تعرف على الشروط القانونية للعفو الصحى عن السجناء

تعرف على الشروط القانونية للعفو الصحى عن السجناء

الإفراج الصحى بات من المطالب العديدة والمستمرة من بعض المتهمين داخل السجون المصرية، الذين يعانون من تدهور فى حالتهم الصحية بشكل مستمر.



حيث إن القانون يفرق ما بين حالتين الإفراج الصحى عن السجين إذا أصيب بمرض يهدد حياته أو أصيب بعجز جزئى أو كلى داخل السجن، فهنا يوجب القانون الإفراج عنه لحين شفاءه طبقًا لنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956والحالة الأخرى هى حالة المحكوم عليه المصاب بمرض يهدد ذاته، أو كان تنفيذ الحكم السالب للحرية فى خطر على حياته يجوز تأجيل التنفيذ لحين شفاءه، وذلك طبقًا لنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما أقره الدستور المصرى وقانونا تنظيم السجون والإجراءات الجنائية.



وتنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه، ويُنفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتُخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة، ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المُفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحه السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المُفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك.
ويُعاد المسجون الذى أُفرج عنه طبقاً لما إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التى يُجريها الطبيبان المأموران أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها. وتُستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة".



 

كما تنص المادة ‏486‏ من قانون الإجراءات الجنائية على (إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه).
 
وهناك إجراءات قانونية يجب إتباعها قبل اللجوء للقضاء الإدارى، وهى إذا كان المحكوم عليه لم يسجن بعد عليه تقديم طلب للنيابة العامة بإرجاء تنفيذ العقوبة لأصابه المحكوم عليه

#اشهر #محامي جنايات
#مستشارك#القانوني
#قتل # مخدرات # تزوير # اختلاس # سرقة # سلاح 
يمكنك الآن التواصل : 01093950433
تابعونا : 


اتصل الان 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تجديد جواز السفر المصري

عقد الزواج العرفى

اقامه الاجانب في مصر وشروطها