حضانة الصغير وشروطها وترتيبها
ما هى شروط سقوط الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية
كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.
س: ما هي شروط سقوط الحضانة عن الأم وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
وفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الشروط هى:
1- أن تكون الأم غير عاقلة وحرة أو مرتدة.
2- أن تحمل من الأمراض التى تعجزها عن تربية ورعاية للصغير.
3- أن تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير.
4- أن تقيم فى بيت من يبغضه الطفل المحضون.
5- أن يثبت عدم أمانتها كأن تكون ممن يكثرن الخروج وترك الطفل بمفرده، وعدم القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
6- إذا ثبت أنها تحترف مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب، تسقط على الفور حقها بالحضانة.
7- أن يسبق الحكم عليها بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
س: متى يحق للأب أن يطالب بضم حضانة الصغار
1- إذا قدم ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول.
2- أن يلجأ لإسقاط رعايتها عن الصغار بشكل مؤقت إذا امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، ونقلها لمن يليها فى الترتيب.
3- فى حالة رفع الأب دعوى قضائية يكون هناك أكثر من قرار للقاضى، حيث يمكن أن يطلب إنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، أو يكون حكمه بنقل الحضانة لمن يليها بصفة مؤقتة كما أنه يحق إسقاط الحضانة عن الأم نهائيا.
4- يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.
5- فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد مستندا إلى أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه.
6- ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.
س: ما هى الشروط التى حددتها المادة 144 الواجب توافرها فى الحاضن إذا كان رجلا؟
1- بأن يكون عنده من يصلح من النساء.
2- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى.
2- أن يتحد مع المحضون بالدين.
تعليقات
إرسال تعليق