عقد اتفاق في الامور الزوجية

القانون يجيز للزوجين تحرير عقد ودى لتنظيم العلاقة الزوجية أو فى حالة الطلاق





أنه سواء تم الطلاق أم العلاقة الزوجية قائمة إلا أنه لازالت الخلافات قائمة الأفضل للزوجين تحرير «عقد اتفاق»
 لتنظيم العلاقة بين الزوجين وعقد الاتفاق حيث يتضمن هذا العقد المشار إليه عدة بنود على سبيل المثال لا الحصر قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وأيضاَ موقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات،

 كما أن هذا العقد ينظم أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال، فضلاَ عن مصاريف المدارس للأطفال ونوع التعليم وله دور مهم فى تنظيم الحياة بين الأب والآم بعد الطلاق.
يجوز الاتفاق بشكل رضائى بين الزوجية - وبخاصة فى حالة الرغبة فى إيقاع الطلاق بناء على استحكام الشقاق والنفور بينهما، وما يتبع ذلك من ترتيب كافة المستحقات المالية المترتبة على الطلاق سواء للزوجة المطلقة مثل: «نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة»، وكذا المستحقات الخاصة بالصغار مثل: «نفقة الصغار بأنواعها، ومصروفات الدراسة والتعليم، والكسوة، ومصروفات العلاج، ومسكن الحضانة، والولاية التعليمية على الصغار».

وهى كلها أمور يجب حسمها طالما أن الطرفين قد اتفقا على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى والتى ستطلب جهد ووقت ونفقات وإجراءات معقدة مرهقة للطرفين، وذات أثر سلبى نفسيًا وماديًا فى كثير من الأحوال على الزوجة والصغار،
 ومن ثم فإنه يجوز الاتفاق على تنظيم تلك الأمور والمستحقات بما يعمل على توفير كل هذا الجهد والنفقات، 
وبالنسبة لحالة «الإقرار العرفي» الذى يرغب الزوج فى تحريره لن يكون ذو جدوى فى حسم كل تلك الأمور، ومن ثم فإنه فى حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيكون لزامًا على الزوجة «المطلقة» اللجوء إلى المحكمة من جديد وبعدد من الدعاوى للمطالبة بحقوقها وحقوق صغيرها لدى الزوج.


وبحسب لما جاء بسؤال الشاكية أو القارئة فإنها مراعاة لطبيعة ما تم ذكره من حساسية الوضع الوظيفى للزوج من ناحية، ومحافظة على حقوق الزوجة وصغيرها فإنها يجوز هنا اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة،
 وذلك وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم «10» لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل وعهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ورأب الصدع الأسرى لذا فقد نص فى مادته رقم «5» على الأتى :
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددًا كافيًا من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشــروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل


وعقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى السيد المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية، مما يجعل هذا العقد سند تنفيذى بيد الزوجة، ويحفظ حقوقها وحقوق صغيرها فيما تم الاتفاق عليه.

كما لا يجوز لاحقًا للزوج «المطلق» التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره لأنه صدر بإرادة حره عنه غير مشوبة بثمة عيب من عيوب الإرادة، وهو ما يتم معه اختصار وقت إجراءات التقاضى والدعاوى المتعددة فى جلسة التسوية الودية والتى يتم بموجبها حسم الاتفاق والتصديق عليه وجعله فى قوة السند التنفيذى، وهو آمر ضامن لحقوق الزوجة وصغارها وكذا لحقوق الزوج فيما تضمنه من التزامات للطرفين.
 #محامي #احوال #شخصية
#محامي #اسرة
#مستشارك #القانوني 
يمكنك الآن التواصل : 01093950433
لمزيد من المتابعة اضغط علي متابعة 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها