دعوى إثبات الحالة المستعجلة

 دعوى إثبات الحالة المستعجلة




*دعوى إثبات الحالة هي دعوى يخـتص بهـا القـضاء المستعجل


 تعريف دعوى إثبات الحالة المستعجلة:

دعوي إثبات الحالة المستعجلة هى الدعوى التى يقيمها صاحب الشأن بطلب إثبات حالة مادية يخشى ضياع معلمها بمرور الوقت، وهذه الحالة قـد يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، لذا يقيمها ليثبت الحالة التـي عليها الواقعة قبل ضياع أو تلاشي أو تغير المعالم الخاصة بها أو قبـل هي الدعوى التي يقيمها صاحب الشأن بطلـب انتهاء هذه الحالة.

فدعوى إثبات الحالة المستعجلة وهي دعـوى إجـراءات وقتيـه تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سـندا بتقدم به أمام محكمة الموضوع للفصل في أصل الحق وعلى ذلك فـان الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الـشيء المقضى فيه، كما أن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقـدير الـضـرر وليس للخصوم إثباته ونفيه.

فهي دعوى يقصد بها مجرد الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، فهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية، لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال.

وقد قضي بأن دعوى إثبات الحالة المستعجلة لا تعـدو أن تكـون مـجـرد إجراءات تحفظية للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليل أدلة الحق تمهيدا لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وتنتهى بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب خبير وإيداعه تقريره الذي أثبـت فيـه الحالـة المطلـوب إثباتها.


اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

دعوى إثبات الحالة المستعجلة هي دعوى تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها غيرها من الدعاوى المستعجلة، فالغرض منها توقى زوال الحالـة المطلوب إثباتها بعد فترة وجيزة، وبالتالي فقاضي الأمور المستعجلة مقيد في شأنها بنفس القيود التي يتقيد بها في صدد الدعاوي المستعجلة الأخرى ومن ثم فإنه يتعين أن يراعي عند نظرها قواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة وقواعد الاختصاص النوعي وقواعـد الاختصاص المحلي كالشأن في غيرها من الدعاوي المستعجلة كمـا أنـه يراعي القواعد المتعلقة بشرط قبول الدعاوى كالمصلحة والصفة والأهلية بالقدر المقرر في شأن الدعاوى المستعجلة، بمعنى أن يقوم القاضي ببحث ذلك بصفة الاستعجال.


شروط اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي إثبات الحالـة شرطين أساسيين هما شرط توافر حالة الاستعجال، وشرط عدم المساس بأصل الحق:

1 – ضرورة توفر الاستعجال:

يشترط لقبول دعوي إثبات الحالة أن تتوافر حالة من الاستعجال بخشي معها ضياع معالم هذه الحالة بمرور الوقت، وهذه الحالة يجـب أن تكون متغيرة بمرور الوقت فإذا كانت هذه الحالـة ثابتـة لا تتغيـر بمرور الوقت ولن تتغير معالمها بحيث إذا نشأت واقعـة عنـهـا أمـام القضاء بقيت كما هي لم تتغير فـلا يـتـوافر الاستعجال.

” ويتـوافر الاستعجال إذا كان الإجراء مقصودا منه منع ضرر محقق قـد يتعـذر تلافيه وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه أو تأكيد معـالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض أثارها إذا نظرت الدعوى أمام القضاء العادي، ولا يمنع من اختصاصه فـي الفصل في الدعوى كون الآثار المراد إثباتها مضي عليها الزمن قبـل رفع الدعوى متي كانت قابلة للتغيير والزيادة من وقت لاخر .

وعلي ذلك فإذا كانت الحالة لا تتغير مع مرور الزمن مثل حدوث بعض العيوب القليلة في مبنى ولا تتغير حتى نظر محكمة الموضوع النزاع بشأنها، أو إذا كانت الحالة قد ضاعت معالمها وتحتاج إلى سماع شهود لإثبات الحالة فلا تتـوافر حالـة الاستعجال، وتقدر توافر الاستعجال من الأمور الموضوعية التي يستقل بهـا قاضـي الأمـور المستعجلة.


