تسليم الوارث حصته الشائعة دون الحاجة إلى دعوى فرز وتجنيب
شرح المبدأ الذي أرسته محكمة النقض المصرية أولًا: تمهيد من المشكلات العملية الشائعة في منازعات الميراث استئثار أحد الورثة بالعقار أو التركة وحرمان باقي الورثة من الانتفاع بها، وغالبًا ما يُواجه الوارث المتضرر بدفع مفاده أنه لا يجوز له المطالبة بحصته إلا بعد رفع دعوى فرز وتجنيب. إلا أن محكمة النقض المصرية وضعت حدًا لهذا الخلاف، وأرست مبدأً قضائيًا مهمًا يحقق العدالة الناجزة ويحمي حقوق الورثة. ثانيًا: وقائع الحكم محل الشرح أقام بعض الورثة دعوى بطلب تسليم حصتهم الميراثية شيوعًا في عقارات آلت إليهم عن مورثهم، بعدما استأثر أحد الورثة بالعقار ووضع يده عليه دون سند. وقد أثبت الخبير المنتدب: ملكية مورث مورث المدعين للعقارات محل النزاع. أن حصة مورث المدعين تبلغ الخُمس شيوعًا . أن المدعى عليه يضع يده على العقار بطريق الغصب . قضت محكمة أول درجة بتسليم الحصة الشائعة، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ورفضت الدعوى، تأسيسًا على عدم وجود فرز وتجنيب أو عقد مسجل. فطُعن على الحكم أمام محكمة النقض. ثالثًا: المبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض قررت محكمة النقض في الطعن رقم 51...