو النقص فـي حصصهم الشرعية،
ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة مـن المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قـد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قـد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه – إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فـي حقيقتـه يخفي وصيه إضرارا بحقهم في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ففي هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثـه التـي قصد بها التحاليل على قواعد الإرث.
للتواصل 01093950433
#محامي
#المستشار_عمرو_زيدان
#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_قضايا_مدنيه
تعليقات
إرسال تعليق