۲ ـ عدم المساس بأصل الحق:

” لا يجوز للقضاء المستعجل عند الحكم في دعاوى إثبات الحالة بحث أصل الحقوق أو تفسير الاتفاقات والعقود لمعرفة ما إذا كانت الدعاوي منتجة في الموضوع أم لا وما إذا كانت الاتفاقات والعقود تخول لرافع الدعوى الحق في المطالبة بتعويض أمام محكمة الموضوع لمساس كل ذلك بالموضوع أو أصل الحق ”

فإذا استان له من ظاهر المستندات أن القضاء بندب خبير لإثبات واقعة من شأنه المساس بأصل الحق فإنه يقضي بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوي وعلى ذلك يجب أن تقتصر مهمة الخبير المنتدب على مجرد التصوير المادى للواقعة التي تكون محل نزاع مستقبل أمام القضاء وقد جرى القضاء علي توسيع مهمة الخبير بحيث يتسع لبحث مدي الضرر الذي أحد الطرفين والمبلغ اللازم لتعويضه توطئة لطرح النزاع أمام قضاء الموضوع و ذلك اختصار للوقـت والإجـراءات وحتى لا يضطر المضرور مرة أخري إلى ندب خبير لذلك أمام قضاء الموضوع )


الصفة والمصلحة في دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

يشترط لقبول دعوى إثبات الحالة المستعجلة وجود صفة ومصلحة لرافعهـا فيها، ويجب علي المحكمة أن تتحقق من توافر ذلك:

ـ وبالنسبة للصفة: الأصل أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى بــه فليـزم توافر الـصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية ضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

وبالنسبة للمصلحة: فيشترط لقبول دعوى إثبات الحالة المستعجلة، أن يكون لرافعها مصلحة حقيقة، ومؤكدة يبغيها من رفع دعوى إثبـات الحالة، والمصلحة في دعوى إثبات الحالة المستعجلة ليس مناطـهـا فـي كــسب الدعوى الموضوعية أو خسارتها، أو أن إثبات الحالـة منـتـج فـي الموضوع من عدمه،

فليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بـرفض الدعوى أو عدم قبولها علي سند من أنها غير محتملة الكسب موضوعا أو أن إثبات الحالة غير منتج في الموضـوع، وإنمـا يكفـى لتـوافر المصلحة أن يكون للمدعي ثمة حق يدعيه علي الشئ محل دعوى إثبات الحالة المستعجلة ويصح أن يكون محل مطالبة قضائية،

والفصل فـي المـصلحة يكون من ظاهر الأوراق دون أن يتوغل القاضي في بحثه الأوراق أو المستندات أو الموضوع ودون تفسير الشروط والاتفاقات الخاصة بالحق الموضوعي في الدعوى.


مدى اختصاص القاضي المستعجل بإثبات حالة متصلة بجريمة:

” لا يختص قاضي الأمور المستعجلة بإقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة إذا كانت الواقعة المتفرع عنها الطلب تدخل في اختصاص القاضي الجنائي وذلك شريطة أن تكون المنازعة برمتها خارجة عـن اختصاص المحـاكم المدنية وليس لها وجه مدني يدخل في اختصاصها أما إذا كان للنـزاع وجه مدني تختص به المحكمة المدنية كدعوى التعويض،

فإن القـضاء المستعجل يختص بنظر دعوى إثبات الحالة التي ترفع خدمة لـدعوى التعويض كذلك فإن إقامة الدعوى الجنائية لا القضاء المستعجل من اختصاصه بنظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة إذا كان للنزاع وجه مدني لأن قاعدة الجنائي يوقف المدنى لا تطبق على القضاء المستعجل ،

