لملايين الملاك والمستأجرين.. هل يجوز طرد المستأجر حال اكتشاف تنازله لأخر عن "العين" بعقد صورى؟.. المشرع لم يجيز الإخلاء متى ثبتت صورية هذا التصرف
وتعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التي ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لاتزال تتوالى ردود الأفعال حول التعديلات المرجوة، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف تقره اللجنة المشتركة المرتقبة من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.
هل يجوز طرد المستأجر حال اكتشاف تنازله لأخر عن "العين" بعقد صورى؟
فى التقرير التالي "برلماني" يلقى الضوء على إشكالية التنازل عن عقد الإيجار والإيجار من الباطن التى تشغل بال ملايين المصريين سواء ملاك أو مستأجرين، وذلك من خلال الإجابة على السؤال هل العقد الصوري الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن المؤجر يكون سببا في اخلاء المستأجر للعين المؤجرة أو طرده، وما هو توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض دانيال شفيق.
في البداية - الواضح من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام، وأوجب المشرع فى بعض الأسباب وهى استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة
العقد الصورى لا وجود له قانوناً
فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به، ولا أثر لعدول المستأجر عنها فى توقيع هذا الجزاء، مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار، ومن ثم فإن التصرف الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إذ العقد الصورى لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثراً فهو والعدم سواء، وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه
#محامي #قضايا مدني
#محامي #إيجارات
#مستشارك #القانوني
يمكنك الآن التواصل : 01093950433
تابعونا من خلال :https://www.facebook.com/amrzedantagelden
تعليقات
إرسال تعليق