التطليق لغياب الزوج
التطليق لغياب الزوج التطليق لغياب الزوج مادة 12 إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مـال يستطيع الإنفاق منه. قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول كطلب العلـم أو التجارة أو لانقطاع المواصلات ثم هو لا يحمل زوجته إليـه ولا هـو يطلقها لتتخذ لها زوجا غيره ومقام الزوجة على هذا الحال زمنا طويلاً مع محافظتها على العفة والشرف أمر لا تحتمله الطبيعة في الأعم الأغلب وأن ترك لها الزوج ما تستطيع الإنفاق منه. • وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعي محتم. ومذهب الإمام مالك يجيز التطليق لغياب الزوج الذي يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسها إذا طالـت غيبتـه سـنـة فـأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن يضرب له ويعذر إليه بأنه أما أن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها عليه القاضي هـذا إذا أمكـن وصول الرسائل إليه وإلا فيطلق القاضي عليه بلا ضرب أجل ولا أعذار. • وواضح أن المراد فى التطليق لغياب الزوج هنا غيبته عنها بالإقامة في بلد آخر غير بلد ال...