كـذلك لا يختص القضاء المستعجل بإثبات الحالة إذا كان يترتـب علـي حكمـه المساس بحجية الحكم الجنائي أو بقرار صادر من النيابة العامـة فـى دعوى جنائية تباشر فيها تحقيقا إذ يتعين عليه احترامها ولذلك لا يجوز إثبات حالة مبني محكوم بهدمه بحكم قضائي ولا ندب خبيـر لتوقيـع الكشف الطبي علي متهم في دعوى جنائية ولا إثبـات حـالـة أسـلاك تليفونية موضوع تهمة جنائية ولو لم يتمسك أحد من الخـصوم بهـذا الدفع


دعوى إثبات الحالة المستعجلة لا تقطع التقادم:

لما كان مفاد المادة 383 من القانون المدنى أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بـالحق المراد اقتضاؤه والتي يحكم فيها لصالح رافعها بثبوت هذا الحـق أمـا التي ترفع إلى القضاء المستعجل لمجرد أن يحكـم فيهـا بـإجراء تحفظى _ كإثبات الحالة _ أو وقتي فليس من شأنها قطع التقـادم ولـو كان هذا الطلب مؤسسا على مـا يمس أصـل الحـق, وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد برفع المطعون ضدهم دعوى إثبات الحالـة أمام القضاء المستعجل كإجراء قاطع لمدة التقادم لدعوى التعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .


مدى تقيد قاضي الموضوع بتقرير الخبير المقدم فـي دعـوى إثبات الحالة المستعجلة :

إذا رفعت دعوى إثبات الحالة المستعجلة ، فإن القاضي يجوز له أن يقوم بندب خبير لبيان هذه الحالة، أو أن يقوم بالمعاينة، وفي حالة ندب خبير في الدعوى وقيامه بأداء مأموريته وصدور حكم بانتهاء الدعوى، فقـد ثار تساؤل حول حجية ما ورد بتقرير الخبير أمام محكمـة الموضـوع التي قد ترفع بعد ذلك،

وقد استقرت محكمة النقض علـي أن دعـوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية للمحافظة علـى حق صاحبها قبل الغير أو صون دليل من أدلة الحق تمهيدا لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وأن تقرير الخبير الذي يقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند الفصل في أصل الحق فهـى دعـوى تبلغ غايتها بتهيئة الدليل اللازم في دعوى الحق ولا مجـال فيهـا لمناقشة الدليل وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي ولـذا لا تقبل فيها المطاعن الموضوعية على تقرير الخبير فهي بهذه المثابة – تخلو من معنى النزاع والحكم الصادر فيها لا يكتسب الحجية.


مصاريف دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

المستقر عليه أن قاضي الأمور المستعجلة لا يفصل في مصاريف للدعوى المستعجل، وإنما يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع. ونحـن نري أنه يجب علي الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة الفصل فـي المصاريف وفقا للقواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية، ذلـك أن هذه الرسوم مقررة بقانون يوجب علي القاضي تنفيذه،

ذلك أنه بانتهـاء دعوى إثبات الحالة المستعجلة، قد لا يقوم الصادر له الحكـم بإثبـات الحالة، بتقديمه إلي محكمة الموضوع، وقد لا يرفع دعوى موضوعية، وقد يكون قد تنازل عن حقه أو تصالح دون رفع الدعوى الموضوعية، لذلك فإننا نري أنه لابد من الحكم في مصاريف دعوى إثبات الحالة المستعجلة .


للتواصل 01093950433

يمكنكم متابعتنا علي https://g.co/kgs/Qrq1V3

لمزيد من المعلومات عن القانون المدني

 https://zedanamr.blogspot.com/p/blog-page_29.html

#محامي

#المستشار_عمرو_زيدان

#مؤسسه_تاج_الدين_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

#استشارات_قانونيه

#مستشارك_القانوني

#اشهر_محامي_في_مصر

#محامي_قضايا_مدنيه

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها